قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1391 الموافق 8 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تتميم العقد النموذجي الخاص بالمهندسين المعماريين الذين يساهمون في تشييد المباني المخصصة لها هبات او اعانات مقدمة بواسطة اعتمادات من الدولة والملحق بالقرار المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1958 . 1840
المادة الأولى
فتح المادةان العقد النموذجي الملحق بالقرار المؤرخ في ديسمبر سنة 1958 والمشار اليه اعلاه ، يتمم كما يلى :
المادة 9 مكرر
فتح المادةالعقوبات عن التأخير ..
I ) في حالة تأخير يقع في تسليم المستندات التي يتكون منها المشروع ( المهمة « أ ، المحددة في المادة 3 اعلاه ) وبالنسبة للآجال المحددة في الجدول الملحق بالعقد ، تطبق العقوبات عن التأخير التي يتم حساب مبلغها م ع بتطبيق القاعدة التالية :
جا ع ا = x 0,50 × 11 التي ترمز فيها :
ع أ = مبلغ العقوبة المحسوبة .
ج أ = جملة الاتعاب المتعلقة بالمهمة ( أ ) . 11 أجل المهمة « أ ، المعبر عنها بايام ، ي = عدد ايام التأخير ..
وفى حالة ما اذا حددت في العقد أجال جزئية بالنسبة الى كل مرحلة من المراحل التي تشكل المهمة « أ » ( مخطط اجمالي أو مشروع تمهيدي أو مشروع ( أو في حالة ما اذا حددت آجال جزئية عن حصص من اشغال متجانسة ، يكون المبلغان م و ج وكذا الآجال « أ » عند تطبيق القاعدة الحساب العقوبات ، هي المناسبة للمرحلة أو الحصة المعتبرة :
2 ) وفي حالة وقوع تأخير في تنفيذ المهمة « ج » المخصصة لتقديم اقتراحات التسديد المحددة في المادة 5 اعلاه ، تطبق تعويضات عن التأخير يتم حساب مبلغها بتطبيق القاعدة التالية :
ع ج = ج ج × 0,04 ×ي التي ترمز فيها :
ع ج = مبلغ العقوبة ، ج ج جملة الاتعاب المستحقة للمهندس المعماري برسم الوضع المؤقت ، ي = عدد ايام التأخير ..
وبالنسبة الى التأخيرات التي أخذها المهندس المعماري في تقديم كشف الحساب العام والنهائي ، تكون القاعدة التي تسمح بحساب العقوبات ع ح ع ن هي التالية :
ع ح ع ن = ج × 0,12 X ي 1000 التي ترمز فيها :
ع ح ع ن = مبلغ العقوبة المحسوبة ج الجملة من كشف الحساب العام والنهائي ي = عدد ايام التأخير ..
للجمهورية الجزائرية 1841
3 ) ان العقوبات المحددة في الفقرتين الأولى والثانية اعلاه هي عقوبات تجمع بعضها لبعض غير ان المبلغ الاجمالي من العقوبات لا يمكن أن يتجاوز الربع ( 1/4 ) من جملة الاتعاب المستحقة للمهندس المعمارى برسم المهمتين « أ » و « ج » 0 »
المادة 2
فتح المادةتطبق احكام هذا القرار على جميع عقود المهندسين المعماريين أو على ملاحقها الجارى تنفيذها وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الشؤون التقنية العامة بتطبيق هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1391 الموافق 8 اكتوبر سنة 1971 ..
عبد القادر زيباك وزارة الاخبار والثقافة
- -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.