قرار
قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1391 الموافق 27 غشت سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن منح رخصة بناء لرئيس المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لبناء مائة مسكن بقالمة . 1845
قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1391 الموافق 27 غشت سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن منح رخصة بناء لرئيس المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لبناء مائة مسكن بقالمة . 1845
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.