قرار
قرار مؤرخ في 23 رجب عام 139 الموافق 13 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن التنازل مجانا عن قطعتى ارض لفائدة بلدية قالمة مساحتهما على التوالى 40000 متر مربع و 4.500 متر مربع تابعتان للقطاع المسير ذاتيا بلعباس » لازمتان لتهيئة مقبرة للشهداء وخزان لجر المياه . 1846
قرار مؤرخ في 23 رجب عام 139 الموافق 13 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن التنازل مجانا عن قطعتى ارض لفائدة بلدية قالمة مساحتهما على التوالى 40000 متر مربع و 4.500 متر مربع تابعتان للقطاع المسير ذاتيا بلعباس » لازمتان لتهيئة مقبرة للشهداء وخزان لجر المياه . 1846
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.