قرار

قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1391 الموافق 9 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى المدية يتضمن منح فيلا تابعة لاملاك الدولة كائنة بعين بسام ) دائرة صور الغزلان ) لوزارة العدل لجعلها محكمة بالمدينة المذكورة . 1846

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.