قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 14 أبريل سنة 1979 يتضمن تكليف السيد محمد قرار مؤرخ على عمار بلجنة الدراسات والتكوين أبريل السياسي . 350 شؤون في 17 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 14 سنة 1979 يتضمن تعيين مسؤول قسم المغتربين 351 الجمهورية الجزائرية الثلاثا
المادة الأولى
فتح المادةيكلف السيد محمد على عمار عضو اللجنة المركزية، بلجنة الدراسات والتكوين السياسي .
المادة 2
فتح المادةيكلف منسق حزب جبهة التحرير الوطنى بتطبيق هذا القرار .
حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 14 أبريل سنة 1979 .
الشاذلي بن جديد قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 14 أبريل سنة 1979 يتضمن تكليف السيد محمد أرزقي آيت وزو بلجنة التطوع .
ان الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني،
- بناء على القانون الاساسي لحزب جبهة - التحرير الوطنى، ولاسيما المادتان 104 و 111 منه ،
- وبناء على النظام الداخلي للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، ولاسيما المواد 14 و 15 و 17 منه و وطبقا لتوصية اللجنة المركزية، في دورتها المنعقدة من 6 الى 8 مارس سنة 1979، التي كلفت الامين العام للحزب باستكمال القائمة الاسمية | لمسؤولي الهياكل الدائمة للحزب وأعضائها والتي صادقت عليها أثناء هذه الدورة ، الثلاثا 27 جمادي الاولى عام 1399 ه الجريده الرسمية للجمهورية الحالية. 351 يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيكلف السيد محمد أرزقي آيت | وزو، عضو اللجنة المركزية، بلجنة التطوع .
المادة 2
فتح المادةيكلف منسق حزب جبهة التحرير الوطني، بتطبيق هذا القرار .
حرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1399 الموافق 14 أبريل سنة 1979 .
الشاذلي بن جديد
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قانون
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.