قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 25 يونيو سنة 1971 يتعلق بتوظيف مساعدين للمسؤولين عن الوثائق . 1841
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للفقرة الأولى من المادة 3 من المرسوم رقم 69-190 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه اعلاه ، يجوز توظيف حاملي الدبلوم التقني للمكلفين بالمكتبات المساعدين في سلك المساعدين للمسؤولين عن الوثائق اذا أثبتوا قبل قبولهم في تمرين التكوين الخاص للاستعداد لهذا الدبلوم ، شهادة دراسية لنهاية الاقسام الاولى من الثانويات .. 1842 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ذو القعدة عام 1391 ه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 2 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 25 يونيو سنة 1971 عن وزير الداخلية عن وزير الاخبار والثقافة الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي عبد القادر قصد على
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.