مرسوم رقم 79-82

مرسوم رقم 79-82 مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 21 أبريل سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية عسلة، دائرة العين الصفراء، ولاية سعيدة . 356

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
  • الدستور
  • أمر رقم 74-69
  • مرسوم رقم 63-105
  • مرسوم رقم 40-40

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.