قرار
قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1391 الموافق 28 غشت سنة 1971 صادر عن والى عنابة يصرح بموجبه التخلى عن املاك . - 1845
قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1391 الموافق 28 غشت سنة 1971 صادر عن والى عنابة يصرح بموجبه التخلى عن املاك . - 1845
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.