قرار

قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1391 الموافق 11 اكتوبر سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن منح رخصة للبناء الى المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لعنابة قصد بناء 240 مسكنا بقالمة . 1847

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.