قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 8 رمضان عام 1391 الموافق 27 اكتوبر سنة 1971 تتضمن اخراج قطع ارض تابعة لاملاك الدولة من نظام الغابات 1839
المادة الأولى
فتح المادةان قطعة الأرض المبينة في الرسم الملحق بأصل هذا القرار والموجودة في مجموعة املاك الدولة رقم أبي 2 من سيناتوس كونسولت ، تبلغ مساحتها هكتارا واحدا والتابعة لغابة الدولة لبنى توفوت منطقة بصات ، تخرج من نظام الغابات قصد اعادتها لبلدية عين قشرة لبناء مدرسة .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ومدير املاك الدولة والتنظيم العقارى ووالي قسنطينة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1391 الموافق 27 اكتوبر 1971 وزير الداخلية وزير المالية احمد مدغري اسماعيل محروق عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام نور الدين بوقلي حسن ثاني للجمهورية الجزائرية 1839 ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
ووزير الداخلية ، ووزير المالية .
بمقنضى قانون الغابات المؤرخ في 21 فبراير سنة 1903 ، وبمقتضى الأمر المؤرخ في 13 ابريل سنة 1943 المعدل .
والمتضمن تنظيم املاك الدولة ، وبناء على تقرير السيد والي قسنطينة المؤرخ في 12 - جمادى الثانية عام 1391 الموافق 3 غشت سنة 1971 ،
- وبناء على اقتراح مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها .
يقررون ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةان قطعة الأرض المبينة في الرسم الملحق بأصل هذا القرار الموجودة في مجموعة املاك الدولة رقم أبي من «سيناتوس كونسولت » والتي مساحتها الكلية هكتار واحد وعشرة سنتيارات والتابعة لغابة الدولة لوادى قبلى منطقة وادي بونمور ، تخرج من نظام الغابات قصد اعادتها لبلدية تاملوس لبناء حي سكني .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ومدير املاك الدولة والتنظيم العقارى ووالي قسنطينة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1391 الموافق 27 اكتوبر سنة 1971 وزير الداخلية وزير المالية احمد مدغري اسماعيل محروق عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام نور الدين بوقلي حسن ثاني ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير الداخلية ، ووزير المالية ، بمقنضى قانون الغابات المؤرخ في 21 فبراير سنة 1903 .
وبمقتضى الأمر المؤرخ في 13 ابريل سنة 1943 المعدل ، والمتضمن تنظيم املاك الدولة ،
- وبناء على مداولة المجلس الشعبي البلدي للقل المؤرخة في 13 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 6 سبتمبر سنة 1968 .
وبناء على اقتراح مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها يقررون ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةأن قطعة الأرض المبينة في الرسم الملحق بأصل هذا القرار والكائنة فى القطعة رقم أبي 1948 من 1840 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ذو القعدة عام 1391 ه سيناتوس كونسولت » مساحتها 628 مترا مربعا والتابعة لغابة صنهاجة المؤممة والموجودة بمنطقة طاهرة ، تخرج من نظام الغابات قصد اعادتها لبلدية القل لبناء مجموعة مدرسية .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ومدير املاك الدولة والتنظيم العقارى ووالى قسنطينة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1391 الموافق 27 اكتوبر | 1971 • وزير الداخلية وزير المالية احمد مدغري اسماعيل محروق عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام نور الدين بوقلي حسن ثاني ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير الداخلية ، ووزير المالية ، بمقنضى قانون الغابات المؤرخ في 21 فبراير سنة 1903 ، وبمقتضى الأمر المؤرخ في 13 ابريل سنة 1943 المعدل ، والمتضمن تنظيم املاك الدولة ،
- وبناء على الطلب المقدم من طرف رئيس المجلس البلدي الشعبى لاهل القصر المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1390 الموافق 29 ديسمبر سنة 1970 ،
- وبناء على اقتراح مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ، يقررون ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةان قطعة الارض المبينة في الرسم الملحق باصل هذا القرار التي تبلغ مساحتها الكلية 22 آرا و 92 سنتيارا والتابعة لغابة الدولة بالقصر تخرج من نظام الغابات قصد اعادتها لبلدية اهل القصر لبناء مدرستين ومسكنين
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها و مدير املاك الدولة والتنظيم العقارى ووالىي تيزي وزو ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1391 الموافق 27 اكتوبر 1971 وزير الداخلية وزير المالية احمد مدغري اسماعيل محروق عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام نور الدين بوقلي حسن ثاني وزارة العدل
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- أمر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.