قرار مؤرخ في 19 شوال عام 139 الموافق 7 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تهيئة نطاق قباضة الضرائب المختلفة لعين قرارات الولاة
المادة الأولى
فتح المادةيتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 وفيما يخص قباضة الضرائب المختلفة لعين أولمان طبقا للجدول المرفق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من يوم انشاء النقابة المشار اليها في الجدول الملحق بهذا القرار والتي تقوم بتسييرها المالى قباضة الضرائب المختلفة المشار اليها في
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 شوال عام 1391 الموافق 7 ديسمبر سنة 1971 ..
عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الجدول اسم القباضة المقر المصالح الاخرى المسيرة 1-1 ولاية سطيف دائرة سطيف قباضة الضرائب سطيف تضاف : النقابة المختلفة لعين البلدية المشتركة أولمان لاشغال دائرة سطيف قرارات الولاة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.