قرار

قرار مؤرخ في 20 رجب عام 139 الموافق 10 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن منح قطعة ارض لفائدة بلدية الاغواط مساحتها 840 مترا مربعا لازمة لبناء ناد بلدي . - 1846

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.