ج.ر عدد 106 لسنة 1971
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (38)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر 6 أشهر سنة النسخة الأصلية 14 دج 24 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 24 د.ج 40 دج خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة 20 دج 35 دوج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 30 درج 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف: 661815 الى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية : 0.25 د.ج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها 0.50 د. ج تمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 10,35 دج و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال 0,30 د. ج ثمن النشر على أساس 3 د.ج للسطر . مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل

  • قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1391 الموافق سنة 1971 يتضمن تعيين مدير ميناء تنس •
  • قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1391 الموافق سنة 1971 يتضمن تعيين مدير ميناء عنابة . وزارة الداخلية لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس
  • قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1391 الموافق 7 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تعيين مدير مركز التكوين الاداري ببشار . 1836 8 ديسمبر قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 139 الموافق 21 اكتوبر 1835 سنة 1971 يتضمن تعيين مترجمة متمرنة • 1836 8 ديسمبر قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1391 الموافق 3 نوفمبر 1835 سنة 1971 يتضمن تعيين الممثلين عن الموظفين في اللجان الوزارية المشتركة المتساوية الاعضاء المختصة باسلاك الادارة العامة والمكونة باقل من 20 عونا • 1836 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شوال عام 1391- الموافق اول ديسمبر سنة 1971 يتضمن تعيين رئيس قرارات مؤرخة في 16 شوال عام 1391 الموافق 4 ديسمبر مكتب .. 1835 سنة 1971 تتضمن انهاء مهام رؤساء دواوين ولاة .. 1836

1834 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ذو القعدة عام 1391 ه قرارات مؤرخة في 16 شوال عام 139 الموافق 4 ديسمبر سنة 1971 تتضمن انهاء مهام مكلفين بمهمة للولايات. 1837 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شعبان عام 1391 الموافق 12 اكتوبر سنة 1971 يتعلق بتوظيف الاعوان المتعاقدين لمعهد التقنولوجيا الزراعية . 1837 قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 8 رمضان عام 1391 الموافق 27 اكتوبر سنة 1971 تتضمن اخراج قطع ارض تابعة لاملاك الدولة من نظام الغابات .. 1839 وزارة العدل
  • قرارات مؤرخة في 7 رمضان و 4 شوال عام 1391 الموافق 26 اكتوبر و 22 نوفمبر سنة 1971 تتضمن تعيين مدافعين قضائيين . 1840 قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1391 الموافق 29 نوفمبر سنة 1971 يتضمن نقل قاض . - 1840 وزارة الاشغال العمومية والبناء
  • قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1391 الموافق 8 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تتميم العقد النموذجي الخاص بالمهندسين المعماريين الذين يساهمون في تشييد المباني المخصصة لها هبات او اعانات مقدمة بواسطة اعتمادات من الدولة والملحق بالقرار المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1958 . 1840 وزارة الاخبار والثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 25 يونيو سنة 1971 يتعلق بتوظيف مساعدين للمسؤولين عن الوثائق . 1841 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 17 غشت سنة 1971 يتعلق بتوظيف مساعدين متعاقدين للمسؤولين عن الوثائق . 1842 وزارة الصناعة والطاقة
  • مقرر مؤرخ في 18 شوال عام 1391 الموافق 6 ديسمبر سنة 1971 يتضمن المصادقة على منح رخصة لبيع التبغ المعدة في 30 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 23 يونيو سنة 1971 من قبل لجنة ترتيب قدماء المجاهدين لولاية الواحات . 1842
  • مقرر مؤرخ في 19 شوال عام 139 الموافق 7 ديسمبر سنة 1971 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ المعدة في 25 ديسمبر سنة 1971 من قبل لجنة ترتيب قدماء المجاهدين لولاية الاصنام . 1842 | وزارة المالية قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1391 الموافق 24 مايو- سنة 1971 يتضمن تحديد كيفيات تسيير الحساب التجارى رقم 3010008 المسمى « بعمليات الخشب والفلين والفحم » 1843
  • قرار مؤرخ في 19 شوال عام 139 الموافق 7 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تهيئة نطاق قباضة الضرائب المختلفة لعين قرارات الولاة
  • قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 18 يونيو سنة 1971 صادر عن والى تلمسان يصرح بموجبه انه من المنفعة العمومية منح قطعة ارض مجانا تسمى شايف مساحتها 30600 متر مربع كائنة بالمقهى البلدى الفائدة بلدية هنين 1844
  • قرار مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 19 يوليو سنة 1971 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص قطعة ارض من املاك الدولة لبلدية » عين تالوت ، قصد بناء مخزن للحبوب . 1845
  • قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1391 الموافق 27 غشت سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن منح رخصة بناء لرئيس المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لبناء مائة مسكن بقالمة . 1845
  • قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1391 الموافق 27 غشت سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن منح رخصة بناء الرئيس المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لبناء خمسين مسكنا بالقالة . 1845
  • قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1391 الموافق 28 غشت سنة 1971 صادر عن والى عنابة يصرح بموجبه التخلى عن املاك . - 1845
  • قرار مؤرخ في 16 رجب عام 139 الموافق 6 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن منح رخصة بناء لوزير البريد والمواصلات لبناء مكتب للبريد ببوحجار … - 1845
  • قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1391 الموافق 6 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن تخصيص قطعة ارض لوزارة المالية مساحتها 2610 امتار مربعة كائنة بالاغواط بالمكان المدعو «المعمورة ، لاستعمالها اساسا لبناء دار للمالية .. - 1845
  • قرار مؤرخ في 18 رجب عام 139 الموافق 8 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن الترخيص بالتخلى عن قطعة ارض كائنة بالجباهية ( بلدية القادرية ) الى الشركة الوطنية للمياه المعدنية . 1845 قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1390 الموافق 9 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى المدية يتضمن اعادة قطعة ارض كائنة بتابلاط الى الاملاك الخاصة للدولة . 1846
  • قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1391 الموافق 9 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى المدية يتضمن منح فيلا تابعة لاملاك الدولة كائنة بعين بسام ) دائرة صور الغزلان ) لوزارة العدل لجعلها محكمة بالمدينة المذكورة . 1846
  • قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1391 الموافق 9 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح مديرية الحماية المدنية لولاية الاصنام عقارا مبنيا كائنا ببلدية عين لمان . . 1844 | الدفلى . 1846

الثلاثاء 10 ذو القعدة عام 1391 ه الجريدة الرسمية

  • قرار مؤرخ في 19 رجب عام 139 الموافق 9 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى الاصنام يتضمن تخصيص فيلا خاصة بالسكن كائنة بتنس لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى . 1846
  • قرار مؤرخ في 20 رجب عام 139 الموافق 10 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن منح قطعة ارض لفائدة بلدية الاغواط مساحتها 840 مترا مربعا لازمة لبناء ناد بلدي . - 1846
  • قرار مؤرخ في 23 رجب عام 139 الموافق 13 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن التنازل مجانا عن قطعتى ارض لفائدة بلدية قالمة مساحتهما على التوالى 40000 متر مربع و 4.500 متر مربع تابعتان للقطاع المسير ذاتيا بلعباس » لازمتان لتهيئة مقبرة للشهداء وخزان لجر المياه . 1846 قرار مؤرخ في 23 رجب عام 139 الموافق 13 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن منح رخصة بناء للسيد وزير البريد والمواصلات للقيام بالاعمال المتعلقة ببناء مؤسسة مختلطة ببئر العاتر . 1847 قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1391 الموافق 1 اكتوبر سنة 1971 صادر عن والى المدية يصرح بانه من المنفعة العمومية انشاء منطقة صناعية بالبرواقية . 1847 قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 139 الموافق 7 اكتوبر سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن تخصيص قطعة ارض مساحتها 742 مترا مربعا لوزارة البريد والمواصلات قصد استعمالها مكتب للبريد بكوينين .. 1847 | للجمهورية الجزائرية 1835 قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1391 الموافق 11 اكتوبر سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن منح رخصة للبناء الى المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لعنابة قصد بناء 240 مسكنا بقالمة . 1847 قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 139 الموافق 11 اكتوبر سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن منح رخصة للبناء الى المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لعناية قصد بناء 70 مسكنا بسوق اهراس 1848
  • قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 139 الموافق 11 اكتوبر سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن منح رخصة للبناء الى المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لعناية قصد بناء 180 مسكنا بالقالة . 1848
  • قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 139 الموافق 11 اكتوبر سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن منح رخصة للبناء الى المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لعناية قصد بناء 150 مسكنا ببوخضراء 1848 قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 139 الموافق 25 اكتوبر سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح قطعة ارض مساحتها 3000 متر مربع كائنة بالخروب وتحمل رقم « بي » 34 من المخطط الطبوغرافى لوزارة الاشغال العمومية والبناء ) مصلحة الجسور والطرق لولاية قسنطينة ) .. 1848 اعلانات وبلاغات اعلان صادر عن وزير المالية يتعلق بتصفية تعهدات- شركة الهند الجديدة نهائيا 1848 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1391 الموافق 8 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تعيين مدير ميناء تنس بموجب قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1391 الموافق 8 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد عبد القادر بلعزيز ، مديرا لميناء تنس .- قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1391 الموافق 8 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تعيين مدير ميناء عنابة بموجب قرار مؤرخ في 20 شوال عام 139 الموافق 8 ديسمبر سنة 1971 ، يعين السيد محمد بن يعقوب مديرا لميناء عنابة وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شوال عام 1391 الموافق اول ديسمبر سنة 1971 يتضمن تعيين رئيس مكتب بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شوال عام 1391 الموافق أول ديسمبر سنة 1971 ، يعين السيد حسن عالم ، المتصرف من الدرجة الأولى ، رئيس مكتب التوظيف بالمديرية الفرعية للتوظيف التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية . ويستفيد المعنى بالامر بهذه الصفة من زيادة في الرقم الاستدلالى تبلغ خمسين نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش ومحسوبة بالنسبة للرقم الاستدلالي الخاص بدرجته في سلكه الاصلي • ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه .

1836 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ذو القعدة عام 1391 ه قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1391 الموافق 7 اكتوبر | سنة 1971 يتضمن تعيين مدير مركز التكوين الادارى بيشار بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1391 الموافق 7 اكتوبر | سنة 1971 ، يعين السيد هواري مختاري، مديرا لمركز التكوين الاداري ببشار (الساورة) • ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء | من أول سبتمبر سنة 1971 قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1391 الموافق 21 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تعيين مترجمة متمرنة بموجب قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1391 الموافق 21 أكتوبر سنة 1971 تعين الآنسة جميلة بن عيسى ، مترجمة متمرنة الرقم الاستدلالى 295 ، السلم الثالث عشر بوزارة الاخبار والثقافة ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنية بالامر في مهامها . قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1391 الموافق 3 نوفمبر سنة 1971 ينضمن تعيين الممثلين عن الموظفين في اللجان الوزارية المشتركة المتساوية الاعضاء المختصة باسلاك الادارة العامة والمكونة باقل من 20 عونا بموجب قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1391 الموافق 3 نوفمبر سنة 1971 ، يصرح بتعيين المترشحين المبينة اسماؤهم في الملحق كممثلين عن الموظفين في اللجان الوزارية المشتركة المتساوية الاعضاء المختصة باسلاك الادارة العامة والمكونة بأقل من 20 عونا اللجان الوزارية المشتركة المتساوية الاعضاء الاسلاك ممثلو الموظفين المرسمين ممثلو الموظفين النواب الملحقون الاداريون I) العمارة عامر او على 4 ) عبد الرحمن بوشناقي 2 ) عمرو بن بوعبد الله 5 ) نور الدين بداك 3 ) حسين بوسلوب

  1. عمرو صدوقي الكتاب الاداريون I ) عز الدين بن عزوز 4 ) عبد الحميد بلخوجة
  2. أكلى عمارة
  3. فؤاد بوعلي 5 ) الهادي بشاري 6 ) ابن جلول شكري الاعوان الادرايون I ) عبد الرحمن بوشمة 3 ) عبد القادر قرور 2 ) بوجمعة نايت عمرو 4 ) بوزيد دكار المختزلون الضاربون على الآلة I ) ربيعه بوريش 4 ) فاطمة آيت عمرو الكاتبة 2 ) فاطمة الزهراء غربي المولودة موساوى 5 ) ليلى سطنبولى 3 ) فضيلة حسين المولودة عيطوش 6 ) زهية الاعرج اعوان المكتب I ) خيرة جادي
  4. محمد بوزقزق الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة I) رابح عبديش 2 ) سليمة بن رقعة 3 ) صالح شيبان 4 ) حميدي سوامي 3 ) مراد بومراح 4 ) محمد الصالح معمري سائقو السيارات من الصنف الاول I) بوعلام جعطيط 3 ) صالح زروالي 2 ) عبد القادر ( بدون لقب عائلي ) 4) العربي برهانه اعوان المصالح I ) حامد هدنة 2 ) بشير شني قرارات مؤرخة في 16 شوال عام 1391 الموافق 4 ديسمبر سنة 1971 تتضمن انهاء مهام رؤساء دواوين ولاة بموجب قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1391 الموافق 4 ديسمبر سنة 1971 ، تنهى ابتداء من اول سبتمبر سنة 1971 ، مهام السيد محمد الصالح بوقرة بوصفه رئيسا لديوان والى عنابة المدعو للقيام بمهام اخرى .. 3 ) محمد بشير 4 ) أحمد صحاب بموجب قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1391 الموافق 4 ديسمبر سنة 1971 ، تنهى ابتداء من اول سبتمبر سنة 1971 ، مهام السيد محمد بوزيان بوصفه رئيسا لديوان والى تيارت المدعو للقيام بمهام اخرى بموجب قرار مؤرخ في 16 شوال عام 139 الموافق 4 ديسمبر سنة 1971 ، تنهى ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 ، مهام

الثلاثاء 10 ذو القعدة عام 1391 ه الجريدة الرسمية السيد محمد عايش بوصفه رئيسا لديوان والى تيزي وزو المدعو للقيام بمهام اخرى . بموجب قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1390 الموافق 4 ديسمبر سنة 1971 ، تنهى ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 ، مهام السيد نورين بن كرتلي ، بوصوفه رئيسا لديوان والى تلمسان ، المدعو للقيام بمهام اخرى • قرارات مؤرخة في 16 شوال عام 1391 الموافق 4 ديسمبر سنة 1971 تتضمن انهاء مهام مكلفين بمهمة للولايات

- بموجب قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1391 الموافق 4 ديسمبر سنة 1971 ، تنهى ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 ، مهام السيد محمد الصغير حمروشي ، بوصفه مكلفا بمهمة بولاية قسنطينة المدعو للقيام بمهام اخرى . بموجب قرار مؤرخ في 16 شوال عام 139 الموافق 4 ديسمبر سنة 1971 ، تنهى ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 ، مهام السيد عبد القادر ولهاصي ، بوصفه مكلفا بمهمة بولاية مستغانم المدعو للقيام بمهام اخرى • بموجب قرار مؤرخ في 16 شوال عام 139 الموافق 4 ديسمبر سنة 1971 ، تنهى ابتداء من اول سبتمبر سنة 1971 ، مهام السيد عبد القادر حسنون ، بوصفه مكلفا بمهمة بولاية الساورة المدعو للقيام بمهام اخرى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار وازري مشترك مؤرخ في 22 شعبان عام 1391 الموافق 12 اكتوبر سنة 1971 يتعلق بتوظيف الاعوان المتعاقدين المعهد التقنولوجيا الزراعية ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ،

  • وبمقتضى الامر رقم 69 82 المؤرخ في 4 شعبان عام 139 الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 والمتضمين انشاء معهد التقنولوجيا الزراعية المعدل بالامر رقم 71-6 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 ، للجمهورية الجزائرية 1837 وبمقتضى المرسوم رقم 66-134 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحددة بموجبه كيفيات تطبيق الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، على المؤسسات والهيئات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القواعد المطبقة على الموظفين المتعاقدين والمؤقتين في الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1386 الموافق 18 فبراير سنة 1967 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة باجور الموظفين المتعاقدين والمؤقتين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلى : 1 احكام عامة المادة الاولى : يمكن لمعهد التقنولوجيا الزراعية أن يقوم بتوظيف اعوان متعاقدين يشتغلون في مصلحة التلفزة المتممة في حلقة مقفلة وفى مصلحة النسخ المصور وذلك لسد حاجاته الى موظفين تقنيين يقومون باخراج ونسخ وتوزيع جميع الافلام و دروس التعليم المبرمج بواسطة وسائل سمعية بصرية وبادارة وصيانة واستعمال الاجهزة المادة 2 : يدعى الاعوان المشار اليهم في المادة الاولى اعلاه لشغل الوظائف من الاصناف التالية :
  • مخرج افلام مخرج افلام مساعد مدير للتوزيع
  • مساعد للانتاج قيم على التوزيع مساعد
  • مجهز الافلام من الصنف الاول رسام مصمم رسام من الصنف الاول رسام من الصنف الثاني
  • مراقب تلفزيوني مراقب للصوت مصور مناظر مساعد مدير للمصلحة الخارجية
  • اختصاصي في الاضاءة ، رئيس حلبة الممثلين مجهز الافلام من الصنف الثاني مسجل للصوت قيم على اللواحق مصور بالكاميرا عامل آلة التلفزيون والسينما
  • عامل للشريط المغنطيسي لتسجيل صور التلفزيون معالج ومصحح للمستندات

1838 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ذو القعدة عام 1391 ه

  • مكلف بالنسج التصويري عون مختبر
  • ساحب للرسوم المنظورة
  • عون آلة الطباعة بطريقة « أوفست » المادة 3: يخضع الاعوان المتعاقدون من الاصناف المشار اليها في المادة 2 اعلاه لاحكام المرسوم رقم 66 136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه . المادة 4 : ان تسيير الاعوان المتعاقدين المشار اليهم في المادة اعلاه يقوم بها معهد التقنولوجيا الزراعية . 2 - التوظيف وتحديد المرتبات المادة 5 : يوظف مخرجو برامج التلفزيون من بين : المترشحين الحاملين لشهادة الليسانس أو الشهادة معادلة
  • المترشحين غير الحاملين لشهادات والحائزين المؤهلات مهنية مثبة بشهادات عمل المادة 6 : يرتب الاعوان الموظفون برسم المادة 5 اعلاه في المجموعة I والسلم ب المنصوص عليهما في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1386 الموافق 18 فبراير سنة 1967 والمشار اليه اعلاه • المادة 7 : يوظف مدير التوزيع ومخرجو البرامج التلفزيونية المساعدون والمساعدون للانتاج من بين : المترشحين الحاملين لبكالوريا التعليم الثانوى أو للدبلوم التقني للتخصص ،
  • المترشحين الذين لا يحملون شهادات والحائزين المؤهلات مثبتة بشهادات مهنية . المادة 8 : يرتب الاعوان الموظفون برسم المادة 7 اعلاه في المجموعة 2 والسلم ب المنصوص عليهما في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 شوال عام 1386 الموافق 8 فبراير سنة 1967 والمشار اليه اعلاه . المادة 9 : يوظف مراقبو الصوت والمراقبون التلفزيونيون والقيمون على التوزيع المساعدون ومجهز و الافلام من الصنف الأول من بين :
  • المترشحين من القسم السادس ( الاول سابقا ) من الثانويات أو الحاملين للدبلوم التقني للتخصص ، المترشحين الذين لا يحملون شهادات والحائزين المؤهلات مثبتة بشهادات مهنية . المادة 10 : يوظف الرسامون المصممون والرسامون من الصنف الاول من بين : المترشحين الحاملين لشهادة التعليم الصناعى ( قسم
  • الرسم الصناعي ) أو لشهادة الكفاءة للتكوين الفني من الصنف الأعلى أو لشهادة معادلة ،
  • المترشحين غير الحاملين لشهادات والحائزين المؤهلات مثبتة بشهادات مهنية . المادة 11 : يرتب الاعوان الموظفون برسم المادتين 9 و 10 اعلاه في المجموعة 3 والسلم أ المنصوص عليهما في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1386 الموافق 18 فبراير سنة 1967 والمشار اليه اعلاه . المادة 12 : يوظف الرسامون من الصنف الثاني ومصورو المناظر المساعدون ومديرو المصلحة الخارجية والاختصاصيون في الاضاءة ورؤساء حلبة الممثلين ومجهزو الافلام من الصنف الثاني ومسجلو الصوت من بين : المترشحين من القسم الخامس ( الثاني سابقا ) للثانويات أو الحائزين لشهادة الكفاءة المهنية للتخصص ، المترشحين غير الحاملين لشهادة والحائزين المؤهلات مثبتة بشهادات مهنية . المادة 13 : يرتب الاعوان الموظفون برسم المادة 12 اعلاه في المجموعة 3 والسلم ب المنصوص عليهما في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1386 الموافق 18 فبراير سنة 1967 والمشار اليه اعلاه . المادة 14 : يوظف القيمون على اللواحق والمصورون بالكاميرا وعاملو آلة التلفزة والسينما وعاملو الشريط المغنطيسي لتسجيل صور التلفزيون والمعالجون المصححون المستندات من بين : المترشحين من القسم الرابع ( الثالث سابقا ) للثانويات والتكميليات أو الحائزين لشهادة معادلة ،
  • المترشحين غير الحاملين لشهادة والحائزين المؤهلات مثبتة بشهادات مهنية . المادة 15 : يرتب الاعوان الموظفون برسم المادة 14 اعلاه في المجموعة 3 والسلم ج المنصوص عليهما في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1386 الموافق 18 فبراير سنة 1967 والمشار اليه اعلاه . المادة 16 : يوظف المكلفون بالنسج التصويري واعوان المختبر وساحبو الرسوم المنظورة واعوان آلة الطباعة بطريقة اوفست » بدون شروط للشهادات . المادة 17 : يرتب الاعوان الموظفون برسم المادة 16 اعلاه في المجموعة 4 والسلم أ المنصوص عليهما في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1386 الموافق 18 فبراير سنة 1967 والمشار اليه اعلاه . المادة 18 : يمكن للاعوان المتعاقدين المشار اليهم في المادة اعلاه ان يستفيدوا من رقم استدلال آخر غير الرقم الاستدلالى الابتدائى من سلم المرتبات الذى هم مرتبون فيه وذلك تطبيقا للمقطع 2 من المادة الاولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1386 الموافق 18 فبراير سنة 1967 والمشار اليه اعلاه .

الثلاثاء 10 ذو القعدة عام 1391 ه الجريدة الرسمية المادة 19 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1391 الموافق 12 اكتوبر 1971 • وزير الفلاحة والاصلاح عن وزير الداخلية الزراعي وبتفويض منه محمد طيبي المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 8 رمضان عام 1391 الموافق 27 اكتوبر سنة 1971 تتضمن اخراج قطع ارض تابعة لاملاك الدولة من نظام الغابات ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير الداخلية ، ووزير المالية ، بمقتضى قانون الغابات المؤرخ في 21 فبراير سنة 1903 . وبمقتضى الامر المؤرخ في 13 ابريل سنة 1943 المعدل ، والمتضمن تنظيم املاك الدولة ، وبناء على المداولة المؤرخة في 19 رجب عام 1388 الموافق

  • اكتوبر سنة 1968 والمصادق عليها من طرف سلطة الوصاية II تحت رقم 334 بتاريخ 22 يناير سنة 1969 ، وبناء على اقتراح مدير الغابات وحماية الاراضي- واستصلاحها . يقررون ما يلي : المادة الاولى : ان قطعة الأرض المبينة في الرسم الملحق بأصل هذا القرار والموجودة في مجموعة املاك الدولة رقم أبي 2 من سيناتوس كونسولت ، تبلغ مساحتها هكتارا واحدا والتابعة لغابة الدولة لبنى توفوت منطقة بصات ، تخرج من نظام الغابات قصد اعادتها لبلدية عين قشرة لبناء مدرسة . المادة 2 : يكلف مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ومدير املاك الدولة والتنظيم العقارى ووالي قسنطينة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1391 الموافق 27 اكتوبر 1971 وزير الداخلية وزير المالية احمد مدغري اسماعيل محروق عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام نور الدين بوقلي حسن ثاني للجمهورية الجزائرية 1839 ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . ووزير الداخلية ، ووزير المالية . بمقنضى قانون الغابات المؤرخ في 21 فبراير سنة 1903 ، وبمقتضى الأمر المؤرخ في 13 ابريل سنة 1943 المعدل . والمتضمن تنظيم املاك الدولة ، وبناء على تقرير السيد والي قسنطينة المؤرخ في 12- جمادى الثانية عام 1391 الموافق 3 غشت سنة 1971 ،
  • وبناء على اقتراح مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها . يقررون ما يلى : المادة الاولى : ان قطعة الأرض المبينة في الرسم الملحق بأصل هذا القرار الموجودة في مجموعة املاك الدولة رقم أبي من «سيناتوس كونسولت » والتي مساحتها الكلية هكتار واحد وعشرة سنتيارات والتابعة لغابة الدولة لوادى قبلى منطقة وادي بونمور ، تخرج من نظام الغابات قصد اعادتها لبلدية تاملوس لبناء حي سكني . المادة 2 : يكلف مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ومدير املاك الدولة والتنظيم العقارى ووالي قسنطينة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1391 الموافق 27 اكتوبر سنة 1971 وزير الداخلية وزير المالية احمد مدغري اسماعيل محروق عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام نور الدين بوقلي حسن ثاني ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير الداخلية ، ووزير المالية ، بمقنضى قانون الغابات المؤرخ في 21 فبراير سنة 1903 . وبمقتضى الأمر المؤرخ في 13 ابريل سنة 1943 المعدل ، والمتضمن تنظيم املاك الدولة ،
  • وبناء على مداولة المجلس الشعبي البلدي للقل المؤرخة في 13 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 6 سبتمبر سنة 1968 . وبناء على اقتراح مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها يقررون ما يلى : المادة الاولى : أن قطعة الأرض المبينة في الرسم الملحق بأصل هذا القرار والكائنة فى القطعة رقم أبي 1948 من

1840 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ذو القعدة عام 1391 ه سيناتوس كونسولت » مساحتها 628 مترا مربعا والتابعة لغابة صنهاجة المؤممة والموجودة بمنطقة طاهرة ، تخرج من نظام الغابات قصد اعادتها لبلدية القل لبناء مجموعة مدرسية . المادة 2 : يكلف مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ومدير املاك الدولة والتنظيم العقارى ووالى قسنطينة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1391 الموافق 27 اكتوبر | 1971 • وزير الداخلية وزير المالية احمد مدغري اسماعيل محروق عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام نور الدين بوقلي حسن ثاني ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير الداخلية ، ووزير المالية ، بمقنضى قانون الغابات المؤرخ في 21 فبراير سنة 1903 ، وبمقتضى الأمر المؤرخ في 13 ابريل سنة 1943 المعدل ، والمتضمن تنظيم املاك الدولة ،

  • وبناء على الطلب المقدم من طرف رئيس المجلس البلدي الشعبى لاهل القصر المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1390 الموافق 29 ديسمبر سنة 1970 ،
  • وبناء على اقتراح مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ، يقررون ما يلى : المادة الأولى : ان قطعة الارض المبينة في الرسم الملحق باصل هذا القرار التي تبلغ مساحتها الكلية 22 آرا و 92 سنتيارا والتابعة لغابة الدولة بالقصر تخرج من نظام الغابات قصد اعادتها لبلدية اهل القصر لبناء مدرستين ومسكنين المادة 2 : يكلف مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها و مدير املاك الدولة والتنظيم العقارى ووالىي تيزي وزو ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1391 الموافق 27 اكتوبر 1971 وزير الداخلية وزير المالية احمد مدغري اسماعيل محروق عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام نور الدين بوقلي حسن ثاني وزارة العدل قرارات مؤرخة في 7 رمضان و 4 شوال عام 1391 الموافق 26 اكتوبر و 22 نوفمبر سنة 1971 تتضمن تعيين مدافعين قضائيين بموجب قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 139 الموافق 26 أكتوبر سنة 1971 يعين السيد محمد طه 6 مدافعا قضائيا بالعامرية (وهران) بموجب قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1391 الموافق 26 أكتوبر سنة 1971 يعين السيد عبد العزيز غريب ، مدافعا قضائيا بباتنة بموجب قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 139 الموافق 26 أكتوبر سنة 1971 ، يعين السيد محمد بوراس فضة ، مدافعا قضائيا بأرزيو (وهران) بموجب قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1391 الموافق 22 نوفمبر سنة 1971 ، يعين السيد مسعود بو القرون ، مدافعا قضائيا بالخروب (قسنطينة)- قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1391 الموافق 29 نوفمبر سنة 1971 يتضمن نقل قاض بموجب قرار مؤرخ في II شوال عام 1390 الموافق 29 نوفمبر سنة 1971 ، ينقل السيد محد دياح ، وكيل الدولة المساعد لدى محكمة ثنية الاحد بنفس الصفة الى محكمة مدينة الجزائر . وزارة الاشغال العمومية والبناء- قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1391 الموافق 8 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تتميم العقد النموذجي الخاص بالمهندسين المعماريين الذين يساهمون في تشييد المباني المخصصة لها هبات او اعانات مقدمة بواسطة اعتمادات من الدولة والملحق بالقرار المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1958 ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1958 والمتضمن تحديد قائمة الاجور وكذا العقد النموذجي للمهندسين المعماريين الذين يساهمون في تشييد المباني المخصصة لها هبات أو اعانات مقدمة بواسطة اعتمادات من الدولة ،
  • وبناء على اقتراح مدير الشؤون التقنية العامة

الثلاثاء 10 ذو القعدة عام 1391 ه الجريدة الرسمية يقرر ما يلي : المادة الأولى : ان العقد النموذجي الملحق بالقرار المؤرخ في ديسمبر سنة 1958 والمشار اليه اعلاه ، يتمم كما يلى : المادة 9 مكرر : العقوبات عن التأخير .. I ) في حالة تأخير يقع في تسليم المستندات التي يتكون منها المشروع ( المهمة « أ ، المحددة في المادة 3 اعلاه ) وبالنسبة للآجال المحددة في الجدول الملحق بالعقد ، تطبق العقوبات عن التأخير التي يتم حساب مبلغها م ع بتطبيق القاعدة التالية : جا ع ا = x 0,50 ×

التي ترمز فيها : ع أ = مبلغ العقوبة المحسوبة . ج أ = جملة الاتعاب المتعلقة بالمهمة ( أ ) . 11 أجل المهمة « أ ، المعبر عنها بايام ، ي = عدد ايام التأخير .. وفى حالة ما اذا حددت في العقد أجال جزئية بالنسبة الى كل مرحلة من المراحل التي تشكل المهمة « أ » ( مخطط اجمالي أو مشروع تمهيدي أو مشروع ( أو في حالة ما اذا حددت آجال جزئية عن حصص من اشغال متجانسة ، يكون المبلغان م و ج وكذا الآجال « أ » عند تطبيق القاعدة الحساب العقوبات ، هي المناسبة للمرحلة أو الحصة المعتبرة : 2 ) وفي حالة وقوع تأخير في تنفيذ المهمة « ج » المخصصة لتقديم اقتراحات التسديد المحددة في المادة 5 اعلاه ، تطبق تعويضات عن التأخير يتم حساب مبلغها بتطبيق القاعدة التالية : ع ج = ج ج × 0,04 ×ي التي ترمز فيها : ع ج = مبلغ العقوبة ، ج ج جملة الاتعاب المستحقة للمهندس المعماري برسم الوضع المؤقت ، ي = عدد ايام التأخير .. وبالنسبة الى التأخيرات التي أخذها المهندس المعماري في تقديم كشف الحساب العام والنهائي ، تكون القاعدة التي تسمح بحساب العقوبات ع ح ع ن هي التالية : ع ح ع ن = ج × 0,12 X ي 1000 التي ترمز فيها : ع ح ع ن = مبلغ العقوبة المحسوبة ج الجملة من كشف الحساب العام والنهائي ي = عدد ايام التأخير .. للجمهورية الجزائرية 1841 3 ) ان العقوبات المحددة في الفقرتين الأولى والثانية اعلاه هي عقوبات تجمع بعضها لبعض غير ان المبلغ الاجمالي من العقوبات لا يمكن أن يتجاوز الربع ( 1/4 ) من جملة الاتعاب المستحقة للمهندس المعمارى برسم المهمتين « أ » و « ج » 0 » المادة 2 : تطبق احكام هذا القرار على جميع عقود المهندسين المعماريين أو على ملاحقها الجارى تنفيذها وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 3 : يكلف مدير الشؤون التقنية العامة بتطبيق هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1391 الموافق 8 اكتوبر سنة 1971 .. عبد القادر زيباك وزارة الاخبار والثقافة

  • - قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 25 يونيو سنة 1971 يتعلق بتوظيف مساعدين للمسؤولين عن الوثائق ان وزير الاخبار والثقافة ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-135 المؤرخ في II ذي الحجة عام 1383 الموافق 24 ابريل سنة 1964 والمتضمن انشاء اجازة فنية لخزانات الكتب والمحفوظات .. وبمقتضى المرسوم رقم 69 190 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدى المسؤولين عن الوثائق ولا سيما المادة 3 منه ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 3 من المرسوم رقم 69-190 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه اعلاه ، يجوز توظيف حاملي الدبلوم التقني للمكلفين بالمكتبات المساعدين في سلك المساعدين للمسؤولين عن الوثائق اذا أثبتوا قبل قبولهم في تمرين التكوين الخاص للاستعداد لهذا الدبلوم ، شهادة دراسية لنهاية الاقسام الاولى من الثانويات ..

1842 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ذو القعدة عام 1391 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 2 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 25 يونيو سنة 1971 عن وزير الداخلية عن وزير الاخبار والثقافة الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي عبد القادر قصد على قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 17 غشت سنة 1971 يتعلق بتوظيف مساعدين | متعاقدين للمسؤولين عن الوثائق ان وزير الاخبار والثقافة ، ووزير الداخلية . بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية . وبمقتضى المرسوم رقم 66-136 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القواعد المطبقة على الموظفين المتعاقدين والمؤقتين فى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في واذى القعدة عام 1386 الموافق 18 فبراير سنة 1967 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بأجور الموظفين المتعاقدين والمؤقتين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية . يقرران ما يلى : المادة الأولى : يجوز توظيف مساعدين متعاقدين للمسؤولين من الوثائق وذلك لسد الحاجة الى الموظفين في مصالح الوثائق والمستندات التابعة لاقسام السجلات والمكتبات والمتاحف . المادة 2 : يخضع المساعدون المتعاقدون للمسؤولين عن الوثائق لاحكام المرسوم رقم 66 136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه . المادة 3: يوظف المساعدون للمسؤولين عن الوثائق من بين المترشحين الحاملين للدبلوم التقني للمكلفين بالمكتبات المساعدين : المادة 4 : يرتب الاعوان الموظفون بمقتضى احكام المادة السابقة في المجموعة 2 والسلم ب المنصوص عليه في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في و ذي القعدة عام 1386 الموافق 18 فبراير سنة 1967 والمشار اليه اعلاه . المادة 5 : تطبيقا للمقطع 2 من المادة الاولى من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1386 الموافق 18 فبراير سنة 1967 والمشار اليه اعلاه ، يمكن لمساعدي المسؤولين عن الوثائق ان يستفيدوا من رقم استدلالى آخر غير الرقم الاستدلالى الخاص ببداية سلم المرتب الذى هم مرتبون فيه . المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 17 غشت سنة 1971 وزير الاخبار والثقافة عن وزير الداخلية احمد طالب الكاتب العام حسين طيبي وزارة الصناعة والطاقة مقرر مؤرخ في 18 شوال عام 1391 الموافق 6 ديسمبر سنة 1971 يتضمن المصادقة على منح رخصة لبيع التبغ المعدة في 30 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 23 يونيو سنة 1971 من قبل لجنة ترتيب قدماء المجاهدين لولاية الواحات بموجب مقرر مؤرخ في 18 شوال عام 1391 الموافق 6 ديسمبر سنة 1971 تمت المصادقة على الطلب الذي قدمه السيد على بن منصور هبال ، المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 23 يونيو سنة 1971 الى لجنة ترتيب قدماء المجاهدين الولاية الواحات لمنحة رخصة بيع التبغ طبقا للمرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء رخص لبيع التبغ لفائدة الاعضاء القدماء في جيش التحرير الوطنى وفى المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . وتستغل هذه الرخصة بالقرارة دائرة غرداية ولاية الواحات . مقرر مؤرخ في 19 شوال عام 1391 الموافق 7 ديسمبر سنة 1971 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ المعدة في 25 ديسمبر سنة 1971 من قبل لجنة ترتيب قدماء المجاهدين لولاية الاصنام بموجب مقرر مؤرخ في 19 شوال عام 1391 الموافق 7 ديسمبر سنة 1971 يصادق على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ المعدة من قبل لجنة ترتيب قدماء المجاهدين لولاية الاصنام وذلك بموجب المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء رخص لبيع التبغ المائدة الاعضاء القدماء في جيش التحرير الوطنى وفى المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .

الثلاثاء 10 ذو القعدة عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1843 قائمة المستفيدين اسماء والقاب المستفيدين مركز الاستغلال الدائرة A محمد الاطرش الاصنام الاصنام بو على شاقور جلطية عبد القادر قلوش العبادية عين الدفلى محمد مختاري الاصنام الاصنام أحمد مقران » ابن على بكاكشة α » ميلود عماري » » على مصطفى دلة α احمد على تركي » » بلقاسم العلوى شرشال D محمد حطابة المدعو مولاى » وزارة المالية قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1391 الموافق 24 مايو سنة 1971 يتضمن تحديد كيفيات تسيير الحساب التجاري رقم 3010008 المسمى « بعمليات الخشب والفلين والفحم »

- ان وزير المالية ، بمقتضى المرسوم رقم 50-1413 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1950 والمتعلق بالنظام المالي للجزائر ، و بمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولا سيما المادة 6 مكرر 4 منه ، وبمقتضى الامر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام | 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 ولا سيما المادة 17 منه ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفتح ، طبقا لاحكام المادة 17 من الأمر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذى القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 ، الحساب رقم 3010008 المسمى « عمليات الخشب والفلين والفحم » في الحساب العام 30 - الحسابات الخاصة للخزينة - الاقتطاع النهائى - القسم الاول الحسابات التجارية وذلك ابتداء من اول يناير سنة 1971 • المادة 2 : يسير هذا الحساب في محررات الخزينة الرئيسية لمدينة الجزائر ويسجل فيه ما يلى :

  1. في المصاريف : نفقات اعداد الاستغلالات ( صيانة الممرات والطرق غير المعبدة والمستودعات والادوات والمعدات الأخرى الخاصة بالاستغلال او بالامن ) نفقات الاستغلال والنقل . شراء معدات الاستغلال والامن . مصاريف الاشغال والدراسات المخصصة لتحسين وتنمية الخدمات الخاصة بالغابات . (2) في الايرادات : السعر الرئيسي لبيع الخشب والفحم والفلين . مبلغ العقوبات عن التأخر في سحب المنتجات المبيعة . الفائض من الرسم الاجمالى المفروض على المبلغ الحقيقي الرسوم الطابع والتسجيل المادة 3 : ان المصاريف المقدمة من طرف محافظ الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها لولاية الجزائر تقيد مباشرة في الحساب رقم 301008 . تقيد كذلك في هذا الحساب الايرادات المستخلصة بواسطة قابضي موارد املاك الدولة التابعين للخزينة الرئيسية المدينة الجزائر . المادة 4 : لكي يمكن تحويل المصاريف المقدمة في مستوى الولايات الاخرى غير ولاية الجزائر ، يفتح في محررات جميع امناء خزينة الولايات حساب تنفيذ للمصاريف رقم 3210003 بعنوان « مصاريف يجب تحويلها الى امين خزينة مدينة الجزائر المكلف بالدفع لحساب العمليات المتعلقة بالخشب والفلين والفحم » . المادة 5 : يجب على محافظى الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها ان يحرروا في دائرة الاعتمادات الممنوحة لهم من طرف مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها اذنا بصرف المصاريف المبينة في المادة 2 وذلك برسم الحساب رقم 008 301 . يقوم المحاسبون غير محاسب مدينة الجزائر بوضع التأشيرة على الحوالات وادخالها في المصاريف لحساب امين خزينة مدينة الجزائر الرئيسى ويدفعون المبالغ وينقلون هذه المصاريف عن طريق الحساب رقم 3210003 الى المحاسب المعين له . : المادة 6 : يجوز تقديم المصاريف المشار اليها في المادة السابقة عن طريق ادارات الجبايات المحدثة لدى محافظي الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها للولايات المادة 7 : يفتح في محروات امناء خزينة الولايات حساب تنفيذ للايرادات رقم 002 311 بعنوان « ايرادات يجب تحويلها الى أمين خزينة مدينة الجزائر المكلف بالدفع لحساب العمليات المتعلقة بالخشب والفلين والفحم ، يخصص لعرض الايرادات

1844 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ذو القعدة عام 1391 ه المستخلصة على يد قابضى موارد املاك الدولة التابعة للولايات الاخرى غير ولاية الجزائر . المادة 8 : يجب ان يكون الحساب رقم 4310020 بعنوان دفعات مؤقتة من العمليات المتعلقة بالخشب والفلين والفحم موضوع تصفية تتم عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1970 في محررات جميع امناء خزينة الولايات وينقل الرصيد المتوفر الى الحساب رقم 3010008 • ويجب ان يوضع في نظيرين بيان للمبالغ الباقى استخلاصها من سندات التحصيل المقيدة على هذا الحساب . يوجه احد النظيرين المؤيد بالسندات الاصلية الى امين الخزينة الرئيسي لمدينة الجزائر ليأخذه على عهدته ويحفظ الآخر المؤيد بصور من هذه السندات لدى المحاسب ليتتبع استخلاصه . المادة 9 : يجب ان تكون المبالغ المستخلصة من سندات التحصيل المصدرة من الحساب رقم 4310020 مقيدة على الحسابين الجديدين رقم 301008 باسم امين الخزينة الرئيسي لمدينة الجزائر ورقم 002 311 باسم امناء الخزينة الآخرين المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1391 الموافق 24 مايو سنة 1971 . عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1391 الموافق 7 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تهيئة نطاق قباضة الضرائب المختلفة لعين أولمان ان وزير المالية ،

  • بمقتضى القرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 والمتضمن تحديد نطاق قباضة الضرائب المختلفة ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 19 غشت سنة 1971 الصادر عن والى سطيف والمتضمن انشاء نقابة بلدية مشتركة لاشغال دائرة سطيف ،
  • وبناء على اقتراح مدير الضرائب ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 وفيما يخص قباضة الضرائب المختلفة لعين أولمان طبقا للجدول المرفق بهذا القرار . المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من يوم انشاء النقابة المشار اليها في الجدول الملحق بهذا القرار والتي تقوم بتسييرها المالى قباضة الضرائب المختلفة المشار اليها في المادة الاولى .. المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 19 شوال عام 1391 الموافق 7 ديسمبر سنة 1971 .. عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الجدول اسم القباضة المقر المصالح الاخرى المسيرة 1-1 ولاية سطيف دائرة سطيف قباضة الضرائب سطيف تضاف : النقابة المختلفة لعين البلدية المشتركة أولمان لاشغال دائرة سطيف قرارات الولاة قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 18 | يونيو سنة 1971 صادر عن والى تلمسان يصرح بموجبه انه من المنفعة العمومية منح قطعة ارض مجانا تسمى شايف مساحتها 30600 متر مربع كائنة بالمقهى البلدى الفائدة بلدية هنين بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 18 يونيو سنة 1971 صادر عن والى تلمسان يصرح بانه من المنفعة | العمومية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 6 من المرسوم المؤرخ في 6 مايو سنة 1953 منح قطعة ارض تعرف باسم شايف لفائدة بلدية هنين مساحتها 3.600 متر مربع وكائنة بالمقهى البلدي لبدية هنين من طرف الفلاحين السادة : حاج شايف وبونوار شايف وبومدين شايف وخلاف شايف ومختار شايف الساكنين بنفس البلدية قصد بناء مدرسة ذات 5 اقسام ، ومسكنين ومرافقهما الصحية ، بالمكان المسمى المقهى البلدى التابع لبلدية هنين ..

الثلاثاء 10 ذو القعدة عام 1391 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 19 يوليو سنة 1971 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص قطعة ارض من املاك الدولة لبلدية » عين تالوت » قصد بناء مخزن للحبوب بموجب قرار مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 19 يوليو سنة 1971 صادر عن والى تلمسان تخصص لبلدية عين تالوت » قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 69 آرا واربعة عشر سنتيارا وديسمترين مربعين كائنة بعين تالوت وتكون القطعة رقم 190/10 من مخطط الوسط وكانت ملكا لقونزاليس » قصد بناء مخزن للحبوب . ويعاد وضع العقار المخصص بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1391 الموافق 27 غشت سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن منح رخصة بناء الرئيس المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لبناء مائة مسكن بقالمة بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1391 الموافق 27 غشت سنة 1971 صادر عن والى عنابة ، تمنح لرئيس المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية عنابة رخصة لبناء مائة مسكن بمدينة قالمة وذلك شريطة ان : يحترم الطالب أوامر مصالح الحماية المدنية ومديرية الصحة | للولاية وكذلك النظام الصحى للولاية وقد منحت هذه الرخصة دون المساس بحقوق الغير ( كالالتزامات التعاقدية ومرافق الحقوق الخاصة الخ … ) قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1391 الموافق 27 غشت سنة | 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن منح رخصة بناء لرئيس المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لبناء خمسين مسكنا القالة بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 139 الموافق 27 غشت سنة 1971 صادر عن والى عنابة تمنح لرئيس المكتب العمومي المعتدل الكراء لولاية عنابة ، رخصة لبناء خمسين مسكنا بالقالة وذلك شريطة ان : يحترم الطالب أوامر مصالح الحماية المدنية ومديرية الصحة للولاية وكذلك النظام الصحي للولاية . وقد منحت هذه الرخصة دون المساس بحقوق الغير كالالتزامات التعاقدية ومرافق الحقوق الخاصة الخ … ) للجمهورية الجزائرية 1845 قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1391 الموافق 28 غشت سنة 1971 صادر عن والى عنابة يصرح بموجبه التخلى عن املاك بموجب قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1391 الموافق 28 غشت سنة 1971 ، تعد الاملاك المذكورة في جدول تقسيم الاراضي الملحق باصل هذا القرار ، متخل عنها وفقا لمخطط تقسيم الاراضي . قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1391 الموافق 6 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن منح رخصة بناء لوزير البريد والمواصلات لبناء مكتب للبريد ببوحجار بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1391 الموافق 6 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى عنابة تمنح لوزير البريد والمواصلات رخصة لبناء مكتب للبريد ببوحجار وذلك شريطة ان : يحترم الطالب اوامر مصالح الحماية المدنية والنظام الصحى للولاية وكذلك القرار الخاص بتسوية البناء الذي يجب ان يطلبه من المصالح المعنية بالامر . وقد منحت هذه الرخصة دون المساس بحقوق الغير ) كالالتزامات التعاقدية ومرافق الحقوق الخاصة الخ … ) قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1391 الموافق 6 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن تخصيص قطعة ارض لوزارة المالية مساحتها 2610 امتار مربعة كائنة بالاغواط بالمكان المدعو « المعمورة » لاستعمالها اساسا لبناء دار للمالية بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1391 الموافق 6 سبتمبر سنة 1971 ، صادر عن والى الواحات تخصص لوزارة المالية قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة مساحتها الفان وستمائة وعشرة امتار مربعة كائنة بالاغواط بالمكان المدعو « المعمورة ، قصد استعمالها اساسا لبناء دار للمالية في هذه المدينة . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه • قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1391 الموافق 8 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن الترخيص بالتخلى عن قطعة ارض كائنة بالجباهية ( بلدية القادرية ) الى الشركة الوطنية للمياه المعدنية بموجب قرار مؤرخ في 18 رجب عام 139 الموافق 8 سبتمبر سنة 1971 ، صادر عن والى تيزي وزو يرخص بالتخلى عن قطعة

1846 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ذو القعدة عام 1391 ه ارض مساحتها اربعة هكتارات وثلاثة وثلاثون آرا وسبعون سنتيارا ، كائنة بالجباهية ) بلدية القادرية ) لفائدة الشركة الوطنية للمياه المعدنية ، لازمة لتوسيع معمل ابن هارون . ويحدد سعر التخلى بثلاثة عشر الف دينار ( 13.000 دج ) . قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1391 الموافق 9 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى المدية يتضمن اعادة قطعة ارض كائنة بتابلاط الى الاملاك الخاصة للدولة بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 139 الموافق 9 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى المدية ، تعاد قطعة ارض مساحتها 1980 مترا مربعا كائنة بتابلاط وتحمل رقم 86 « بي » من مخطط المدينة ، كما هي معينة بوضوح في دفتر المشتملات الملحق باصل هذا القرار . قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1391 الموافق 9 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى المدية يتضمن منح فيلا تابعة لاملاك | الدولة كائنة بعين بسام ) دائرة صور الغزلان ) لوزارة العدل | لجعلها محكمة بالمدينة المذكورة بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1391 الموافق 9 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى المدية، تمنح وزارة العدل المجلس القضائي للمدية ) فيلا من املاك الدولة وارض الحديقة التابعة لها والكائنة بعين بسام قصد استعمال الفيلا لاقامة المحكمة والارض اساسا لانشاء بنايات جديدة في حالة التوسيع، وفقا للتحديد المفصل الوارد في دفتر المشتملات الملحق باصل هذا القرار . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه . قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1391 الموافق 9 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح مديرية الحماية المدنية لولاية الاصنام عقار مبنى كائن ببلدية عين الدفلى

- بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1391 الموافق 9 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى الاصنام تمنح مديرية الحماية المدنية لولاية الاصنام عقارا مبنيا كائنا ببلدية عين الدفلى ، شارع الثورة ومشيدا على قطعة ارض مساحتها | 16 آرا و 24 سنتيارا يحمل ارقام 74 و 83 و 84 من مخطط مسح الاراضى قصد استعماله محلات المصالحها • ويعاد وضع العقار المممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه • قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1391 الموافق 9 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى الاصنام يتضمن تخصيص فيلا خاصة بالسكن كائنة بتنس لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1391 الموافق 9 سبتمبر سنة 1971 تخصص لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى ( مفتشية اكاديمية الاصنام ( فيلا خاصة بالسكن كائنة بتنس معروفة تحت اسم « فيلا بارا » موجودة بشارع آيت جيدة ومشيدة على قطعة ارض مساحتها مائة وثمانية وسبعون مترا مربعا ، وعشرة ديسيمترات مربعة تقريبا تحمل رقم 666 قسم « ج » من مخطط مسح الاراضي لتنس قصد ضم محلات المفتشية الابتدائية لتنس . ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .

- قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1391 الموافق 10 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن منح قطعة ارض لفائدة بلدية الاغواط مساحتها 840 مترا مربعا لازمة لبناء ناد بلدي بموجب قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1391 الموافق 10 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى الواحات تمنح بلدية الاغواط قطعة أرض مساحتها 840 مترا مربعا كائنة بالمكان المسمى «الحي المنكوب بالاغواط قصد استعمالها أساسا لبناء ناد بلدى . ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1391 الموافق 13 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن التنازل مجانا عن قطعتى ارض لفائدة بلدية قائمة مساحتهما على التوالى 40000 متر مربع و 4.500 متر مربع تابعتان للقطاع المسير ذاتيا بلعباس » لازمتان لتهيئة مقبرة للشهداء وخزان لجر المياه بموجب قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1301 الموافق 13 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى عنابة تخصص لبلدية قائمة قطعنا أرض مساحتهما على التوالى 1000 متر مربع أو 4500 متر مربع تابعتان للقطاع المسير ذاتيا «بلعباس» قصد استعمالهما أساسا لتهيئة مقبرة للشهداء وخزان جديد لجر المياه . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .

الثلاثاء 10 ذو القعدة عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1847 قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1391 الموافق 13 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن منح رخصة بناء للسيد وزير البريد والمواصلات للقيام بالاعمال المتعلقة ببناء مؤسسة مختلطة ببئر العاتر بموجب قرار مؤرخ في 23 رجب عام 139 الموافق 13 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى عنابة يمنح السيد وزير البريد والمواصلات رخصة بناء للقيام بالاعمال المتعلقة ببناء مؤسسة مختلطة ببئر العاتر شريطة ان يحترم اوامر مصالح الحماية المدنية والقانون الصحى للولاية وايضا القرار الخاص بخطوط البناء الذي يجب ان يطلبه من المصالح المعنية بالامر . تمنح هذه الرخصة دون الاضرار بحقوق الغير ( كالالتزامات التعاقدية ومرافق الحقوق الخاصة الخ … ( قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1391 الموافق 1 اكتوبر سنة 1971 صادر عن والى المدية يصرح بانه من المنفعة العمومية | انشاء منطقة صناعية بالبرواقية بموجب قرار مؤرخ في II شعبان عام 1391 الموافق 1 اكتوبر سنة 1971 صادر عن والى المدية ، يصرح بان انشاء منطقة صناعية داخل المحيط المحدد في تراب بلدية البرواقية وكذا الاعمال اللازمة لتهيئتها وفقا لمحضر التحديد وللمخطط الملحقين باصل هذا القرار من المنفعة العمومية . ويوكل الى الصندوق ويسلم الصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية قطع الارض المهيأة لكل من مستعمليها وفقا لثمن التكلفة .. ان تدابير نزع الملكية لا تمس الوحدات الصناعية العمومية والخاصة الحاصلة على ارضها الاساسية عند تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية غير انه تلتزم كل منها بالمساهمة في نفقات تهيئة وتجهيز المنطقة الصناعية بنسبة المساحة المشغولة منها .. قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1391 الموافق 7 اكتوبر سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن تخصيص قطعة ارض مساحتها 742 مترا مربعا لوزارة البريد والمواصلات قصد استعمالها مكتب للبريد بكوينين بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1391 الموافق 7 اكتوبر سنة 1971 صادر عن والى الواحات تخصص لوزارة البريد والمواصلات مقابل دفع تعويض قدره ثلاثة آلاف وسبعمائة وعشرة دنانير ( 3710 دج ) مطابق للقيمة التجارية للعقار ، قطعة ارض مساحتها سبعمائة واثنان واربعون مترا مربعا ، كائنة بكوينين قصد استعمالها لبناء مكتب للبريد بالقرية المذكورة . ويعد هذا التخصيص بمثابة بيع . ويعاد وضع العقار المخصص بحكم القانون تحت تصرف الجزائرى للتهيئة العمرانية بعمليات الشراء العقارى وأشغال | مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. التهيئة اللازمة لتقسيم المنطقة المذكورة، وكذا العمليات الموالية لذلك والخاصة ببيع الاراضي المهيأة لمستعمليها و تحظر جميع عمليات نقل الملكية بين الاحياء وكذا التخصيص أو البناء ما عدا التي لها طابع صناعى وتتعلق بالعقارات الموجودة فى المحيط المحدد أعلاه ، وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل وابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . ويقوم الصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية بشراء الاراضي والعقارات الموجودة في محيط المنطقة الصناعية سواء بالتراضي أو بنزع الملكية من اجل المنفعة العمومية مع حيازتها على وجه الاستعجال كما تعطى للصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية مجموع الاراضي والعقارات التابعة لاملاك الدولة والموجودة داخل المحيط المشار اليه . قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1391 الموافق 11 اكتوبر سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن منح رخصة للبناء الى المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لعنابة قصد بناء 240 مسكنا بقالمة

- بموجب قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1391 الموافق II اكتوبر سنة 1971 صادر عن والى عنابة ، تمنح الرئيس المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء رخصة لبناء 240 مسكنا بقالمة وذلك شريطة ان : يحترم الطالب اوامر مصالح الحماية المدنية ومديرية الصحة للولاية والنظام الصحى للولاية وقد منحت هذه الرخصة دون المساس بحقوق الغير ) كالالتزامات التعاقدية ومرافق الحقوق الخاصة الخ … ) .

1848 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ذو القعدة عام 1391 ه قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1391 الموافق 11 اكتوبر | سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن منح رخصة للبناء | الى المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لعنابة قصد بناء | 70 مسكنا بسوق اهراس بموجب قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1391 الموافق II اكتوبر سنة 1971 صادر عن والى عنابة ، تمنح لرئيس المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لعنابة ، رخصة لبناء 70 مسكنا بسوق اهراس وذلك شريطة ان : يحترم الطالب اوامر مصالح الحماية المدنية ومديرية الصحة للولاية والنظام الصحى للولاية . وقد منحت هذه الرخصة دون المساس بحقوق الغير ) كالالتزامات التعاقدية ومرافق الحقوق الخاصة الخ 000 ) . قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1391 الموافق 11 اكتوبر سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن منح رخصة للبناء الى المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لعنابة قصد بناء 180 مسكنا بالقالة بموجب قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1391 الموافق II اكتوبر سنة 1971 صادر عن والى عنابة ، تمنح لرئيس المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لعنابة ، رخصة لبناء 180 مسكنا بالقالة وذلك شريطة ان : يحترم الطالب اوامر مصالح الحماية المدنية ومديرية الصحة للولاية والنظام الصحى للولاية . وقد منحت هذه الرخصة دون المساس بحقوق الغير كالالتزامات التعاقدية ومرافق الحقوق الخاصة الخ 000 ) . قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1391 الموافق 11 اكتوبر سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن منح رخصة للبناء الى المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لعنابة قصد بناء 150 مسكنا ببوخضراء بموجب قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1391 الموافق II اكتوبر سنة 1971 صادر عن والى عنابة ، تمنح لرئيس المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لعنابة ، رخصة لبناء 150 مسكنا ببوخضراء وذلك شريطة ان : يحترم الطالب اوامر مصالح الحماية المدنية ومديرية الصحة للولاية والنظام الصحي للولاية . وقد منحت هذه الرخصة دون المساس بحقوق الغير ( كالالتزامات التعاقدية ومرافق الحقوق الخاصة الخ … ) . قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1391 الموافق 25 اكتوبر سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح قطعة ارض مساحتها 3000 متر مربع كائنة بالخروب وتحمل رقم « بي » 34 من المخطط الطبوغرافى لوزارة الاشغال العمومية والبناء ) مصلحة الجسور والطرق لولاية قسنطينة ) بموجب قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 139 الموافق 25 اكتوبر سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة تمنح وزارة الاشغال العمومية والبناء ( مصلحة الجسور والطرق لولاية قسنطينة ) قطعة ارض مساحتها 3000 متر مربع كائنة بالخروب وتحمل رقم « بي » 34 من المخطط الملحق باصل هذا القرار ومستعملة حاليا دار حراسة الطرق وحظيرة العتاد . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. اعلانات وبلاغات اعلان صادر عن وزير المالية يتعلق بتصفية تعهدات شركة الهند الجديدة نهائيا ان شركة التأمين الهند الجديدة» الشركة الهندية التي يوجد مقرها المركزى ببومباي (الهند) ومقرها الخاص بمدينة الجزائر بشارع محمد الخامس رقم 6 هذا من جهة ، والصندوق الجزائرى للتأمين واعادة التأمين الموجود بشارع مراد ديدوش رقم 48 بمدينة الجزائر ، والعامل بصفته مفوضاً ومسيراً لهذه الشركة من جهة أخرى ، قد أخبرا وزارة المالية بتصفية تعهدات (الهند) (الجديدة نهائيا وذلك طبقا للاحكام التي ينص | عليها القرار المؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66-127 المؤرخ في 27 مايو سنة 1966 والمتضمن انشاء احتكار الدولة لعمليات التأمين . يحدد ، تطبيقا للنصوص المشار اليها اعلاه ، اجل ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لتقديم الملاحظات من طرف الاشخاص المعنيين وذلك تحت طائلة سقوط الحق . ترسل هذه الملاحظات مكتوبة وفى ظرف مضمون الوصول الى وزارة المالية ، مديرية الخزينة والقرض والتأمين ( المديرية الفرعية للتأمين () بقصر الحكومة . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر