قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 9 ابريل سنة 1979 يتضمن منح المجموعة فاماتيكس مارزوطو اندريتز اينقرا رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 379
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المجموعة فاماتيكس مارز وطو انديتز اينقرا ، رخصة استثنائية قدرها ست عشرة (16) ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي بورشتها وحدة سونيتكس مركز نسج الصوف واتمام صنعها » ولاية بسكرة، مدة 12 شهرا .
تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا ما عدا العمال غير المتخصصين .
المادة 2
فتح المادةيؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول.
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء، من هذه الرخصة، أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل في المجلس التنفيذي لولاية بسكرة، خلال خمسة عشر يوما، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تصريحا يتضمن عنوانها التجاري وأسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1399 الموافق 9 أبريل سنة 1979 .
عن وزير العمل والتكوين المهنى الامين العام رضوان عيناد ثابت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.