قرار

قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 139 الموافق 7 اكتوبر سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن تخصيص قطعة ارض مساحتها 742 مترا مربعا لوزارة البريد والمواصلات قصد استعمالها مكتب للبريد بكوينين 1847 للجمهورية الجزائرية 1835

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.