مقرر
مقرر مؤرخ في 18 شوال عام 1391 الموافق 6 ديسمبر سنة 1971 يتضمن المصادقة على منح رخصة لبيع التبغ المعدة في 30 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 23 يونيو سنة 1971 من قبل لجنة ترتيب قدماء المجاهدين لولاية الواحات . 1842
مقرر مؤرخ في 18 شوال عام 1391 الموافق 6 ديسمبر سنة 1971 يتضمن المصادقة على منح رخصة لبيع التبغ المعدة في 30 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 23 يونيو سنة 1971 من قبل لجنة ترتيب قدماء المجاهدين لولاية الواحات . 1842
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.