مرسوم رقم 79-82
مرسوم رقم 79-82 مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 21 أبريل سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية عسلة، دائرة العين الصفراء، ولاية سعيدة . 356
المادة الأولى
فتح المادةتحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية عسلة، دائرة العين الصفراء، الثلاثا 27 جمادى الأولى عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 357 ولاية سعيدة من الآن فصاعدا اسم : «حاسي الابيض غنجاية».
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 21 أبريل سنة 1979 .
الشاذلي بن جديد
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- أمر رقم 74-69
- مرسوم رقم 63-105
- مرسوم رقم 40-40
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.