قرار

قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 ابريل سنة 1979 يتضمن الترخيص لشركة ايطاليان بايب ،لاين بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول (رقم 2 ت) . 389

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • مرسوم رقم 63-184

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.