قرار
قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1390 الموافق 9 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى المدية يتضمن اعادة قطعة ارض كائنة بتابلاط الى الاملاك الخاصة للدولة . 1846
قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1390 الموافق 9 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى المدية يتضمن اعادة قطعة ارض كائنة بتابلاط الى الاملاك الخاصة للدولة . 1846
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.