قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 14 أبريل سنة 1979 يتضمن تعيين مسؤول قسم الرقابة والانضباط. 351 القسم الثاني مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد أحمد السبع، عضو اللجنة المركزية، مسؤولا عن قسم شؤون المغتربين .
المادة 2
فتح المادةيكلف منسق حزب جبهة التحرير الوطني بتطبيق هذا القرار .
القسم حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 14 أبريل سنة 1979 • الشاذلي بن جديد قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1399 الموافق 14 أبريل سنة 1979 يتضمن تعيين مسؤول قسم الرقابة والانضباط .
ان الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني ، بناء على القانون الاساسي لحزب جبهة التحرير الوطني، ولا سيما المادتان 110 و 111 منه ،
- وبناء على النظام الداخلى للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطنى، ولا سيما المواد 14 و 15 و 46 منه ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد حسين همال، عضو اللجنة المركزية، مسؤولا عن قسم الرقابة والانضباط .
المادة 2
فتح المادةيكلف منسق حزب جبهة التحرير الوطني بتطبيق هذا القرار .
حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 14 أبريل سنة 1979 .
الشاذلي بن جديد الثاني مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قانون
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.