قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1391 الموافق 24 مايو - سنة 1971 يتضمن تحديد كيفيات تسيير الحساب التجارى رقم 3010008 المسمى « بعمليات الخشب والفلين والفحم » 1843
المادة 7
فتح المادةيفتح في محروات امناء خزينة الولايات حساب تنفيذ للايرادات رقم 002 311 بعنوان « ايرادات يجب تحويلها الى أمين خزينة مدينة الجزائر المكلف بالدفع لحساب العمليات المتعلقة بالخشب والفلين والفحم ، يخصص لعرض الايرادات 1844 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ذو القعدة عام 1391 ه المستخلصة على يد قابضى موارد املاك الدولة التابعة للولايات الاخرى غير ولاية الجزائر .
المادة 8
فتح المادةيجب ان يكون الحساب رقم 4310020 بعنوان دفعات مؤقتة من العمليات المتعلقة بالخشب والفلين والفحم موضوع تصفية تتم عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1970 في محررات جميع امناء خزينة الولايات وينقل الرصيد المتوفر الى الحساب رقم 3010008 • ويجب ان يوضع في نظيرين بيان للمبالغ الباقى استخلاصها من سندات التحصيل المقيدة على هذا الحساب .
يوجه احد النظيرين المؤيد بالسندات الاصلية الى امين الخزينة الرئيسي لمدينة الجزائر ليأخذه على عهدته ويحفظ الآخر المؤيد بصور من هذه السندات لدى المحاسب ليتتبع استخلاصه .
المادة 9
فتح المادةيجب ان تكون المبالغ المستخلصة من سندات التحصيل المصدرة من الحساب رقم 4310020 مقيدة على الحسابين الجديدين رقم 301008 باسم امين الخزينة الرئيسي لمدينة الجزائر ورقم 002 311 باسم امناء الخزينة الآخرين
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1391 الموافق 24 مايو سنة 1971 .
عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.