قرار

قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1391 الموافق 9 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح مديرية الحماية المدنية لولاية الاصنام عقارا مبنيا كائنا ببلدية عين لمان . . 1844 الدفلى . 1846 الثلاثاء

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.