قرار
قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1399 الموافق 8 أبريل سنة 1979 يتضمى تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة . 381
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد الصادق يوسف خوجة مدير الادارة العامة، الامضاء باسم وزير التعليم العالى والبحث العلمى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في II جمادى الاولى عام 1399 الموافق 8 أبريل سنة 1979 .
عبد الحق رفيق برارحي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.