قرار
قرار مؤرخ في 18 رجب عام 139 الموافق 8 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن الترخيص بالتخلى عن قطعة ارض كائنة بالجباهية ( بلدية القادرية ) الى الشركة الوطنية للمياه المعدنية . 1845
قرار مؤرخ في 18 رجب عام 139 الموافق 8 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن الترخيص بالتخلى عن قطعة ارض كائنة بالجباهية ( بلدية القادرية ) الى الشركة الوطنية للمياه المعدنية . 1845
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.