قرار

قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 18 يونيو سنة 1971 صادر عن والى تلمسان يصرح بموجبه انه من المنفعة العمومية منح قطعة ارض مجانا تسمى شايف مساحتها 30600 متر مربع كائنة بالمقهى البلدى الفائدة بلدية هنين 1844

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.