قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 ابريل سنة 1979 يتضمن الترخيص لشركة ايطاليان بايب ،لاين بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث (رقم 1 ف) . 388
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لشركة ايطاليان بايب لاين أن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الاول فى ولاية ورقلة ضمن الشروط المحددة بموجب القانون الساري المفعول وضمن الشروط المبينة في المواد التالية •
المادة 2
فتح المادةيؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمته الشركة، طالبة الرخصة والذي يبقى مرفقا 390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثا 27 جمادى الأولى عام 1399 ه بأصل هذا القرار. ويتألف من خيمة ذات سقف مزدوج طولها 7 أمتار وعرضها 5 أمتار .
ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم الشركة المستغلة مع البيان التالى مستودع متنقل للمتفجرات رقم 2 ت»
المادة 3
فتح المادةيوضع سياج معدنى علوه متران على الاقل على بعد 3 أمتار من جوانب المستودع عند كل توقف ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يفتح الا لاجل الخدمة .
ويجب أن يكون المستودع دائما منظما انظيفا .
المادة 4
فتح المادةيجب على شركة ايطاليان بايب لاين أن تعلم في أجل سنة واحدة بعد اشعارها رسميا بهذا القرار، المهندس ، رئيس المصلحة الاقليمية للمناجم والجيولوجيا بانهاء الاشغال لكى يجرى فحصها . وبما انه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده .
ولا تسلم شهادة الترخيص الا بعد الاطلاع على محضر الفحص .
المادة 5
فتح المادةيجب ألا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع فى أى وقت الحد الاقصى البالغ 5000 ت كلغ (ت) ت) = 1 بالنسبة للديناميت و2 بالنسبة للمتفجرات المنترتة) .
المادة 6
فتح المادةلا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد أقل من 560 متر عن الممرات وطرق المواصلات العمومية وكل دار مسكونة، ومن كل المعامل والمخيمات أو الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة، وعلاوة على ذلك يمنع كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر أو خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالى .
ان المسافة م بالامتار الموجدوة بين مستودعين، يجب أن تكون على الاقل مساوية ل :
م = 2,5 ك، هو الوزن الاقصى للمتفجرات بالكغ الموجودة في أحد المستودعين الأكثر أهمية و «ت» هو معامل التعادل، بدون أن تقل المسافة عن 50 مترا.
المادة 7
فتح المادةيجب على الشركة، طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل، أن تشعر بذلك الوالى والمهندس، رئيس المصلحة الاقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة في الولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص لها بانشاء واستغلال مستودع متنقل من الصنف الاول وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق، وترفق بهذا الاشعار مخططا أو ملخصا من خريطة تتضمن مكان المستودع مخططا للاماكن المجاورة على بعد 600 متر من كل جهة .
ويجوز للوالى المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء.
المادة 8
فتح المادةيجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة بموجب القوانين السارية المفعول.
و يمنع على الخصوص ادخال أي شيء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشغال، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر، ولا سيما فشك التفجير و بارود الاطلاق وأعواد الكبريت كما يمنع استعمال النار والتدخين داخل المستودع أو قربه، على مسافة دنيا قدرها 35 مترا .
الثلاثا 27 جمادى الاولى عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 391 كما يجب أن تكون أرضه مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة، ويجرى اتلاف الرواسب | المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة .
ويجب أن تكون الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم.
ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشموع على مسافة تبلغ 50 مترا من المستودع.
ويجب الاحتفاظ قرب المستودع بذخيرة من الرمل أو من كل مادة أخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله، ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لأطفاء الحريق يكون أحدهما على الاقل بالرغوة.
يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز أن تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع .
ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ودائمة لاعوان يكلفون بهذه الحراسة ليل نهار.
ويوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 300 متر على الاقل من المستودع، ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أي حاجز، ويجب أن يكون في امكان الاعوان المذكورين أن يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة .
ولا يوكل تنسيق صناديق المتفجرات ومعالجة المتفجرات وتوزيعها الا لمجربين يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول بمسؤولية المستودع، ويجب الا تلقى الصناديق على الارض ولا تجر ولا تقلب فى عين المكان، وتحمل دائما بكل حذر وتصان من أية صدمة . وتجرى هذه العمليات طبقا لامر موجه من الشركة المستغلة يعلق باستمرار على الباب داخل المستودع.
ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير .
المادة 9
فتح المادةيبلغ هذا القرار الى :
الشركة طالبة الرخصة ، وزير الدفاع الوطني ، - وزير الداخلية ، مدير الدرك الوطني .
- والى ورقلة ، قائد فرقة الدرك الوطني بورقلة . -
- محافظ الامن بولاية ورقلة ، مدير المالية بولاية ورقلة ، مكتب المناجم والجيولوجيا بولاية ورقلة - قائد القطاع العسكرى للجيش الوطني الشعبي بورقلة ، رئيس المجلس الشعبي البلدي لورقلة .
المادة 10
فتح المادةيكلف مدير المناجم والجيولوجيا ووالي ورقلة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 ابريل سنة 1379 • عن وزير الصناعة الثقيلة الامين العام مراد كاستيل 392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثا 27 جمادى الأولى عام 1999 ه
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 63-184
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.