ج.ر عدد 48 لسنة 1979
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (44)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 30 • 50 • لنسخة الاصلية وترجمتها 20 • 100 • مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سلة الأمانة العامة للحكومة 80 • الطبع والاشتراكات 150 • ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-65 الى 17 ح ج ب 50 3200 من النسخة الاصلية : 1,00 05 ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 مج ولمن العدد للسنين السابقة : 1,50 م ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين مطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية قرارات مؤرخة في 8 و 9 ذى الحجة عام 1399 والاعلام بمطالبهم ، يؤدى عن تغيير العنوان 31.50 ج ولمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر . فهرس مناصب مديرين للدراسات لدى الوزير الأول. 1260 مرسوم رقم 79-222 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن احداث 29 و 30 أكتوبر سنة 1979 تتضمن حركة في من ير للادارة العامة بالوزارة الأولى. 1260 سلك المتصرفين . الوزارة الأولى 1254 مرسوم رقم 79-223 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تحديد عدد مرسوم رقم 71-221 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 المستشارين التقنيين و المكلفين بمهمة لدى الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن احداث الوزير الأول ووظائفهم . 1261

1252 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 محرم عام 1400 ه وزارة الداخلية مرسوم رقم 79-224 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتعلق بانتخاب النواب بالوكالة . 1262 مرسوم مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1399 الموافق 15 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تعيين نائب مدير . 1262 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عا 1399 الموافق 16 أكتوبر سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 77/14 المؤرخة في 22 سبتمبر سنة 1977 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سطيف والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية | ولائية للدراسات . 1263 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عا 1399 الموافق 16 أكتوبر سنة 1979 يتضمن تنفيذ | المداولة رقم 78/27 المؤرخة في 19 ديسمبر سنة 1977 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية المسيلة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للدراسات والابحاث. 1263 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1399 الموافق 3 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 78/79 المؤرخة في 28 نوفمبر سنة 1978 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تبسة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للدراسات .. 1263 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1399 الموافق 5 نوفمبر سنة 1979 يتضمن سحب امتياز المتجر التابع لملك الدولة والمستعمل | في السياحة أو ذى الطابع السياحي، من بلدية سعيدة . 1263 قرار مؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1399 الموافق 20 نوفمبر سنة 1979 يتضمن الغاء أحكام القرار المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1399 الموافق 2 أكتوبر سنة 1979 والمتضمن حل «جمعية الكنيسة البروتستانية بالجزائر». 1264 وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1399 الموافق 15 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام الامين العام المساعد لوزارة الشؤون الخارجية . 1264 مرسوم مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1399 الموافق 15 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام المدير العام للادارة . 1264 مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1399 الموافق 15 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مدير المحفوظات والبريد والمراجع العامة. 1264 مرسومان مؤرخان في 25 ذي الحجة عام 1399 الموافق 15 نوفمبر سنة 1979 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير . 1265 مرسومان مؤرخان في 25 ذي الحجة عام 1399 الموافق 15 نوفمبر سنة 1979 يتضمنان انهاء مهام قنصلين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 1265 مرسوم مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1399 الموافق 15 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 1265 مراسيم مؤرخة في 15 ذى الحجة عام 1399 الموافق 15 نوفمبر سنة 1979 تتضمن تعيين قناصل عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 1265 مراسيم مؤرخة في 15 ذى الحجة عام 1399 الموافق 15 نوفمبر سنة 1979 تتضمن تعيين قناصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 1266 وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1399 الموافق 15 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مدير المشاريع الصناعية .. 1267

الثلاثاء 7 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1253 مرسوم مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1399 الموافق 15 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مدير الصناعات التقليدية والحرف. 1267 وزارة المالية مرسوم رقم 79-225 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية . 1267 قرار مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1399 الموافق 30 أكتوبر سنة 1979 يتضمن تأهيل ادارة الجمارك لتبسيط التصنيف المتعلق بالتجهيزات المستوردة في اطار الاهداف المخططة . 1268 قرار مؤرخ فى و ذى الحجة عام 1399 الموافق 30 أكتوبر سنة 1979 يتضمن شروط تشبيه البضائع وتصنيفها . 1269 وزارة الفلاحة والثورة الزراعية مرسوم مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1399 الموافق 15 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمكتب الوطنى لاشغال الغابات . 1269 وزارة النقل مرسوم رقم 79-226 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 | الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-193 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بمديرى التسجيل البحرى. 1270 مرسوم رقم 79-227 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 | الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-198 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بوكلاء رجال البحر . 1271 مرسوم رقم 79-228 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 | الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-200 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بالتقنيين في الملاحة الجوية أو الارصاد الجوية . 1271 مرسوم رقم 79-229 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-202 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمفتشى النقل البرى . - 1273 مرسوم رقم 79 - - 230 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المفتشين الرئيسيين في النقل . 1274 مرسوم رقم 79-231 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن القانون الاساسي الخاص بأسلاك مفتشى الملاحة والعمال البحريين . 1277 مرسوم رقم 79-232 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المدربين في الطيران المدني والارصاد الجوية . 1278 مرسوم رقم 79-233 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالتقنيين المساعدين في الملاحة الجوية أو الارصاد الجوية الوطنية . 1282 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1399 الموافق 17 نوفمبر سنة 1979 يتضمن صدور عفو 1285 قرار مؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1399 الموافق 3 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير . 1291 وزارة العمل والتكوين المهنى قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1399 الموافق 4 نوفمبر سنة 1979 يتضمن منح شركة «رومانا ايديليزيا استريا»، رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 1291

1254 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 محرم عام 1400 ه قرار مؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1399 الموافق 4 نوفمبر سنة 1979 يتضمن منح شركة «لفورى اديلى سترادالي اندستريال رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي - 1292 وزارة الاشغال العمومية قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للمنشآت الاساسية. 1292 وزارة الرى مرسوم مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1399 الموافق 15 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية لاشغال الرى الكبرى والتجهيز الريفي. 1293 كتابة الدولة للصيد البحرى مرسوم رقم 79-234 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن حل المكتب الجزائري لصيد الاسماك ونقل ماليته وجملة أنشطته . 1293 مرسوم رقم 79-235 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لبناء سفن الصيد البحري واصلاحها والتموين بمعدات الصيد البحرى وصنعها . 1294 مرسوم رقم 79-236 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للصيد البحري . 1296 قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة .. 1299 مراسيم، قرارات، مقررات


رئاسة الجمهورية قرارات مؤرخة في 8 و 9 ذى الحجة عام 1399 الموافق 29 و 30 أكتوبر سنة 1979 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . بموجب قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1399 الموافق 29 أكتوبر سنة 1979 ، يعين السيد مبروك حماني متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي

  1. ابتداء من أول يونيو سنة 1979 بوزارة الداخلية مركز التكوين الاداري ببشار) . يتقاضى المعنى راتبا مطابقا لرقمه الاستدلالى ودرجته في سلكه الاصلي . و بصدور هذا التعيين يكون المعنى قد استنفد في سلكه الاصلى كل حقوقه في زيادة النقط الخاصة | بأعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . بموجب قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1399 الموافق 29 أكتوبر سنة 1979، تعين الآنسة علجية كسوري، متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . بموجب قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1399 الموافق 29 أكتوبر سنة 1979 ، يعين السيد محمد عبد القادر طواهير، متصرفا متمرنا ابتداء من أول يونيو سنة 1979 بوزارة الداخلية (ولاية ورقلة ) . يتقاضى المعنى راتبا مطابقا لرقمه الاستدلالى ودرجته في سلكه الاصلي .

الثلاثاء 7 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1255 و بصدور هذا التعيين يكون المعنى قد استنفد في سلكه الاصلى كل حقوقه فى زيادة النقط الخاصة بأعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . بموجب قرار مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1399 | الموافق 29 أكتوبر سنة 1979 ، يعين السيد محمد لبشق متصرفا متمرنا ابتداء من أول يونيو سنة 1979 بوزارة الداخلية (ولاية ورقلة) . يتقاضى المعنى راتبا مطابقا للرقم الاستدلالى الخاص بدرجة التمرين (295) .. و بصدور هذا التعيين يكون المعنى قد استنفد في سلكه الاصلى كل حقوقه في زيادة النقط الخاصة بأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . بموجب قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1399 الموافق 29 أكتوبر سنة 1979 ، يعين السيد سعد صاولي متصرفا متمرنا ابتداء من أول يونيو سنة 1979 بوزارة الداخلية (ولاية سطيف) . يتقاضى المعنى رتبا مطابقا لرقمه الاستدلالى ودرجته في سلكه الاصلي . و بصدور هذا التعيين يكون المعنى قد استنفد في سلكه الاصلى كل حقوقه في زيادة النقط الخاصة بأعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . بموجب قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1399 الموافق 29 أكتوبر سنة 1979 ، يعين السيد محمد كبير مجحودة متصرفا متمرنا ابتداء من أول يونيو سنة 1979 بوزارة الداخلية (ولاية وهران) . يتقاضى المعنى راتبا مطابقا لرقمه الاستدلالى ودرجته في سلكه الاصلي . و بصدور هذا التعيين يكون المعنى قد استنفد في سلكه الاصلي كل حقوقه فى زيادة النفط الخاصة | بأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . بموجب قرار مؤرخ في و ذي الحجة عام 1399 الموافق 30 أكتوبر سنة 1979، يعين السيد فاروق الاكحل، متصرفا متمرنا ابتداء من أول يونيو سنة 1979 بوزارة الداخلية (ولاية قسنطينة) . يتقاضى المعنى راتبا مطابقا لرقمه الاستدلالى ودرجته في سلكه الاصلي. و بصدور هذا التعيين يكون المعنى قد استنفد في سلكه الاصلى كل حقوقه في زيادة النقط الخاصة بأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1399 الموافق 30 أكتوبر سنة 1979، يعين السيد سالم بن على، متصرفا متمرنا ابتداء من أول يونيو سنة 1979 بوزارة الداخلية (ولاية بشار) . يتقاضى المعنى راتبا مطابقا لرقمه الاستدلالى ودرجته في سلكه الاصلي. و بصدور هذا التعيين يكون المعنى قد استنفد في سلكه الاصلى كل حقوقه فى زيادة النقط الخاصة بأعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1399 الموافق 30 أكتوبر سنة 1979، يعين السيد محمد بلغراف متصرفا متمرنا ابتداء من أول يونيو سنة 1979 بوزارة الداخلية (ولاية وهران) . يتقاضى المعنى راتبا مطابقا لرقمه الاستدلالي ودرجته في سلكه الاصلي. و بصدور هذا التعيين يكون المعنى قد استنفد في سلكه الاصلى كل حقوقه في :– النقط الخاصة

1256 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 محرم عام 1400 ه بأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . بموجب قرار مؤرخ في و ذي الحجة عام 1399 الموافق 30 أكتوبر سنة 1979، يعين السيد العربي العيد متصرفا متمرنا ابتداء من أول يونيو سنة 1979 بوزارة الداخلية (ولاية مستغانم) . يتقاضى المعنى راتبا مطابقا لرقمه الاستدلالى ودرجته في سلكه الاصلي. و بصدور هذا التعيين يكون المعنى قد استنفد في سلكه الاصلى كل حقوقه فى زيادة النقط الخاصة بأعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1399 الموافق 30 أكتوبر سنة 1979، يعين السيد عبد الله بوقرورة متصرفا متمرنا ابتداء من أول يونيو سنة 1979 بوزارة الداخلية (ولاية سطيف). يتقاضى المعنى راتبا مطابقا لرقمه الاستدلالى ودرجته في سلكه الاصلي. و بصدور هذا التعيين يكون المعنى قد استنفد في سلكه الاصلى كل حقوقه في زيادة النقط الخاصة بأعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1399 الموافق 30 أكتوبر سنة 1979، يعين السيد محمد على حواد مويسي متصرفا متمرنا ابتداء من أول يونيو سنة 1979 بوزارة الداخلية (ولاية ورقلة) . يتقاضى المعنى راتبا مطابقا لرقمه الاستدلالى ودرجته في سلكه الاصلي . و بصدور هذا التعيين يكون المعنى قد استنفد في سلكه الاصلى كل حقوقه في زيادة النقط الخاصة بأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1399 الموافق 30 أكتوبر سنة 1979، يعين السيد محمد كمال عابد متصرفا متمرنا ابتداء من أول يونيو سنة 1979 بوزارة الداخلية (ولاية قسنطينة) . يتقاضى المعنى راتبا مطابقا لرقمه الاستدلالى ودرجته في سلكه الاصلي. و بصدور هذا التعيين يكون المعنى قد استنفد في سلكه الاصلى كل حقوقه فى زيادة النقط الخاصة بأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1399 الموافق 30 أكتوبر سنة 1979، يعين السيد قويدر شاوش متصرفا متمرنا ابتداء من أول يونيو سنة 1979 بوزارة الداخلية (ولاية تلمسان) . يتقاضى المعنى راتبا مطابقا لرقمه الاستدلالى ودرجته في سلكه الاصلي. و بصدور هذا التعيين يكون المعنى قد استنفد في سلكه الاصلى كل حقوقه في زيادة النقط الخاصة بأعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1399 الموافق 30 أكتوبر سنة 1979، يعين السيد مصطفى بن قرد الى متصرفا متمرنا ابتداء من أول يونيو سنة 1979 بوزارة الداخلية . يتقاضى المعنى راتبا مطابقا لرقمه الاستدلالى ودرجته في سلكه الاصلي. و بصدور هذا التعيين يكون المعنى قد استنفد في سلكه الاصلى كل حقوقه في زيادة النقط الخاصة

الثلاثاء 7 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية بأعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1399 الموافق 30 أكتوبر سنة 1979 ، تعين السيدة وردة شبرى، زوجة بن معزة متصرفة متمرنة ابتداء من أول يونيو سنة 1979 بوزارة الداخلية (ولاية قسنطينة) . تتقاضي المعنية راتبا مطابقا لرقمها الاستدلالي ودرجتها في سلكها الاصلي . و بصدور هذا التعيين تكون المعنية قد استنفدت في سلكها الاصلى كل حقوقها في زيادة النقط الخاصة بأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1399 الموافق 30 أكتوبر سنة 1979، يعين السيد نور الدين شاوى متصرفا متمرنا ابتداء من أول يونيو سنة 1979 بوزارة الداخلية (ولاية سطيف) . يتقاضى المعنى راتبا مطابقا لرقمه الاستدلالى ودرجته في سلكه الاصلي . و بصدور هذا التعيين يكون المعنى قد استنفد في سلكه الاصلى كل حقوقه في زيادة النقط الخاصة بأعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1399 الموافق 30 أكتوبر سنة 1979 ، يعين السيد جمعي بوغواس متصرفا متمرنا ابتداء من أول يونيو سنة 1979 بوزارة الداخلية (ولاية قسنطينة) . يتقاضى المعنى راتبا مطابقا لرقمه الاستدلالى ودرجته في سلكه الاصلي . و بصدور هذا التعيين يكون المعنى قد استنفد في سلكه الاصلى كل حقوقه في زيادة النفط الخاصة للجمهورية الجزائرية 1257 بأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1399 الموافق 30 أكتوبر سنة 1979، يعين السيد الاخضر عطية متصرفا متمرنا ابتداء من أول يونيو سنة 1979 بوزارة الداخلية (ولاية سطيف). يتقاضى المعنى راتبا مطابقا لرقمه الاستدلالى ودرجته في سلكه الاصلي. وبصدور هذا التعيين يكون المعنى قد استنفد في سلكه الاصلى كل حقوقه فى زيادة النقط الخاصة بأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1399 الموافق 30 أكتوبر سنة 1979، يعين السيد حسن شبيرة متصرفا متمرنا ابتداء من أول يونيو سنة 1979 بوزارة الداخلية (ولاية تبسة) . يتقاضى المعنى راتبا مطابقا لرقمه الاستدلالى ودرجته في سلكه الاصلي . و بصدور هذا التعيين يكون المعنى قد استنفد في سلكه الاصلى كل حقوقه فى زيادة النقط الخاصة بأعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1399 الموافق 30 أكتوبر سنة 1979، يعين السيد على حميدى متصرفا متمرنا ابتداء من أول يونيو سنة 1979 بوزارة الداخلية (ولاية الجزائر) . يتقاضى المعنى راتبا مطابقا لرقمه الاستدلالى ودرجنه في سلكه الاصلي . و بصدور هذا التعيين يكون المعنى قد استنفد في | سلكه الاصلى كل حقوقه في زيادة النقط الخاصة

1258 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 محرم عام 1400 ه بأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1399 الموافق 30 أكتوبر سنة 1979، يعين السيد أحمد عقبى متصرفا متمرنا ابتداء من أول يونيو سنة 1979 بوزارة الداخلية (ولاية الجزائر) . يتقاضى المعنى راتبا مطابقا لرقمه الاستدلالى ودرجته في سلكه الاصلي. و بصدور هذا التعيين يكون المعنى قد استنفد في سلكه الاصلى كل حقوقه في زيادة النقط الخاصة بأعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1399 الموافق 30 أكتوبر سنة 1979، يعين السيد الحاج موفق متصرفا متمرنا ابتداء من أول يونيو | سنة 1979 بوزارة الداخلية (ولاية الجلفة). يتقاضى المعنى راتبا مطابقا لرقمه الاستدلالى ودرجته في سلكه الاصلي . و بصدور هذا التعيين يكون المعنى قد استنفد في سلكه الاصلى كل حقوقه فى زيادة النقط الخاصة بأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1399 الموافق 30 أكتوبر سنة 1979، يعين السيد بشير بن يحيى متصرفا متمرنا ابتداء من أول يونيو سنة 1979 بوزارة الداخلية (ولاية المسيلة) . يتقاضى المعنى راتبا مطابقا لرقمه الاستدلالى ودرجته في سلكه الاصلي. و بصدور هذا التعيين يكون المعنى قد استنفد في سلكه الاصلى كل حقوقه فى زيادة النقط الخاصة | بأعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1399 الموافق 30 أكتوبر سنة 1979، يعين السيد محمد بن وهاب متصرفا متمرنا ابتداء من أول يونيو سنة 1979 بوزارة الداخلية (ولاية بشار). يتقاضى المعنى راتبا مطابقا لرقمه الاستدلالى ودرجته في سلكه الاصلي. وبصدور هذا التعيين يكون المعنى قد استنفد في سلكه الاصلى كل حقوقه في زيادة النقط الخاصة بأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1399 الموافق 30 أكتوبر سنة 1979، يعين السيد العربي محمودى متصرفا متمرنا ابتداء من أول يونيو سنة 1979 بوزارة الداخلية (ولاية وهران) . يتقاضى المعنى راتبا مطابقا لرقمه الاستدلالى ودرجته في سلكه الاصلي. وبصدور هذا التعيين يكون المعنى قد استنفد في سلكه الاصلى كل حقوقه في زيادة النقط الخاصة بأعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1399 الموافق 30 أكتوبر سنة 1979، يعين السيد عبد الكريم لعشيشى متصرفا متمرنا ابتداء من أول يونيو سنة 1979 بوزارة الداخلية (ولاية عنابة). يتقاضى المعنى راتبا مطابقا لرقمه الاستدلالى ودرجته في سلكه الاصلي. و بصدور هذا التعيين يكون المعنى قد استنفد في سلكه الاصلى كل حقوقه فى زيادة النقط الخاصة بأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1399 الموافق 30 أكتوبر سنة 1979، يعين السيد محمد حربي متصرفا متمرنا ابتداء من أول يونيو سنة 1979 بوزارة الداخلية (ولاية عنابة).

الثلاثاء 7 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية يتقاضى المعنى راتبا مطابقا لرقمه الاستدلالى ودرجته في سلكه الاصلي. وبصدور هذا التعيين يكون المعنى قد استنفد في سلكه الاصلى كل حقوقه في زيادة النقط الخاصة بأعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1399 الموافق 30 أكتوبر سنة 1979، يعين السيد عمرو زرزي متصرفا متمرنا ابتداء من أول يونيو سنة 1979 بوزارة الداخلية (ولاية باتنة). يتقاضى المعنى راتبا مطابقا لرقمه الاستدلالى ودرجته في سلكه الاصلي . و بصدور هذا التعيين يكون المعنى قد استنفد في سلكه الاصلى كل حقوقه في زيادة النقط الخاصة بأعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .. بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1399 الموافق 30 أكتوبر سنة 1979 ، يعين السيد عبد القادر تونسي متصرفا متمرنا ابتداء من أول يونيو سنة 1979 بوزارة الداخلية (ولاية وهران يتقاضى المعنى راتبا مطابقا لرقمه الاستدلالى ودرجته في سلكه الاصلي . و بصدور هذا التعيين يكون المعنى قد استنفد في سلكه الاصلى كل حقوقه في زيادة النقط الخاصة بأعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . بموجب قرار مؤرخ في و ذي الحجة عام 1399 الموافق 30 أكتوبر سنة 1979 ، يعين السيد سليمان احمودة متصرفا متمرنا ابتداء من أول يونيو سنة 1979 بوزارة الداخلية (ولاية عنابة يتقاضى المعنى راتبا مطابقا لرقمه الاستدلالى ودرجته في سلكه الاصلي . للجمهورية الجزائرية 1259 و بصدور هذا التعيين يكون المعنى قد استنفد في سلكه الاصلى كل حقوقه في زيادة النقط الخاصة بأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1399 الموافق 30 أكتوبر سنة 1979 ، تقبل استقالة الآنسة فضيلة فلاق المتصرفة المتمرنة ابتداء من 9 نوفمبر سنة 1978 - بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1399 الموافق 30 أكتوبر سنة 1979، يعين السيد سعيد بن الشيخ متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1399 الموافق 30 أكتوبر سنة 1979، يعين السيد عبد المجيد قموح متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى

  1. بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1399 الموافق 30 أكتوبر سنة 1979، يعين السيد شكيب بوشامة متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1399 الموافق 30 أكتوبر سنة 1979، يعين السيد بوزيد دياح متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى | (295) بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1399 الموافق 30 أكتوبر سنة 1979، يعين السيد الحاج زنبو متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب قرار مؤرخ في و ذي الحجة عام 1399 الموافق 30 أكتوبر سنة 1979، يعين السيد زينب حميدى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى
  2. بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

1260 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 محرم عام 1400 ه بموجب قرار مؤرخ في و ذي الحجة عام 1399 الموافق 30 أكتوبر سنة 1979 يعين السيد عمور رزيق متصرفا متمرنا ابتداء من أول يونيو سنة 1979 بوزارة الداخلية (ولاية سطيف) . يتقاضى المعنى راتبا مطابقا لرقمه الاستدلالى ودرجته في سلكه الاصلي . وبصدور هذا التعيين يكون المعنى قد استنفد في سلكه الاصلى كل حقوقه فى زيادة النقط الخاصة بأعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . الوزارة الأولى مرسوم رقم 79-221 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن احداث مناصب مديرين للدراسات لدى الوزير الأول. ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، ولاسيما المادتان III 10- و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا المعدل وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 79 69 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 أبريل سنة 1979 والمتضمن تحديد صلاحيات الوزير الاول يرسم مايلي : المادة الأولى : تحدث لدى الوزير الأول مناصب لمديري الدراسات. المادة 2 : يحدد عدد مديرى الدراسات ووظائفهم كمايلي : منصب المدير الدراسات الاقتصادية والاحصائية، منصب المدير الدراسات المالية والميزانية منصب المدير الدراسات الاجتماعية والثقافية، منصب المدير الدراسات القانونية والادارية . يساعد مديرى الدراسات في أداء مهامهم، واحد أو أكثر من المستشارين التقنيين أو المكلفين بمهمة .. المادة 3 : يعين مديرو الدراسات بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير الاول. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 79-222 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن احداث مديرية للادارة العامة بالوزارة الأولى. ان رئيس الجمهورية
  • بناء على الدستور، ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 79 69 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 أبريل سنة 1979 والمتضمن تحديد صلاحيات الوزير الاول

الثلاثاء 7 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1261 يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدث مديرية للادارة العامة | مكلفة بتسيير الوسائل البشرية والمادية والمالية اللازمة لسير ونشاط المصالح التابعة للوزير الاول. المادة 2 : تشمل مديرية الادارة العامة، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 70 – 185 المؤرخ في 26 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة وأداء مرتباتهم ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 79 69 المنصوص عليها أعلاه ، ثلاث مديريات فرعية | المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 أبريل هي : أ) المديرية الفرعية للموظفين، وتكلف في اطار التنظيم المعمول به بتسيير الاعوان المعينين في المصالح . ب المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بجمع وتنسيق التقديرات الخاصة بنفقات المصالح ومتابعة تنفيذها، وتسيير عمليات المحاسبة المتعلقة بها . ج) المديرية الفرعية للعتاد والتجهيز، وتكلف باقتناء التجهيزات والادوات اللازمة لسير المصالح، والقيام بصيانة المباني والتجهيزات المنقولة، وبتسييرها . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 79-223 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تحديد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة لدى الوزير الأول ووظائفهم. ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، ولاسيما المادتان 111-10 و 152 منه سنة 1979 والمتضمن تحديد صلاحيات الوزير الاول يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدث لدى الوزير الاول 8 مناصب للمستشارين التقنيين و 4 مناصب للمكلفين بمهمة هي : منصب مستشار تقنى مكلف بجمع الدراسات والوثائق المتعلقة بالتنمية الصناعية وتحليل ذلك 6 منصب مستشار تقنى مكلف بجمع المعلومات المتعلقة بالقطاع الفلاحي والرى وتحليلها ، منصب مستشار تقنى مكلف بجمع المعلومات المتعلقة بتطور ميدان الهياكل الاساسية والمبانى والتجهيزات، وتحليل ذلك منصب مستشار تقني مكلف بجمع المعلومات فى ميدان التجارة والدراسات الخاصة بقطاع التجارة والتوزيع ، منصب مستشار تقنى مكلف بدراسة الوثائق والتقارير المتعلقة بقطاع التربية والتكوين المهنى، وتحليل ذلك، منصب مستشار تقنى مكلف بمتابعة القضايا المتعلقة بقطاع الشؤون الاجتماعية ، منصب مستشار تقنى مكلف بجمع المعلومات الخاصة بالوضعية العامة في البلاد وتحليلها ومتابعة القضايا التى لها علاقة بسير الادارة في التراب الوطني ،

1262 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 محرم عام 1400 ه منصب مستشار تقنى مكلف بدراسة الملفات الخاصة بالسياسة الخارجية وتحليلها ، منصب مكلف بمهمة يتولى متابعة عمليات فرز البريد وتحليله وتلخيصه والسهر على الشروط العامة لتسجيله وارساله ، منصب مكلف بمهمة يتولى بصفة خاصة دراسة المراسلات والوثائق السرية أو العاجلة، وتحليلها منصب مكلف بمهمة يتولى التشريفات والعلاقات مع الصحافة 6 منصب مكلف بمهمة يتولى تقديم المساعدة اللازمة للمصالح فى تحليل الوثائق المحررة باللغة الاجنبية وضبطها . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 . الشاذلي بن جديد وزارة الداخلية

- مرسوم رقم 79-224 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتعلق بانتخاب النواب بالوكالة . . ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الداخلية ، و وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان III- 10 و 152 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 79 – 199 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1399 الموافق 3 نوفمبر سنة 1979 والمتضمن دعوة الناخبين وتنظيم سير الانتخابات البلدية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 79 201 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1399 الموافق 3 نوفمبر سنة 1979 والمتضمن دعوة الناخبين وتنظيم سير انتخابات المجالس الشعبية للولايات ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 79 – 203 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1399 الموافق 3 نوفمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم انتخابات جزئية لاختيار نواب في المجلس الشعبي الوطني في اثنتي عشرة دائرة انتخابية ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يمكن للنواب في كل دور للمجلس الشعبي الوطني أن يمارسوا حقهم في الانتخاب بالوكالة . المادة 2 : ان الاحكام المتعلقة بالانتخاب بالوكالة قد حددت بموجب المراسيم رقم 79-199 و 79
  • 201 و 79 – 203 المؤرخة في 13 ذى الحجة عام 1399 الموافق 3 نوفمبر سنة 1979 المشار اليها أعلاه . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 . الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1399 الموافق 15 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تعيين نائب مدير . بع بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام

الثلاثاء 7 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية 1399 الموافق 15 نوفمبر سنة 1979 يعين السيد مولود متورى نائب مدير للمحاسبة المديرية العامة للادارة والوسائل) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1399 الموافق 16 أكتوبر سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 77/14 المؤرخة في 22 سبتمبر سنة 1977 والصادرة عن المجلس الشعبي الولاية سطيف والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للدراسات . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1399 الموافق 16 أكتوبر سنة 1979 تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 14 77 المؤرخة في 22 سبتمبر سنة 1977 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سطيف، والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية تسمى «مكتب الدراسات للولاية . يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 والمتضمن تحديد كيفيات تأسيس وتنظيم وتسيير المؤسسة العمومية التابعة للولاية. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1399 الموافق 16 أكتوبر سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 78/27 المؤرخة في 19 ديسمبر سنة 1977 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية المسيلة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للدراسات والابحاث . ة بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1399 الموافق 16 أكتوبر سنة 1979. تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 27 78 المؤرخة للجمهورية الجزائرية 1263 في 19 ديسمبر سن 1977 والصادرة عن المجلس الشعبى لولاية المسيلة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية تسمى «مكتب الدراسات والابحاث» . يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 والمتضمن تحديد كيفيات تأسيس وتنظيم وتسيير المؤسسة العمومية التابعة للولاية. | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1399 الموافق 3 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 78/79 المؤرخة في 28 نوفمبر سنة 1978 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تبسة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للدراسات . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1399 الموافق 3 نوفمبر سنة 1979 تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 79 – 78 المؤرخة في 28 نوفمبر سنة 1978 والصادرة عن المجلس الشعبي بولاية تبسة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية تسمى «مؤسسة مكتب الدراسات». يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 والمتضمن تحديد كيفيات تأسيس وتنظيم وتسيير المؤسسة العمومية التابعة للولاية. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1399 الموافق 5 نوفمبر سنة 1979 يتضمن سحب امتياز المتجر التابع لملك الدولة والمستعمل في السياحة أو ذى الطابع السياحي، من بلدية سعيدة . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 في | الحجة عام 1399 الموافق 5 نوفمبر سنة 1979، يسحب

1264 الجريدة الرسمية من بلدية سعيدة امتياز المتجر المستعمل في السياحة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 محرم عام 1400 ه و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 17 أو ذي ال الطابع السياحي، المعروف تحت عنوان | رمضان عام 1397 الموافق أول سبتمبر سنة 1977 بارليون والواقع بسعيدة، نهج أول نوفمبر . تسند ادارة المتجر والعقار الذي يقع فيه هذا المتجر الى مديرية شؤون أملاك الدولة والاموال العقارية بولاية سعيدة . قرار مؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1399 الموافق 20 نوفمبر سنة 1979 يتضمن الغاء أحكام القرار المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1399 الموافق 2 أكتوبر سنة 1979 والمتضمن حل «جمعية الكنيسة البروتستانية بالجزائر». بموجب قرار مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1399 الموافق 20 نوفمبر سنة 1979، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1399 الموافق 2 أكتوبر سنة 1979 والمتضمن حل «جمعية الكنيسة البروتستانية بالجزائر» . وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1399 الموافق 15 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام الامين العام المساعد لوزارة الشؤون الخارجية . ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على الدستور، ولا سيما المادة III 12

    منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-55 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق | بالوظائف العليا، والمتمم ، والمتضمن تعيين السيد ادريس جزائري، أمينا عاما مساعدا مكلفا بالتعاون الدولى، بوزارة الشؤون الخارجية ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تنهى مهام السيد ادريس جزائري، بصفته أمينا عاما مساعدا مكلفا بالتعاون الدولى بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بمهام أخرى . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1399 الموافق 15 نوفمبر سنة 1979 . الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1399 الموافق 15 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام المدير العام للادارة . بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1399 الموافق 15 نوفمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد عبد المجيد قوار، بصفته مديرا عاما للادارة لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1399 الموافق 15 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مدير المحفوظات والبريد والمراجع العامة.
  • - بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1399 الموافق 15 نوفمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد عثمان بلقاسمي، بصفته مديرا للمحفوظات والبريد والمراجع العامة بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بمهام أخرى .

الثلاثاء 7 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1265 مرسومان مؤرخان في 25 ذى الحجة عام 1399 الموافق | 15 نوفمبر سنة 1979 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1399 الموافق 15 نوفمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد أحمد معمر، بصفته نائب مدير للاستنساخ بمديرية الادوات في وزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1399 الموافق 15 نوفمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد محمد الامين بن حبيلس بصفته نائب مدير أمريكا الجنوبية في مديرية أمريكا اللاتينية، لتكليفه بمهام أخرى . مرسومان مؤرخان في 25 ذى الحجة عام 1399 الموافق 15 نوفمبر سنة 1979 يتضمنان انهاء مهام قنصلين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1399 الموافق 15 نوفمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد محمد بونعامة، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بقفصة (الجمهورية التونسية)، لتكليفه بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1399 الموافق 15 نوفمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد مصطفى بن عبد الصدوق، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بوجدة (المملكة المغربية)، لتكليفه بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1399 الموافق 15 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1399 الموافق 15 نوفمبر سنة 1979 يعين السيد ادريس جزائرى سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى مملكة بلجيكا . مراسيم مؤرخة في 15 ذى الحجة عام 1399 الموافق 15 نوفمبر سنة 1979 تتضمن تعيين قناصل عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1399 الموافق 15 نوفمبر سنة 1979 يعين السيد عبد المجيد قوار قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بفرانكفورت (جمهورية المانيا الفيدرالية) . بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1399 الموافق 15 نوفمبر سنة 1979 يعين السيد التيجانى بوجاقجي قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببروكسيل (بلجيكا) . بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1399 الموافق 15 نوفمبر سنة 1979 يعين السيد أحمد بختي قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بباريس (فرنسا) . بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1399 الموافق 15 نوفمبر سنة 1979 يعين السيد | محمد مشاتي قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتونس العاصمة ..

1266 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 محرم عام 1400 ه بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1399 الموافق 15 نوفمبر سنة 1979 يعين السيد محمد الصالح حيجب قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بجنيف (سويسرا) . مراسيم مؤرخة في 15 ذي الحجة عام 1399 الموافق 15 نوفمبر سنة 1979 تتضمن تعيين قناصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1399 الموافق 15 نوفمبر سنة 1979 يعين السيد الحاج زراية قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالكاف (تونس). بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1399 الموافق 15 نوفمبر سنة 1979 يعين السيد محمد فتحي شاوشي قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بقفصة (الجمهورية التونسية ) . بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1399 الموافق 15 نوفمبر سنة 1979 يعين السيد أحمد معمر قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بوجدة (المملكة المغربية) . J بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1399 الموافق 15 نوفمبر سنة 1979 يعين السيد محمد عبد السميع بن الشيخ الحسين قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بجدة (المملكة العربية السعودية) . بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1399 الموافق 15 نوفمبر سنة 1979 يعين السيد | محمد كلاش قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بميتز (فرنسا) . بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1399 الموافق 15 نوفمبر سنة 1979 يعين السيد محمد ولد قابلية قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببوردو (فرنسا). بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1399 الموافق 15 نوفمبر سنة 1979 يعين السيد ابراهيم طيبي قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببيزانسون (فرنسا).. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1399 الموافق 15 نوفمبر سنة 1979 يعين السيد حميد بن شرشالي، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بغرونوبل (فرنسا). بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1399 الموافق 15 نوفمبر سنة 1979 يعين السيد قدور بن عيادة قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بروان (فرنسا) . بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1399 الموافق 15 نوفمبر سنة 1979 يعين السيد عبد الحميد شريخي قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بكليرمون فيران (فرنسا) . بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1399 الموافق 15 نوفمبر سنة 1979 يعين السيد محمد الامين بن حبيلس قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمولان (فرنسا) . بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1399 الموافق 15 نوفمبر سنة 1979 يعين السيد قويدر تجيني قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنيس (فرنسا) .

الثلاثاء 7 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1267 بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1399 الموافق 15 نوفمبر سنة 1979 يعين السيد مختار طالب بن ذياب قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتولوز (فرنسا) . بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1399 الموافق 15 نوفمبر سنة 1979 يعين السيد عثمان بلقاسمي، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بشارلوفيل مزيار (فرنسا) . وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1399 الموافق 15 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مدير المشاريع الصناعية . بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1399 الموافق 15 نوفمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد مقداد سيفي، بصفته مديرا للمشاريع الصناعية بوزارة الصناعات الخفيفة، لتكليفه بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1399 الموافق 15 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مدير | الصناعات التقليدية والحرف. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1399 الموافق 15 نوفمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد عبد الرحمن بن حاج سعيد ، بصفته مديرا للصناعات التقليدية والحرف بوزارة الصناعات الخفيفة، لتكليفه بمهام أخرى. وزارة المالية مرسوم رقم 79-225 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية . ان رئيس الجمهورية .

  • بناء على تقرير وزير المالية ، -6 وبناء على الدستور ، ولا سيما المادتان III
  • 10 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 78 – 13 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 313 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية لسنة 1979، ولا سيما المادة 11 . منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 24378 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية بعنوان ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979 ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار ( 000-4500 دج) مقيد في ميزانية وزارة الداخلية في الباب 31-31 الامن الوطني» الاجور الرئيسية المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار (4.500.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الداخلية ، فى البابين المبينين في الجدول «أ» الملحة، بهذا المرسوم • المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 الشاذلي بن جديد

1266 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 محرم عام 1400 ه الجدول « ا » رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 32-31 الامن الوطنى - التعويضات والمنح المختلفة . . . 4.000.000 القسم الرابع : الأدوات وتسيير المصالح 36-34 الامن الوطني - التغذية 500.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 4.500.000 قرار مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1399 الموافق 30 أكتوبر سنة 1979 يتضمن تأهيل ادارة الجمارك مبسط، طبقا لاحكام الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام لتبسيط التصنيف المتعلق بالتجهيزات | 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون المستوردة في اطار الاهداف المخططة . ان وزير المالية ، بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتضمن احتكار الدولة للتجارة الخارجية ، و بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، ولا سيما المادة 12 منه ، وبمقتضى الأمر رقم 72 68 المؤرخ في 23 شوال عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973، ولا سيما المادة 28 منه، التي أنشئت بموجبها التعريفة الجمركية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يمكن أن يطبق على البضائع المستوردة، في اطار هدف مخطط، تصنيف تعريفي الجمارك. المادة 2 : يتوقف التصنيف المشار إليه أعلاه، على تقديم المستورد ملفا يحتوى، خاصة : نسخة من العقد أو الصفقة، والملحقات التقنية للعقد أو الصفقة، ومخططات التركيب، وأخيرا، كل وثيقة أخرى مفيدة حسب طبيعة الهدف المخطط . المادة 3 : لا تنطبق مقررات ادارة الجمارك الصادرة للتصنيف في عنوان واحد أو عناوين محددة الا بالنسبة للهدف المخطط الذي تتصل به ماعدا العتاد المقبول مؤقتا ويحدد تطبيقها بمدة انجاز ذلك الهدف. المادة 4 : يكلف مدير الجمارك بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في و ذى الحجة عام 1399 الموافق 30 أكتوبر سنة 1979 . محمد يعلى

الثلاثاء 7 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1269 قرار مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1399 الموافق 30 أكتوبر سنة 1979 يتضمن شروط تشبيه البضائع وتصنيفها . ان وزير المالية ،

  • بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، ولا سيما المادة 10 منه ، وبمقتضى الامر رقم 72 68 المؤرخ في 23 شوال عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 ، ولا سيما المادة 28 منه، التي أنشئت بموجبها التعريفة الجمركية ، يقرر ما يلي : المادة 5 : يجب أن تدعم هذه الطلبات بالعينات والفهارس والمخططات والصور أو غير ذلك من الوثائق الضرورية لتصنيف البضائع . المادة 6 : لا يمكن تقديم أى طلب عن بضائع هي قيد التخليص، وكانت موضوع تصريح مفصل . المادة 7 : تبقى العينات تحت تصرف مقدمي الطلب خلال 30 يوما ابتداء من تاريخ الجواب وبعد انقضاء هذا الاجل تحتفظ بها ادارة الجمارك كما تحتفظ، في جميع الاحوال بالفهارس والمخططات وغيرها من الوثائق التي طلبتها لدعم الملفات . المادة 8 : تنشر مقدرات التشبيه والتصنيف في الجريدة الرسمية وتصبح نافذة خلال الأجال المادة الأولى : عندما تكون بضاعة ماغير معينة | المنصوص عليها في التشريع الجارى به العمل. باسمها في تعريفة جمركية، أو لا يمكن وضعها في أحد عناوين التعريفة عملا بالقواعد العامة لتطبيق التعريفة أو بنص المذكرات التفسيرية الجدول المجلس التعاونى الجمركي، يخول لادارة الجمارك أن تصدر مقررا يشبهها بأقرب البضائع مماثلة لها . المادة 2 : اذا أمكن وضع بضاعة ما في أكثر من عنوان للتعريفة، يقع تصنيفها، بمقرر تصدره ادارة الجمارك طبقا للقاعدة التفسيرية العامة 3 ج من التعريفة الجمركية فى العنوان الاخير من الترتيب العددى، وفى العناوين التي يمكن اعتبارها قانونا . المادة 3 : تتخذ مقررات التشبيه والتصنيف المشار اليها أعلاه، بناء على طلب من الراغبين يعبرون عنه فى الاستمارة القانونية المخصصة لهذا الغرض . المادة 4 : توضع الطلبات فى أربع نسخ و توجه وجوبا الى مكتب الجمارك الذى تجرى فيه العمليات المطلوبة من تصدير أو استيراد .. المادة و : يكلف مدير الجمارك بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر فى و ذى الحجة عام 1399 الموافق 30 أكتوبر سنة 1979 .. محمد يعلى وزارة الفلاحة والثورة الزراعية

مرسوم مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1399 الموافق 15 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمكتب الوطني لاشغال الغابات. ن بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1399 الموافق 15 نوفمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد كمال بلبشير، بصفته مديرا عاما للمكتب الوطني لاشغال الغابات .

1270 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 محرم عام 1400 ه . وزارة النقل مرسوم رقم 79 226 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-193 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمديرى التسجيل البحرى . ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على الدستور ، ولا سيما المادتان III 10 و 15 منه ، و بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-193 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بمديرى التسجيل البحرى ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-86 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 52 مايو سنة 1976 والمتضمن احداث شهادة لتسيير الادارة البحرية ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : تحل عبارة « الشؤون البحرية » في كل أحكام المرسوم رقم 68 – 193 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه ، محل عبارة « التسجيل البحرى» . المادة 2 : تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 68 193 المؤرخ - في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه ، كما يلى : ه المادة 3 : يعمل مديرو التسجيل البحرى والهيئات العمومية المسيرة بموجب القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، والموضوعة تحت وصاية | وزير النقل . كما يمكن أن يعملوا بالادارة المركزية لوزارة النقل في اطار اختصاصهم». المادة 3 : تعدل المادة 6 من المرسوم رقم 68 193 المؤرخ في 3 ربيع - 3 الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمديرى الشؤون البحرية كما يلى : ه يوظف مديرو الشؤون البحرية : من بين حاملي شهادات التسيير والادارة البحرية . 2 ) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات للمترشحين الذين يحملون الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها والبالغين من العمر 30 سنة على الاقل في أول يناير من سنة المسابقة . 3 ) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين : أ) المترشحين الذين يحملون شهادة الأهلية لنقيب الرحلات الطويلة ونقيب البحرية التجارية وضابط في الميكانيك من الدرجة الأولى والثانية أو مندوب البحرية التجارية ، البالغين من العمر 35 سنة على الأكثر فى أول يناير من سنة المسابقة . ب ) الملحقين الاداريين للشؤون البحرية البالغين من العمر 42 سنة على الأكثر الذين أتموا في هذا التاريخ 5 سنوات عملا فعليا بهذه الصفة » • المادة 4 : تعدل المادة 9 من المرسوم رقم 68 193 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 - الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه كما يلى : يعين مديرو الشؤون البحرية الموظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه بالمصالح الخارجية للملاحة التجارية والمؤسسات | متمرنين من قبل الوزير المكلف بالبحرية التجارية .

الثلاثاء 7 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1271 ويقومون بالتدريب مدة 12 شهرا اذا وظفوا تطبيقا للمادتين الاولى والثانية من المادة 6 أعلاه، و 18 شهرا من بينها 12 شهرا على الاقل تخصص للتكوين النظرى، اذا وظفوا تطبيقا للفترة الثالثة من نفس المادة» . المادة 5 : ان ضباط ادارة التسجيل البحرى | العاملين قبل أول يناير سنة 1967 في المصالح المركزية والمصالح الخارجية للبحرية التجارية الذين يثبتون في هذا التاريخ 10 سنوات عملا فعليا ويكونون تابعين لسلك ادارة النقل في تاريخ نشر هذا النص يمكن ادراجهم في سلك مديرى الشؤون البحرية ابتداء من أول يناير سنة 1967 • و يمكن ترسيم الأعوان المنصوص عليهم أعلاه بعد 4 سنوات من الاقدمية في السلك، اذا كانت طريقة عملهم مرضية . لا يكون لأحكام هذه المادة أثر رجعي مالي . المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 79-227 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-198 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بوكلاء رجال البحر .

- ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور ، ولا سيما المادتان III -

- 10 و 152 منه ، و و بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-198 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بوكلاء رجال البحر ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم رقم 68-198 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه ، كما يلى : المادة 3 : يعمل وكلاء رجال البحر بالمصالح الخارجية للملاحة التجارية والمؤسسات والهيئات العمومية المسيرة بموجب القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية وزير النقل • كما يمكن أن يعملوا بالادارة المركزية لوزارة النقل وذلك في اطار اختصاصاتهم» . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 79-228 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-200 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالتقنيين في الملاحة الجوية أو الارصاد الجوية . ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور ، ولا سيما المادتان III

- | 10 و 152 منه ،

1272 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 محرم عام 1400 ه و بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسى العام للوظيفة العمومية ، المعدل والمتمم ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 200 المؤرخ في 3 ربيع - 3 الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالتقنيين في الملاحة الجوية أو الارصاد الجوية ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 68 200 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه ، على النحو التالي : يشمل سلك التقنيين في الملاحة الجوية أو الارصاد الجوية ثلاثة فروع ، : تركيب الأجهزة ،

  • الاستغلال 6 صيانة الطائرات . المادة 2 : يتمم المرسوم رقم 68 200 المؤرخ في 3 ربيع الأول 1388 - عام الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه على النحو التالي : أ ) في المادة 2 منه : يكلف التقنيون فى الملاحة الجوية أو الارصاد الجوية « فرع صيانة الطائرات ، بما يأتي : I ) أشغال الحفظ والصيانة ، كل في اختصاصه ( خلية المحرك ، لوحة القيادة ، جهاز الراديو ) على متن الطائرات التي تستعملها مصالح الطيران المدني . 2 ) ويمكن تكليفهم بمسؤولية معمل للصيانة .. ب ) في المادة 5 منه : 3 ) « فرع صيانة الطائرات ) رئيس فرقة الصيانة الميكانيكية في معمل للفحص الكامل في الاختصاص ، رئيس أشغال الصيانة في الراديو الكهربائي للأجهزة الموجودة بلوحة القيادة ، في مستوى معمل | للفحص الكامل .. ج ) في المادة 6 منه : ان رئيس فرقة الصيانة مسؤول عن الصيانة والاصلاح اللازم فى الطائرات المقبولة للدخول الى معمل الصيانة . ويسير لهذا الغرض أشغال فرقته ويسهر على
  • أن تتم الفحوص طبقا للتنظيم المعمول به في الميدان التقني . يكلف رئيس أشغال صيانة الراديو الكهربائي، بصيانة وحسن سير الأجهزة الموجودة في لوحة القيادة بالطائرات المقبولة للدخول الى معمل أشغال الصيانة . د ) في المادة 7 منه : 3 ) « فرع صيانة الطائرات » أ (أ) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات المفتوحة للمترشحين الذين يحملون شهادة مدرسية للسنة الثالثة الثانوية ، ولا تتجاوز أعمارهم 35 سنة فى أول يناير من سنة المسابقة . ب ) عن طريق الامتحان المهني المفتوح للتقنيين المساعدين في الملاحة الجوية أو الارصاد الجوية ، أول الذين يناير قضوا 5 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة عند من سنة المسابقة ، ولا تقل أعمارهم عن 35 سنة على الأكثر . وبصفة استثنائية يمكن توظيف حملة البكالوريا ، على أساس الشهادة . المادة 3 : تتمم الفقرة الثانية من المادة و من المرسوم رقم 68 200 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه، على النحو التالي :

الثلاثاء 7 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1273 يمرون بفترة تدريبية مدة عامين اذا وظفوا تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 7 ، ومدة 3 سنوات | اذا وظفوا تطبيقا للفقرتين الثانية والثالثة من المادة نفسها » . المادة 4 : تتمم المادة 14 من المرسوم رقم 68 - 200 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه ، على النحو التالي : تحدد الزيادة الاستدلالية الخاصة بالوظائف النوعية لفرع صيانة الطائرات ، ب 35 نقطة استدلالية » المادة 5 : تتمم المادة 16 من المرسوم رقم 68

- 200 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، فيما يخص الاحكام المتعلقة بفرع صيانة الطائرات» ، على النحو التالي : ه يمكن ادماج التقنيين فى صيانة الطائرات العاملين في المصالح التابعة للطيران المدني بتاريخ نشر هذا المرسوم ، لتأسيس سلك تقني الملاحة الجوية أو الارصاد الجوية، «فرع صيانة الطائرات»، حسب الشروط التالية : أ ) يمكن ترسيم الأعوان الحاصلين على شهادة مدرسة الطيران المدني أو الارصاد الجوية أو على بكالوريا التعليم الثانوى أو على شهادة معادلة ، في أول يناير سنة 1980 ، اذا كانت طريقة عملهم مرضية وتم توظيفهم قبل أول يناير سنة 1978 - ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة العمل التي أدوها بين تاريخ توظيفهم و 31 ديسمبر سنة 1979 ، مخفضة بسنتين وتستعمل هذه الأقدمية للترقية في درجة السلم الخاص بالمرتب ، حسب المدة المتوسطة . ويدمج الأعوان الموظفون بعد أول يناير سنة 1978 ، كمتمرنين ، ويرسمون اذا كانت طريقة عملهم مرضية ، بمجرد اتمام سنتين من العمل الفعلى ب ) يمكن ادماج الأعوان الذين لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه ، اذا نجحوا في امتحان مهني ينظمه الوزير المكلف بالطيران المدنى والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ، ويرسمون في أول يناير سنة 1980 اذا وظفوا قبل أول يناير سنة 1977 وكانت طريقة عملهم مرضية . ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة عملهم بين تاريخ التوظيف و 31 ديسمبر سنة 1979 مخفضة بثلاث سنوات • وتستعمل هذه الأقدمية للترقية في درجة السلم الخاص بالمرتب ، حسب المدة المتوسطة . و يمكن ادماج الموظفين منهم بعد أول يناير سنة 1977 كمتمرنين ، وترسيمهم اذا كانت طريقة عملهم مرضية ، بمجرد اتمام ثلاث سنوات من العمل الفعلى ، وبعد اجتياز امتحان مهني ويعاد الأعوان الذين لا ينجحون في الامتحان المنصوص عليه أعلاه ، الى السلك الأسفل مباشرة أو يسرحون المادة 6 : لا يمكن أن يكون لأحكام المادة 5 أعلاه ، أثر رجعي مالي . المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 • الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 79-229 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-202 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمفتشى النقل البرى .

- ان رئيس الجمهورية ،

1274 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 محرم عام 1400 ه

  • بناء على الدستور ، ولا سيما المادتان III 10 و 15 منه ، و بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-202 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمفتشى النقل البرى ، وبمقتضى المرسوم رقم 79-122 المؤرخ فى 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة النقل ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تعدل المادة 2 : من المرسوم رقم 68 202 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق- 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، كما يلى : «المادة 2 : يتولى وزير النقل تسيير سلك مفتشى النقل البرى . المادة 2 : تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم رقم 68-202 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، كما يلى : المادة 3 : يعمل مفتشو النقل البرى بالمصالح الخارجية للنقل البرى والمؤسسات والهيئات العمومية | المسيرة بموجب القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية وزير النقل كما يمكن أن يعملوا بالادارة المركزية لوزارة النقل وذلك في اطار اختصاصاتهم». المادة 3 : تعدل الفقرة الاولى من المادة 8 من الأمن رقم 66-202 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، كما يلى : يعين المترشحون الموظفون تطبيقا للمادة 6 أعلاه، مهندسين ويمكن ترسيمهم بعد عام من التمرين ويلزمون بمتابعة دروس في تكوين تخصصى اذا وجدت اسماؤهم في قائمة القبول للمناصب المعدة، ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، من قبل لجنة الترسيم المحدد تشكيلها على النحو التالي : الباقي بدون تغيير) . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 • الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 79-230 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المفتشين الرئيسيين في النقل .- ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور ، ولا سيما المادتان III- 10 و 152 منه ، و بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، ولا سيما المادة 4 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-202 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968

الثلاثاء 7 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1275 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بمفتشى النقل البرى ، وبمقتضى المرسوم رقم 8676 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن احداث شهادة التسيير والادارة البحرية بالمعهد العالى البحرى ، برسم ما يلى : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : يساهم المفتشون الرئيسيون للنقل في اعداد بعض مشاريع النصوص، وفي تطبيق النصوص التنظيمية . ويقومون بالتحقيقات التقنية والاحصائية الهامة أو التي تمثل صعوبات خاصة تهم قطاع النقل • ويكمن تكليفهم بمهام خاصة . المادة 2 : يمكن للمفتشين الرئيسيين للنقل أن يمارسوا وظائفهم في مستوى مديريات النقل بالولايات وفى المؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية الموضوعة تحت وصاية وزير النقل . (2) عن طريق المسابقة للمترشحين الحاملين لشهادة الليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو شهادة معادلة لها، والبالغين من العمر 20 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة . 3 (3) عن طريق الامتحان المهنى بنسبة 20 % من المناصب الواجب شغلها . من بين مفتشى النقل البرى المرسمين والبالغين من العمر 40 سنة على الاكثر في تاريخ الامتحان، الذين أدوا ثمانى سنوات خدمة فعلية في أسلاكهم. من بين مفتشى الملاحة والعمل البحرى

- البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في تاريخ الامتحان الذين أدوا 5 سنوات خدمة فعلية في أسلاكهم . (4) حسب الاختيار وفى حدود 10 % من المناصب الواجب شغلها .

  • من بين مفتشى النقل المرسمين في سلك من المستوى نفسه بوزارة النقل، الذين أدوا 15 سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، والبالغين من العمر 40 سنة على الاقل و 50 سنة على الأكثر والمسجلين في قائمة للتأهيل وضعت حسب ويمكن أن يكونوا في حالة نشاط بالادارة | الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر المركزية لوزارة النقل . المادة 3 : يقوم وزير النقل بتسيير سلك المفتشين الرئيسيين للنقل . الباب الثاني التوظيف المادة 4 : يوظف المفتشون الرئيسيون للنقل : 1 (1) على أساس الشهادات من بين حاملي شهادات التسيير والادارة البحرية التي يسلمها المعهد العالي البحرى ، البالغين 35 سنة على الاكثر . رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه . المادة 5 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه بقرار وزاري مشترك من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزير النقل، ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ..

1276 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 محرم عام 1400 ه المادة 6 : يعين المفتشون الرئيسيون للنقل الموظفون تطبيقا للمادة 4 أعلاه، بصفتهم متمرنين ويمكن ترسيمهم بعد فترة تمرين مدتها سنة اذا ظهرت أسماؤهم في قائمة للقبول في الوظيفة تضبطها، بناء على تقرير من رئيس المصلحة يقدمه ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، لجنة للترسيم يحدد تشكيلها بموجب القرار المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه . ترسم السلطة التي لها حق التعيين المترشحين الذين تختارهم لجنة الترسيم في الدرجة الاولى من السلم 13 المنصوص عليه في المادة 8 أدناه مع الاحتفاظ بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 مع 137- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه . وفي حالة التصريح بالترسيم، يمكن لهذه السلطة بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك، أن تمنح المعنى تمديدا في التدريب مدته سنة، أو تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . المادة 7 : تنشر مقرارات تعيين المفتشين الرئيسيين للنقل وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . الباب الثالث المرتب المادة 8 : يرتب سلك المفتشين الرئيسيين للنقل في السلم 13 المنصوص عليه بموجب المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم وظائفهم . الباب الرابع أحكام خاصة المادة و : تحدد النسبة المئوية القصوى للمفتشين الرئيسيين في النقل الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع، ب 15 % من عدد أفراد السلك . المادة 10 : يؤدى المفتشون الرئيسيون في النقل، استلام مهامهم القانونية ، وعندما عند ، اليمين يعين المعنى بعد ذلك في دائرة قضائية أخرى، تسجل شهادة اليمين المسلمة سابقا في كتابة الضبط بمحكمة مكان الاقامة الجديدة. الباب الخامس أحكام انتقالية المادة 11 : خلافا لاحكام المادة 4 (الفقرة (3 (3) يمكن لمفتشى النقل البرى المرسمين الذين يثبتون عند المسابقة خمس سنوات على الاقل خدمة فعلية بهذه الصفة، ان يتقدموا للامتحانين المهنيين الاولين اللذين سينظمان . المادة 12 : يمكن تخفيض الاقدمية المطلوبة للتوظيف بالاختيار بخمس سنوات عند اعداد القائمة الأولى للتأهيل خلافا للمادة 4 (الفقرة (4) . ويجب أن تحرر هذه القائمة ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة نفسها خلال سنة من نشر هذا المرسوم .. المادة 13 : بالنسبة للامتحانين الاولين اللذين ينظمان بعد نشر هذا المرسوم يمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار أقدمية المعنيين التي قضوها كمفتشين ، مخفضة بخمس سنوات لتأخير السن المحددة في المالمة 4 (الفقرة (2 (2) . • المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 الشاذلي بن جديد

الثلاثاء 7 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية مرسوم رقم 79-231 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن القانون الاساسي الخاص بأسلاك مفتشى الملاحة والعمل البحريين . ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور، ولا سيما المادتان

- III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى الأمر رقم 76 80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحرى ، و بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، ولا سيما المادة 4 منه ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يكلف مفتشو الملاحة والعمل البحريين بتنفيذ القوانين والانظمة الخاصة بضبط الامن في الملاحة البحرية والسفن، وحماية الحياة البشرية في البحر، والوقاية الصحية والعمل في السفن ومراقبة احترامها . المادة 2 : يسير الوزير المكلف بالبحرية التجارية سلك مفتشى الملاحة والعمل البحريين . المادة 3 : يكون مفتشو الملاحة والعمل البحريين في خدمة فعلية بالادارة المركزية أو على مستوى مديريات النقل في الولايات البحرية . الفصل الثاني التوظيف المادة 4 : يوظف مفتشو الملاحة والعمل البحريين حسب الشروط الآتية : للجمهورية الجزائرية 1277 1 من بين التلاميذ المفتشين في الملاحة والعمل البحريين الذين نجحوا في امتحان التخرج من مدرسة أو مركز تكوين اختصاصي في الملاحة البحرية، بعد 3 سنوات من التكوين وتتراوح اعمارهم بين 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر، ويحملون شهادة دراسة السنة الثانية الثانوية (القسم الاول سابقا) من الثانويات، أو شهادة معادلة لدى دخولهم هذه المدرسة ، 2 من بين التلاميذ الضباط في الملاحة البحرية الذين تابعوا تكوينا مدة سنتين، والذين يحملون وقت دخولهم مدرسة أو مركز تكوين بحرى، بكالوريا التعليم أو شهادة معادلة لها، وتترواح أعمارهم بين 18 سنة على الاقل و 38 سنة على الاكثر . 3 - عن طريق الامتحان المهني المنظم لملحقى الادارة المرسمين الذين قضوا خمس سنوات خدمة فعلية، وتترواح أعمارهم بين 21 سنة على الاقل و 42 سنة على الأكثر بنسبة لا تتجاوز 10% من المناصب الشاءة . المادة 5 : تحدد كيفيات تنظيم الامتحان المهنى المنصوص عليها في المادة 4 من هذا المرسوم، بقرار مشترك يصدره الوزير المكلف بالبحرية التجارية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 6 : تعين السلطة التى لها حق التعيين مفتشى الملاحة والعمل البحريين الموظفين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه متمرنين . المادة 7 : ويمكن أن يرسموا بعد فترة تدريبية اذا وردت أسماؤهم فى قائمة للقبول في الوظيفة، تضعها ، طبقا للشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية - – لجنة للترسيم تتكون من : المدير العام للبحرية التجارية، أو ممثله،

- رئيسا ،

1278 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 محرم عام 1400 ه

    • المدير العام للادارة العامة والتكوين أو ممثله 6
  • مفتش في الملاحة والعمل البحريين . المادة 8 : يرسم المترشحين، الذين تقبلهم لجنة الترسيم، فى الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة وأدناه، الوزير المكلف بالبحرية التجارية، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم . واذا لم يرسموا ، امكن لهذه السلطة، ان تقرر، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة تمديد التدريب سنة أخرى أو تسريحهم، مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمردين .. الفصل الثالث المرتب المادة 9 : يرتب سلك مفتشى الملاحة والعمل البحريين في السلم 12 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم . الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 10 : تحدد النسبة المئوية القصوى من مفتشى الملاحة والعمل البحريين الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع ب 10% من عدد المستخدمين في السلك . المادة 11 : يلزم مفتشو الملاحة والعمل البحريين يحمل السلاح الفردى وارتداء البدلة الرسمية، وتحدد مميزاتها بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية . المادة 12 : على مفتشى الملاحة والعمل البحريين أن يسكنوا في الناحية التي يعينها لهم الوزير المكلف بالبحرية التجارية . المادة 13 : يؤدى مفتشو الملاحة والعمل البحريين اليمين لدى دخولهم الوظيفة. وعند انتقالهم بعد ذلك الى دائرة اختصاص قضائية أخرى، تسجل شهادة أداء اليمين المسلمة سابقا، في كتابة الضبط بالمحكمة التي يتبع دائرتها السكن الجديد . المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 79-232 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المدربين في الطيران المدني والارصاد الجوية . ان رئيس الجمهورية ،
  • بناء على الدستور ، ولا سيما المادتان III

    10 و 152 منه ، و بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-49 المؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مدربي الطيران المدنى ،

الثلاثاء 7 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية برسم ما يلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يكلف مدربو الطيران المدنى تحت سلطة مديرى مؤسسات التكوين في الطيران المدني والارصاد الجوية، بالتكوين وتحسين المستوى والتداريب التكميلية الخاصة ب : التقنيين والتقنيين المساعدين في الملاحة

- الجوية (فرع الاستغلال) ، التقنيين والتقنيين المساعدين في الملاحة

- الجوية (فرع المنشآت التقنية) . التقنيين والتقنيين المساعدين فرع صيانة

- الطائرات في الاختصاصات المختلفة : خلية المحرك، آلات الطائرة، تجهيز اللاسلكي … الخ)، تقنيي العمليات الجوية ، التقنيين والتقنيين المساعدين في الارصاد

- الجوية (فرع الاستغلال) ، التقنيين والتقنيين المساعدين في الارصاد

- الجوية (فرع الآلات) ، التقنيين والتقنيين المساعدين فى المطارات ،

- المستخدمين في قيادة الطائرات : الطيارين

- المهنيين والملاحين والميكانيكيين الملاحين ومشغلى اللاسلكي … الخ ، وكذا مختلف المستخدمين المساهمين في أمن

- الملاحة الجوية أو استغلال الشبكات الخاصة بالارصاد الجوية . المادة 2 : يسير وزير النقل سلك المدربين في الطيران المدنى والارصاد الجوية . المادة 3 : يكون المدربون فى الطيران المدني والارصاد الجوية، لكى يمارسوا مهامهم، في وضع الخدمة الفعلية بالادارة المركزية والمصالح الخارجية للجمهورية الجزائرية 127.9 ومؤسسات التعليم التابعة لادارة الطيران المدني والارصاد الجوية . المادة 4 : تطبيقا لاحكام المادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، يتضمن سلك مدربي الطيران المدنى أو الارصاد الجوية الوظائف النوعية التالية : مدير للدراسات ، مفتش للدراسات ،

- رئيس للاعمال التطبيقية ،

  • رئيس ورشة ، مفتش رحلات ، مندوب رحلات .. المادة 5 : يكلف مدير الدراسات بتطبيق برامج مختلف دورات التكوين وتحسين المستوى، المذكورة في المادة الاولى أعلاه. وهو يسير وينسق نشاط الموظفين المعلمين . وتتمثل مهمة مفتش الدراسات في السهر على حسن سير دورة تكوينية وتنظيم ومراقبة الامتحانات والمسابقات التى تسلم في نهايتها شهادات انتهاء التدريب. ويكون تحت سلطة رئيس الاعمال التطبيقية مدربون مكلفون بالتمارين العملية التجريبية والتطبيقية . ويدير رئيس الورشة فرق المدربين المكلفين بالتكوين التطبيقي للتقنيين والتقنيين المساعدين القائمين بصيانة الطائرات في مختلف الاختصاصات خلية المحرك - جهاز القيادة تجهيز الراديو … الخ) أو صيانة المنشآت التقنية: ويكلف مفتش الطيران بالسهر على تطبيق وتوحيد برامج التكوين وتحسين المستوى، في جميع مراكز الطيران الخفيف . ويراقب وينسق نشاط

1280 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 محرم عام 1400 ه موظفي الطيران الخفيف . وهو مؤهل، علاوة علي ذلك، لاجراء الاختبارات النظرية والتطبيقية لتسليم أو تجديد الرخص أو التأهيل للطيارين المسجلين في مراكز الطيران الخفيف ومؤسسات التكوين في الطيران المدني . و يكلف مندوب الطيران بالتنظيم الخاص بالمستخدمين التقنيين الموضوعين تحت سلطته وبمراقبتهم . ويجب عليه، فضلا على ذلك، أن يسهر على تطبيق مختلف برامج التكوين والتوجيه الطياري المستقبل . الفصل الثاني التوظيف المادة 6 : يوظف مدربو الطيران المدنى والارصاد الجوية عن طريق المسابقات على أساس الاختبارات المفتوحة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية : I أن تبلغ أعمارهم 21 سنة على الاقل و 40 سنة على الأكثر فى أول يناير من سنة المسابقة، -2 أن يكونوا من حملة احدى الشهادات التالية : تقني في الملاحة الجوية ، تقنى في العمليات الجوية ، تقنى في صيانة الطائرات ، تقنى في الارصاد الجوية ، تقني في المطارات

  • طيار مهني . 3 - أن يثبتوا خدمة فعلية مدة 5 سنوات في سلك تقنيي الطيران المدني أو الارصاد الجوية، وبالنسبة للطيارين المهنيين أن يثبتوا 350 ساعة طيرانا ، 4 أن يكونوا قد تابعوا بنجاح تمرينا بيداغوجيا مدته سنة واحدة، ومصادقا عليه من قبل وزير النقل . المادة 7 : يمكن أن يعين عن طريق المسابقة لحملة الشهادات الاعوان الذين يحصلون على بروفي مدرب، مصادق عليه من وزير النقل والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، اذا لم تتجاوز أعمارهم 35 سنة مدربين في الطيران المدنى أو الارصاد الجوية . المادة 8 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقة المنصوص عليها في المادة السابقة، بقرار مشترك يصدر عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزير النقل . وينشر وزير النقل قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة والمترشحين الذين أدوا اختبارات المسابقة بنجاح. المادة 9 : يمكن أن يرسم، بعد سنة من التمرين مدربو الطيران المدنى أو الارصاد الجوية الذين تم توظيفهم عملا بالمادة 6 أعلاه، اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول في الوظيفة تضعها، حسب الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها كما يلى :
  • المدير العام للادارة والتكوين أو ممثله، رئيسا،
  • المدير العام للطيران المدني والارصاد الجوية أو ممثله مدير مؤسسة التكوين في الطيران المدنى ، مدير معهد الارصاد الجوية المائية للتكوين والابحاث، أو ممثله مهندس دولة مرسم ، مهندس تطبيق مرسم ، مدرب مرسم .

الثلاثاء 7 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1281 ويرسم المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 12 أدناه من الجهة التى لها سلطة التعيين، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم . فاذا لم يتم ترسيمهم، جاز لهذه السلطة، أن تقرر، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك، أن تمدد تدريب المعنى مدة سنة، أو تسرحه، مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .. المادة 10 : يمكن أن يعين في الوظيفة النوعية لمدير الدراسات مدربو الطيران المدني أو الارصاد الجوية، الذين خدموا مدة سنتين على الاقل مفتشين للدراسات . ويمكن أن يعين في الوظيفتين النوعيتين، لمفتشى الدروس ورؤساء الاعمال التطبيقية، مدربو الطيران المدنى أو الارصاد الجوية، الذين خدموا مدة سنتين على الاقل مرسمين في رتبتهم . ويمكن أن يعين في الوظيفة النوعية لرئيس ورشة، مدربو الطيران المدنى أو الارصاد الجوية فرع : طيار مهنى الذين يثبتون خدمة 3 سنوات على الاقل، لمندوب رحلات . : يمكن أن يعين في الوظيفة النوعية لمندوبي الرحلات، مدربو الطيران المدنى أو الارصاد الجوية (فرع : طيار مهنى الذين يثبتون خدمة سنتين، بهذه الصفة . المادة II : ينشر وزير النقل مقررات تعيين مدربي الطيران المدنى أو الارصاد الجوية ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم . الفصل الثالث المرتب المادة 12 : يرتب سلك مدربي الطيران المدنى أو الارصاد الجوية في السلم 12 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم . المادة 13 : تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لمديرى الدراسات ب 50 نقطة . وتعدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظائف النوعية لمفتشى الدراسات ورؤساء الاشغال التطبيقية ورؤساء الورش ب 35 نقطة . وتحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لمفتشى الطيران ب 60 نقطة . وتحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لمندوب الرحلات ب 40 نقطة . الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 14 : تحدد النسبة المئوية القصوى لمدربي الطيران المدنى أو الارصاد الجوية، الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع، ب 20% من عدد المستخدمين التابعين لميزانية السلك . الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 15 : يدمج ، لتأسيس السلك المحدث بموجب هذا المرسوم ، مدربو الطيران المدني أو الارصاد الجوية التابعون للسلك الذي يخضع للمرسوم رقم 71 49 المذكور أعلاه، في هذا

- السلك كمتدربين أو مرسمين المادة 16 : يمكن أن يدمج في هذا السلك الطيارون المهنيون الذين يحملون أهلية مدرب ويضطلعون فعلا بمهام التدريب في مركز للطيران

1282 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 محرم عام 1400 ه الخفيف ، عند نشر هذا المرسوم. ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة خدماتهم مع تنقيص سنة واحدة . و تحسب هذه الاقدمية في الترقية ضمن السلم المنصوص عليه في المادة 12 ، بالمدة المتوسطة . المادة 17 : لا تنتج أحكام هذه المادة أثرا رجعيا ماليا . المادة 18 : تخفض الاقدمية المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة و أعلاه الى سنة واحدة وذلك بصفة انتقالية ولغاية 31 ديسمبر سنة 1981 • وفضلا عن ذلك، يمكن أن يعين مباشرة، خلال هذه الفترة، المدربون الذين لهم أقدمية سنتين في رتبتهم في الوظيفة النوعية لمدير الدراسات أو مفتش الرحلات . المادة 19 : تخفض ، بصفة انتقالية وخلال ثلاث سنوات، مدة الخدمات الفعلية المشار اليها في المادة 6 أعلاه، الى سنتين . المادة 20 : يلغى المرسوم رقم 71-49 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك مدربي الطيران المدنى . المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 79 233 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالتقنيين المساعدين في الملاحة الجوية أو الارصاد الجوية الوطنية . ان رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، ولا سيما المادتان 111-10 و 152 منه ، و بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الحاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 201- المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالتقنيين الاعوان في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى ، يرسم مايلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يكلف التقنيون المساعدون في الملاحة الجوية أو الارصاد الجوية الوطنية ، بمايلي : 1 في مجال الملاحة الجوية :
  • مساعدة تقنيى الملاحة الجوية في تنفيذ العمليات الخاصة بمراقبة حركة الطائرات في الجو، والاستغلال التقني للمطارات، واستعلامات الملاحة الجوية .
  • استعمال الاتصالات الخاصة بالمصلحة الثابتة والمصلحة المتنقلة للمواصلات اللاسلكية المتعلقة بالملاحة الجوية في المراكز ذات الاهمية المتوسطة .
  • ضمان المراقبة والصيانة الاساسية للمنشآت التقنية، والمحافظة على استمرار سيرها .

الثلاثاء 7 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1283 2 في مجال الارصاد الجوية : اعداد الخرائط والرسوم البيانية،

-

  • الاتصالات اللاسلكية في الارصاد الجوية،
  • اعداد المعطيات المناخية
  • المساعدة في ميدان الرصد .. ويمكن علاوة على ما تقدم أن يقوموا بمهام في المختبر . المادة 2 : يسير الوزير المكلف بالطيران المدني والارصاد الجوية، سلك التقنيين المساعدين في الملاحة أو الارصاد الجوية. المادة 3 : يكون التقنيون المساعدون في الملاحة الجوية أو الارصاد الجوية في وضع الخدمة الفعلية بالادارة المركزية، والمصالح والمؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى، التابعة للوزارة المكلفة بالطيران المدنى والارصاد الجوية . الفصل الثاني التوظيف المادة 4 : يوظف التقنيون المساعدون في الملاحة الجوية أو الارصاد الجوية عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المرتشحين الذين يحملون شهادة التعليم المتوسط أو شهادة معادلة وتتراوح أعمارهم بين 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر في تاريخ المسابقة اذا نجحوا في اختبارات امتحان نهاية تكوين مدته ثمانية عشر شهرا في مدرسة للطيران المدني، أو معهد الارصاد الجوية المائية للتكوين والابحاث، أو مؤسسة مرخص لها بقرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالطيران المدني والارصاد الجوية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. وتحدد شروط اللياقة البدنية للحصول على رتبة تقنى مساعد في الملاحة الجوية أو الارصاد الجوية الوطنية، بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني والارصاد الجوية الوطنية. المادة 5 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقة المنصوص عليها في هذه المادة 6 بقرار مشترك يصدر عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالطيران المدني والارصاد الجوية . ينشر الوزير المكلف بالطيران المدني والارصاد الجوية قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة والمترشحين الناجحين في اختباراتها . المادة 6 : يصدر تعيين التقنيين المساعدين في الملاحة الجوية أو الارصاد الجوية الموظفين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، كمتمرنين، عن الجهة التي لها سلطة التعيين . ويؤدون تمرينا مدته سنة واحدة في المصالح التابعة للطيران المدنى أو الارصاد الجوية . المادة 7 : يمكن ترسيم التقنيين المساعدين في الملاحة الجوية أو الارصاد الجوية، بعد فترة التمرين المنصوص عليها في المادة السابقة، اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول في الوظيفة، تصدرها بناء على تقرير الرئيس السلمى للمعنى، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، لجنة للترسيم، يحدد تشكيلها كمايلي : المدير العام للادارة والتكوين أو ممثله ،- رئيسا، المدير العام للطيران المدني والارصاد- الجوية أو ممثله ، رئيس المصلحة المعنية، تقني مساعد مرسم . و ترسم الجهة التي لها سلطة التعيين المترشحين الذين تقبلهم لجنة الترسيم فى الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة و أدناه، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه ..

1284 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 محرم عام 1400 ه فاذا لم يرسموا جاز لهذه الجهة أن تقرر، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك منح المعنى تمديدا في التمرين سنة أخرى أو تسريحه مع مراعاة أحكام المادتين 1 و 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين. المادة 8 : ينشر الوزير المكلف بالطيران المدني والارصاد الجوية، مقررات تعيين التقنيين المساعدين في الملاحة الجوية أو الارصاد الجوية، و مقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم .. الفصل الثالث المرتب المادة و : يرتب سلك التقنيين المساعدين في الملاحة الجوية أو الارصاد الجوية، في السلم 8 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - سنة 1966 المذكور أعلاه .. الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 10 : تحدد النسبة المئوية القصوى للتقنيين المساعدين في الملاحة الجوية أو الارصاد الجوية الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع ب 20 % من عدد المستخدمين التابعين لميزانية السلك . الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 11 : يدمج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم، التقنيون المساعدون في الملاحة الجوية أو الارصاد الجوية العاملون في المصالح التابعة للطيران المدنى أو الارصاد الجوية الذين يباشرون عملهم عند نشر هذا المرسوم، وذلك ضمن الشروط التالية : ا يمكن أن يرسم في هذا التاريخ، الاعوان الموظفون قبل أول يناير سنة 1980، الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، | اذا كانت طريقة عملهم مرضية، واكملوا سنة على الاقل من الخدمة الفعلية. ويحتفظون بأقدمية تساوى مدة عملهم بين تاريخ تعيينهم و 31 ديسمبر سنة 1980 مع تخفيض سنة واحدة . و تحسب هذه الاقدمية في الترقية في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة و أعلاه، بالمدة المتوسطة .. ب يمكن أن يدمج الاعوان الذين لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، اذا نجحوا في الامتحان الخاص بالمستوى الذي ينظمه الوزير المكلف بالطيران المدني والارصاد الجوية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، ثم يرسمون في أول يناير سنة 1980، اذا كان توظيفهم حاصلا قبل هذا التاريخ ، وكانت طريقة عملهم مرضية واتموا سنتين من الخدمة الفعلية .. ويحتفظون بأقدمية تساوي مدة خدمتهم بين تاريخ توظيفهم في مصالح الطيران المدني أو الارصاد الجوية، وتاريخ ترسيمهم، مع تخفيض ثلاث سنوات .. و تحسب هذه الاقدمية في الترقية بسلم المرتب الخاص بالتقنيين المساعدين في الملاحة الجوية أو الارصاد الجوية بالمدة المتوسطة. تحدد كيفيات تنظيم التدريب المنصوص عليه أعلاه، بقرار مشترك يصدر عن الوزير المكلف بالطيران المدنى والارصاد الجوية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية … أما الاعوان الذين لم ينجحوا في امتحان التخرج من دورة التكوين في مدرسة للطيران المدني أو معهد الارصاد الجوية المائية للتكوين والابحاث

الثلاثاء 7 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية فيمادون الى سلك العمال المهنيين من الصنف الاول أو يسرحون . المادة 12 : لا تنتج أحكام المادة 11 أعلاه اثرا رجعيا ماليا .. المادة 13 : يلغى المرسمون رقم 68-201 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالتقنيين المساعدين في الملاحة الجوية أو الارصاد الجوية . المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . : حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 • الشاذلي بن جديد وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1399 الموافق 17 نوفمبر سنة 1979 يتضمن صدور عفو . ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على الدستور، ولاسيما المادة 111 13- منه : و بعد الاطلاع على الرأى الاستشاري الصادر عن المجلس الاعلى للقضاء تطبيقا للمادة 182 من الدستور ، يرسم مايلي : المادة الاولى : بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لاندلاع الثورة، يعفى عن المحكوم عليهم دوى الجنسية الجزائرية الأتى ذكرهم حسب البيانات الآتية : يعفى من باقى عقوبة السجن أو الحبس عن المسمين : للجمهورية الجزائرية 1285 ابن خليف محمد الذى حكم عليه، في 8- يوليو سنة 1976 ، الفرع الاقتصادي بالمحكمة الجنائية في المدية . الطيب سريحن أحمد الذي حكمت عليه، في- 18 ديسمبر سنة 1973 ، المحكمة الجنائية بقسنطينة . قرفة محمد الذي حكمت عليه، في 13 مارس- سنة 1972 ، المحكمة الجنائية بقسنطينة . طبيبي الهاشمي الذي حكمت عليه، في 19- سبتمبر سنة 1972 ، المحكمة الجنائية بقسنطينة. قهوال فجيرة التي حكمت عليها، في 12- ديسمبر سنة 1978 ، المحكمة الجنائية بقسنطينة . سرج على الذي حكمت عليه، في 26 يونيو سنة 1977 ، المحكمة الجنائية بتيارت . عباني بلقاسم الذي حكمت عليه، في 22- أبريل سنة 1975 ، المحكمة الجنائية بتيارت . عماري فاطمة التي حكمت عليها، في 27 مايو سنة 1976، المحكمة الجنائية بالاصنام. رداوية امحمد الذي حكمت عليه، في 18- ديسمبر سنة 1976 ، المحكمة الجنائية بالاصنام . حمزة مسعودة التي حكمت عليها، في 10 ديسمبر سنة 1977 ، المحكمة الجنائية بسطيف . شلوش الشريف الذى حكمت عليه، في 7- مارس سنة 1979 ، المحكمة الجنائية بسطيف . نكتة جمعة التي حكمت عليها، في 26 ديسمبر- سنة 1976، المحكمة الجنائية بسيدي بلعباس . قاضي محند أرزقي الذي حكم عليه، في 17- مايو سنة 1975، المجلس الخاص بقمع الجرائم الاقتصادية بالجزائر . وهؤلاء كلهم معتقلون فى مؤسسة اعادة التربية بالحراش.

1286 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 محرم عام 1400 ه

  • مدان معمر الذي حكمت عليه، في 20 أبريل سنة 1976، المحكمة الجنائية بالبليدة.
  • ابن وهاب مجيد الذي حكم عليه، في 12 أبريل سنة 1978 ، مجلس البلدية .
  • مزاري بوفارس الهاشمي الذي حكمت عليه، في 15 غشت سنة 1979، محكمة البليدة. خنوس باخالد الذى حكمت عليه، في 25 مايو سنة 1977 ، المحكمة الجنائية بسيدي بلعباس .
  • مساعد سحنون الذى حكمت عليه، في 5 مارس سنة 1977، المحكمة الجلائية بسيدي بلعباس -
  • ابن ساسي مجوب الذي حكمت عليه، في 30 مارس سنة 1976 ، المحكمة الجنائية بمعسكر . نور محمد الذي حكمت عليه، في 28 سبتمبر- سنة 1966، المحكمة الجنائية بوهران. أرحاب على الذي حكمت عليه، في 22 مايو- سنة 1974 ، المحكمة الجنائية بتيزي وزو . حمود اسماعيل الذي حكمت عليه، في 26 يونيو سنة 1974 ، المحكمة الجنائية بقسنطينة . وهؤلاء كلهم معتقلون فى مؤسسة اعادة التربية بالبرواقية .
  • حامق أحمد الذي حكم عليه، في 5 سبتمبر سنة 1966 ، المجلس الخاص بقمع الجرائم الاقتصادية بالجزائر . جمعة على الذي حكم عليه، في 5 سبتمبر سنة 1966، المجلس الخاص بقمع الجرائم الاقتصادية بالجزائر .
  • بو. بوحاريد محمد الطيب الذي حكم عليه، في 5 سبتمبر سنة 1966 ، المجلس الخاص بقمع الجرائم الاقتصادية بالجزائر .
  • حصباية موسى الذى حكمت عليه، في II فبراير سنة 1978 ، المحكمة الجنائية بالمسيلة . ابراهيمي بن عزى الذى حكمت عليه، في 7 فبراير سنة 1978 ، المحكمة الجنائية بالمسيلة . قرمي سعدى الذى حكمت عليه، في 13 يوليو سنة 1977 ، المحكمة الجنائية بسطيف . رحمانى عبد المالك الذى حكمت عليه، في 22 ديسمبر سنة 1977 ، المحكمة الجنائية بسطيف . خدوش حسين الذى حكمت عليه، في 25 يونيو سنة 1976، المحكمة الجنائية بقسنطينة . گاودى عمر الذي حكمت عليه، في 19 مايو سنة - 1972 ، المحكمة الجنائية بقسنطينة ..
  • مداودة محمد الذي حكمت عليه، في 27 يونيو سنة 1973، المحكمة الجنائية بقسنطينة .
  • مجادي اسماعيل الذي حكمت عليه، في 4 أكتوبر سنة 1978 ، المحكمة الجنائية بعنابة . وهؤلاء كلهم معتقلون في مؤسسة اعادة التأهيل بتازولت (لامبيز) . جبورى محمد الذي حكمت عليه، في 24 ديسمبر سنة 1977 ، المحكمة الجنائية بالاصنام .
  • بوزار ابراهيم الذي حكم عليه، في 6 أبريل سنة 1976، مجلس الاصنام.
  • مساعدية محمد الذي حكم عليه، في 6 نوفمبر سنة 1978، مجلس الاصنام .
  • شكايرى عبد القادر الذي حكمت عليه، في 27 يونيو سنة 1977 ، المحكمة الجنائية بتيارت . الحاج أحمد الذي حكمت عليه، في 20 مارس سنة 1978، المحكمة الجنائية بتيارت .
  • ابن البار امحمد الذي حكمت عليه، في 18 يناير سنة 1979 ، المحكمة الجنائية بتيارت.
  • صحراوى محمد الذي حكمت عليه، في 27 يونيو سنة 1977 ، المحكمة الجنائية بتيارت ..

الثلاثاء 7 محرم عام 1400 ه - الجريدة الرسمية العماري أحمد الذي حكمت عليه، في 25

- يونيو سنة 1976 ، المحكمة الجنائية بمستغانم.

  • دعارة جلول الذى حكمت عليه، في 6 ديسمبر سنة 1977، المحكمة الجنائية بمسغانم. عبو عيسى الذي حكم عليه، في 20 نوفمبر سنة 1978، مجلس مستغانم. عابد محمد الذي حكم عليه، في 7 مايو سنة- 1979، مجلس الاصنام .
  • بو بوغرفة فاطمة الزهراء التي حكم عليها، في 9 يناير سنة 1978، مجلس الاصنام . : مكى بوفلجة الذي حكمت عليه، في 24 مارس سنة 1979، المحكمة الجنائية بسيدي بلعباس . سنوساوي سليمان الذى حكمت عليه، في 16- ديسمبر سنة 1978 ، المحكمة الجنائية بتلمسان . وهؤلاء كلهم معتقلون في مؤسسة اعادة التأهيل بالاصنام. وشان يوسف الذى حكمت عليه، في مايو سنة 1976 ، المحكمة الجنائية بتيزي وزو .
  • راقيل عمار الذي حكمت عليه، في 28 ديسمبر سنة 1976 ، المحكمة الجنائية بتيزي وزو . ايساون وردية التي حكمت عليها، في 27- مايو سنة 1979 ، المحكمة الجنائية بتيزي وزو .
  • قطمير نوارة التي حكمت عليها، في II يونيو سنة 1977 ، المحكمة الجنائية بتيزي وزو .
  • صغيور مبارك الذى حكمت عليه، في 20 مارس سنة 1976 ، المحكمة الجنائية بالجزائر . سختي بن يخلف الذي حكمت عليه، في 21- يناير سنة 1978 ، المحكمة الجنائية بسعيدة .. للجمهورية الجزائرية - 1287
  • ابن تركية عدة الذى حكمت عليه في 7 ديسمبر سنة 1970 ، المحكمة الجنائية بمستغانم. و وهؤلاء كلهم معتقلون فى مؤسسة اعادة التربية والتأهيل بتيزي وزو . رقيق خليفة الذى حكمت عليه، في 9 مايو سنة 1978 ، المحكمة الجنائية ببسكرة .
  • ابن عميرة رابح الذي حكم عليه، في 27 فبراير سنة 1979، مجلس قسنطينة . ابن عمون الطاهر الذى حكمت عليه، في 31 يناير سنة 1979 ، محكمة قسنطينة . وهؤلاء كلهم معتقلون بمؤسسة اعادة التربية | بقسنطينة. مكى على الذى حكمت عليه، في II مارس سنة 1978، محكمة سعيدة . وهو معتقل في مؤسسة اعادة التربية بسعيدة .
  • من اغشة محمد الذي حكم عليه، في 21 يناير سنة 1979، مجلس سطيف . بقاق الخير الذي حكم عليه، في 25 مارس سنة 1979، مجلس سطيف .
  • تاجرونة ابراهيم الذي حكم عليه، في 13 مارس سنة 1977، مجلس سطيف .
  • هيشر جلول الذي حكم عليه، في 11 فبراير سنة 1979 ، مجلس سطيف . نايلى رمدة الذي حكم عليه، في 29 أبريل سنة 1979، مجلس سطيف . ساسى بوبكر الذي حكم عليه، في 23 أبريل- سنة 1979، مجلس سطيف . بناني الاخضر الذي حكم عليه، في أول يوليو سنة 1979، مجلس سطيف .

1288 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 محرم عام 1400 ه

  • بو بوقاعة يزيد الذي حكم عليه، في 25 فبراير سنة 1979، مجلس سطيف .
  • قويدر بوعبد الله ريحانة التي حكمت عليها، في 5 يونيو سنة 1979 ، محكمة الاحداث بسطيف . وهؤلاء كلهم معتقلون فى مؤسسة اعادة التربية بسطيف .
  • عدة خديجة التي حكمت عليها، في 3 يونيو | سنة 1979، المحكمة الجنائية بوهران .
  • باقو عمر الذي حكمت عليه، في 13 فبراير سنة 1977 ، المحكمة الجنائية بأدرار . وكلاهما معتقلان في مؤسسة اعادة التربية بوهران | بقاد محمد الذي حكم عليه، في 3 يو يوليو- سنة 1978، مجلس مستغانم.
  • ابن طيفور محمد الذي حكمت عليه، في 15 يوليو سنة 1979، محكمة مستغانم. وكلاهما معتقلان في مؤسسة اعادة التربية | بمستغانم . حمودى سعيد الذي حكمت عليه، في 14 غشت سنة 1979 ، محكمة وادى الزناتي . جنيدى الطيب الذى حكمت عليه، في 14 يونيو سنة 1976 ، المحكمة الجنائية بقالمة . و كلاهما معتقلان فى مؤسسة الوقاية بقائمة . دريسي فاطمة التي حكم عليها، في 27 سبتمبر سنة 1978، مجلس تلمسان . وهي معتقلة فى مؤسسة اعادة التربية بتلمسان.
  • مغربي أحمد الذي حكمت عليه، في 11 أبريل سنة 1979، محكمة بسكرة. وهو معتقل في مؤسسة اعادة التربية ببسكرة . قومس أحمد الذي حكمت عليه، في 10 مارس سنة 1979، محكمة خميس مليانة . وهو معتقل في مؤسسة الوقاية بخميس مليانة . حريزى فراح الذي حكمت عليه، في 27 فبراير سنة 1979، محكمة الاحداث بالقليعة . وهو معتقل بمركز اعادة التربية والتأهيل بتيجلابين . المادة 2 : تخفض خمس (5) سنوات من عقوبة سجن المسمين : معمرى الزهراء التي حكمت عليها، في 28 مايو سنة 1976 ، المحكمة الجنائية بالاصنام. وهي معتقلة في مؤسسة اعادة التربية بالحراش. جوزى أحمد الذي حكمت عليه في 4 أبريل سنة 1978، المحكمة الجنائية بتيزي وزو . وهو معتقل في مؤسسة اعادة التربية والتأهيل بتازولت (لامبيز) .
  • بوسوم محفوظ الذي حكمت عليه، في 13 أكتوبر سنة 1977 ، المحكمة الجنائية بتيزي وزو . وهو معتقل في مؤسسة اعادة التأهيل بالبرواقية .
  • بر بركيوة عبد القادر الذي حكمت عليه، في 31 مارس سنة 1976 ، المحكمة الجنائية بسعيدة . وهو معتقل في مؤسسة اعادة التأهيل بالاصنام. المادة 3 : تخفض أربع (4) سنوات من حبس المسمين :
  • ساوو مكيوسة التي حكمت عليها، في 18 يونيو سنة 1978، المحكمة الجنائية بالاصنام . — دراجي خوخة التي حكمت عليها، في 17 مارس سنة 1979 ، المحكمة الجنائية بسطيف . وكلتاهما معتقلتان في مؤسسة اعادة التربية بالحراش .

الثلاثاء 7 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1289 قاصد بلقاسم الذى حكمت عليه، في 17 مايو سنة 1976، المحكمة الجنائية بتيزي وزو . وهو معتقل في مؤسسة اعادة التأهيل بالبرواقية .

  • عماري تسعديت التي حكمت عليها في 6 أبريل سنة 1978 ، المحكمة الجنائية بتيزي وزو . وهي معتقلة في مؤسسة اعادة التربية والتأهيل بتيزي وزو . العايب رابح الذي حكمت عليه، في 8- فبراير سنة 1978 ، المحكمة الجنائية بالمسيلة . دعيش مسعود الذي حكمت عليه، في 4 ديسمبر سنة 1977 ، المحكمة الجنائية بسطيف .
  • بلقاضي محمد الهاشمى الذى حكمت عليه في 12 ديسمبر سنة 1978، المحكمة الجنائية بقسنطينة ..
  • باشكرى محمد الذي حكمت عليه، في 24 يونيو سنة 1976 ، المحكمة الجنائية بقسنطينة . وهؤلاء كلهم معتقلون في مؤسسة اعادة التأهيل بتازولت (لامبيز) . المادة 4 : تخفض ثلاث (3) سنوات من حبس المسمين :
  • جردان رجم الذي حكمت عليه، في 17 ديسمبر سنة 1975، المحكمة الجبائية بقسنطينة . عيايشية أحمد الذي حكمت عليه، في 8- أبريل سنة 1974 ، المحكمة الجنائية بعنابة . وكلاهما معتقلان في مؤسسة اعادة التأهيل بتازولت | لامبيز) . مبقلات شعبان الذى حكمت عليه، في 18- يونيو سنة 1977، المحكمة الجنائية بتيزى ووز. وهو معتقل في مؤسسة اعادة التأهيل بالبرواقية . | ابن وكراف عبد الله الذي حكمت عليه،- 23 يونيو سنة 1976 المحكمة الجنائية بمستغانم . وهو معتقل في مؤسسة اعادة التأهيل بالاصنام.
  • مسعد عاشور الذي حكمت عليه، في 27 ديسمبر سنة 1978 ، المحكمة الجنائية بتيزي وزو. وهو معتقل في مؤسسة اعادة التربية والتأهيل بتيزي وزو . المادة 5 : تخفض سنتان (2) من حبس المسمين :
  • بوعزة عبد القادر الذى حكمت عليه، في 26 ديسمبر سنة 1976، المحكمة الجنائية بقسنطينة .
  • كعبوش محمد الذي حكمت عليه، في 20 مايو سنة 1974 ، المحكمة الجنائية بتيزي وزو . بلعمري محمد الطاهر الذي حكمت عليه في 21 - فبراير سنة 1976 ، المحكمة الجنائية بعنابة .. وهؤلاء كلهم معتقلون فى مؤسسة اعادة التأهيل بتازولت (لامبيز) . العربى بن شريف أحمد الذي حكمت عليه،- في 12 مارس سنة 1973 ، المحكمة الجنائية بمستغانم .
  • بلفول محمد الذي حكمت عليه ، في 20 يناير سنة 1979، المحكمة الجنائية بالاصنام . وكلاهما معتقلان في مؤسسة اعادة التأهيل بالاصنام . الحداد سعيد الذى حكمت عليه، في 16 يونيو- سنة 1977 ، المحكمة الجنائية بتيزي وزو ..
  • قوادرى على الذي حكمت عليه، في 10 أكتوبر سنة 1977، المحكمة الجنائية بتيزي وزو . وكلاهما معتقلان في مؤسسة اعادة التربية والتأهيل بتيزي وزو . حميتوش محمد الذي حكمت عليه، في 2 يوليو سنة 1975، المحكمة الجنائية بتيزي وزو. وهو معتقل في مؤسسة اعادة التربية بالحراش.

1290 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 محرم عام 1400 ه المادة 6 : تخفض سنة (1) من حبس المسمين :

  • لنوار لحسن الذي حكمت عليه، في 25 أبريل سنة 1970، المحكمة الجنائية بسطيف . دراج العربي الذي حكمت عليه في 20 فبراير سنة 1973 ، المحكمة الجنائية بسطيف . و كلاهما معتقلان في مؤسسة اعادة التأهيل رولت (لامبيز) .
  • و اشق بوهادي الذي حكمت عليه، في 23 نوفمبر سنة 1970، المحكمة الجنائية بالاصنام . وهو معتقل في مؤسسة اعادة التربية بالحراش.
  • مناد محمد الذي حكمت عليه، في 19 مارس سنة 1978 ، المحكمة الجنائية بالاصنام . وهو معتقل في مؤسسة اعادة التأهيل بالبرواقية . عميمر عمر الذي حكمت عليه ، في II أكتوبر سنة 1977، المحكمة الجنائية بتيزي وزو . وهو معتقل في مؤسسة اعادة التربية والتأهيل بنيزي روز . ابن عيشوبة بوطالب الذي حكم عليه، في- 10 يونيو سنة 1978، الفرع الاقتصادي بالمحكمة الجنائية في البليدة . وهو معتقل في مؤسسة التربية بالبليدة . المادة 7 : تخفض ستة أشهر من حبس المسمين :
  • سلاوى الاخضر الذي حكمت عليه في 25 يناير سنة 1979، المحكمة الجنائية بالاصنام . وهو معتقل في مؤسسة اعادة التأهيل بالاصنام . در دربال الزبير الذي حكم عليه في 3 فبراير سنة 1979، مجلس البليدة .. | وهو معتقل بمركز اعادة التربية والتأهيل بتيجلابين . المادة 8 : تخفض ستة أشهر (6) من عقوبة المحكوم عليهم الذين بقيت عليهم مدة تتراوح بين سنتين (2) وثلاث سنوات (3) . المادة 9 : تخفض سنة واحدة من عقوبة المحكوم عليهم الذين بقيت عليهم مدة تتراوح بين ثلاث سنوات (3) وخمس سنوات (5) . المادة 10 : تخفض سنتان (2) من عقوبة المحكوم عليهم الذين بقيت لهم مدة تتراوح بين خمس (5) وعشر سنوات ( 10 ) . المادة 11 : تخفض ثلاث سنوات (3) من عقوبة المحكوم عليهم الذين بقيت لهم مدة تتراوح بين عشر سنوات (10) وخمس عشرة سنة (15) . المادة 12 : تخفض أربع سنوات (4) من عقوبة المحكوم عليهم الذين بقيت لهم مدة تتراوح بين خمس عشرة سنة (15) وعشرين سنة (20) .. المادة 13 : تخفض عقوبة المحكوم عليهم بالسجن المويد الى عشرين سنة سجنا (20) . المادة 14 : تحول العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم بالاعدام الى عقوبة السجن المؤبد. المادة 15 : يعفى من باقى عقوبة الحبس أو السجن المؤبد، المحكوم عليهم الذين يبلعون من العمر سبعين سنة (70) كاملة يوم ينشر هذا المرسوم . المادة 16 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الاشخاص الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية أو مجلس أمن الدولة ..

الثلاثاء 7 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر فى 27 ذى الحجة عام 1399 الموافق 17 نوفمبر سنة 1979 … الشاذلي بن جديد قرار مؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1399 الموافق 3 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير .

  • - ان وزير العدل
  • بمقتضى المرسوم رقم 79 58 المؤرخ في و ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-282 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة العدل، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد مصطفى كمال بوحراثى نائب مدير للتجهيز بوزارة العدل، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مصطفى كمال بوحراثى نائب مدير التجهيز الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1399 الموافق 3 نوفمبر سنة 1979 لحسن صوفي للجمهورية الجزائرية 1291 وزارة العمل والتكوين المهني قرار مؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1399 الموافق 4 نوفمبر سنة 1979 يتضمن منح شركة رومانا ايديليزيا استريا»، رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي. ان وزير العمل والتكوين المهني ،
  • بمقتضى الامر رقم 75 – 30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي، المعدل والمتمم ولا سيما المادة 8 منه ،
  • وبناء على طلب الشركة رومانا ايديليزيا استريا»، للحصول على رخصة استثنائية ، وبناء على موافقة مفتش العمل ، و وبناء على اقتراح مدير العمل ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح شركة «رومانا ايديليزيا استريا»، رخصة استثنائية قدرها ست عشرة (16) ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي، في ورشتها لبناء مركز التكوين المهني ومكاتب لتهيئة مصالح ولاية بسكرة وتجهيزها، مدة 6 أشهر . تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا، ماعدا العمال غير المتخصصين . المادة 2 : يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول. المادة 3 : يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة، | ان وجدت من هذه الرخصة، أن تقدم المديرية الولاية المختصة والمكلفة بالعمل في المجلس التنفيذي لولاية بسكرة، خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ

1292 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 محرم عام 1400 ه نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجارى واسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة .. المادة 4 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1399 الموافق 4 نوفمبر سنة 1979 . مولود أو مزيان قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1399 الموافق 4 نوفمبر سنة 1979 يتضمن منح شركة «لفورى اديلى سترادالي اندستريال»، رخصة استثنائية المخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي. ان وزير العمل والتكوين المهني ،

  • بمقتضى الامر رقم 75-30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي، المعدل والمتمم ولا سيما المادة 8 منه ،
  • وبناء على طلب شركة «لفورة اديلي سترادالى اندستريال»، الحصول على رخصة استثنائية،
    • وبناء على موافقة مفتش العمل ،
  • وبناء على اقتراح مدير العمل ، يقرر مايلي : المادة الاولى : تمنح شركة «لفورى اديلى سترادالي اندستريال»، رخصة استثنائية قدرها ست عشرة (16) ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي، في ورشتها، لبناء سد البركة بأم الطوب دائرة القل، ولاية سكيكدة، مدة 6 أشهر . تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا، ماعدا العمال غير المتخصصين . المادة 2 : يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول. المادة 3 : يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة فى تلك الورشة والمستفيدة ان وجدت، من هذه الرخصة، أن تقدم المديرية الولاية المختصة والمكلفة بالعمل فى المجلس التنفيذي لولاية سكيكدة، خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجارى واسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة . المادة 4 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 ذى الحجة عام 1399 الموافق 4 نوفمبر سنة 1979 . مولود أو مزيان وزارة الاشغال العمومية

قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للمنشآت الاساسية.

- ان وزير الاشغال العمومية بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في و ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 78-35 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979

الثلاثاء 7 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1293 والمتضضمن تعيين السيد عبد الحميد شيالي، مديرا عاما للمنشآت الاساسية يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الحميد شيالي، مدير المنشآت الاساسية، الامضاء باسم وزير الاشغال العمومية ، على جميع الوثائق | والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية . حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 . غزالي أحمد على وزارة الرى مرسوم مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1399 الموافق 15 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية لاشغال الرى الكبرى والتجهيز الريفي . بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1399 الموافق 15 نوفمبر سنة 1979 يعين السيد عبد العزيز خلوط مديرا عاما للشركة الوطنية لاشغال الرى الكبرى والتجهيز الريفي كتابة الدولة للصيد البحرى مرسوم رقم 79-234 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن حل المكتب الجزائرى لصيد الاسماك ونقل ماليته وجملة أنشطته .

- ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير كاتب الدولة للصيد البحرى، وبناء على الدستور ولاسيما المادتان

- III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 69-95 المؤرخ في 14 رمضان عام 1389 الموافق 24 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن احداث المكتب الجزائري لصيد الاسماك ، و و بمقتضى المرسوم رقم 79 – 57 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 79-124 المؤرخ في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 والمتضضمن تحديد صلاحيات كاتب الدولة للصيد البحرى،

  • وبما أنه ، لم يبق احداث المؤسسات الاشتراية وحلها وتنظيمها وسيرها، تابعا للمجال التشريعي، بل للمجال التنظيمي، عملا بالاحكام الدستورية . يرسم مايلي : المادة الاولى : يحل المكتب الجزائري لصيد الاسماك المحدث بموجب الأمر رقم 09-95 المؤرخ في 14 رمضان عام 1389 الموافق 24 نوفمبر سنة 1969 المذكور أعلاه . المادة 2 : تطبيقا لنص المادة الاولى أعلاه، تنقل في اطار التنظيم الجارى به العمل أموال المكتب الجزائرى لصيد الاسماك وجملة أنشطته الى المؤسستين اللتين ستنشان وهما المؤسسة الوطنية للصيد البحري، والمؤسسة الوطنية لبناء سفن الصيد البحرى واصلاحها والتموين بأدوات الصيد البحرى وصنعها . المادة 3 : طبقا لنص المادة السابقة، تتلقى كل من المؤسستين المذكورتين أعلاه، مقدارا من

1294 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 محرم عام 1400 ه الاموال وجزءا من الانشطة التي كانت مخصصة لانجاز المهام التي ستحدد لكل منهما. المادة 4 : يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للصيد البحرى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 79 235 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لبناء سفن الصيد البحرى واصلاحها والتموين بمعدات الصيد البحرى وصنعها . ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير كاتب الدولة للصيد البحرى

- و بناء على الدستور، ولا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ، وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي

و بمقتضى الامر رقم 75 – 76 المؤرخ في 17 دى القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادوات الاخرى التابعة للدولة ، وبمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 28 والمتعلق رمضان عام بالوحدة 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 الاقتصادية ، وبمقتضى المرسوم رقم 79-234 المؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 والمتضمن حل المكتب الجزائرى لصيد الاسماك ونقل ماليته وجملة أنشطته 6 يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادى، وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، تحمل اسم المؤسسة الوطنية لبناء سفن الصيد البحرى واصلاحها والتموين بمعدات الصيد البحرى وصنعها ويشار اليها فيما بعد بكلمة «المؤسسة». تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع للتشريع الجارى به العمل والقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم .

الثلاثاء 7 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1295 المادة 2 : تكلف المؤسسة، في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بتوفير احتياجات القطاع الخاص والقطاع العام للصيد البحري في المجالات التالية : بناء مختلف أنواع المراكب المعدة للصيد

- البحرى التي لا يزيد طولها على عشرين مترا، واستيرادها وتصديرها وبيعها، استيراد مختلف أنواع المراكب المعدة

- للصيد البحرى وتصديرها وبيعها ، في اطار التشريع الجارى به العمل، وبالاتفاق مع الوزراء المعنيين، عند الاقتضاء ، صنع مختلف الاجهزة والادوات والمواد

  • الضرورية لتجهيز تلك المراكب واستيرادها و تصديرها وتسويقها وتوزيعها، وبصفة عامة كل ما يتعلق بانشطة الصيد البحرى،
  • اصلاح مختلف السفن والزوارق الخاصة بالصيد البحرى، وصيانتها، وكذلك الاجهزة وجميع الادوات الاخرى المعدة لتجهيزها، وبصفة عامة جعلها صالحة للاستعمال .. و يمكن للمؤسسة في هذا الاطار أن تقوم بجميع العمليات الصناعية والتجارية والعمليات الخاصة بالاموال المنقولة وغير المنقولة والمالية التي تتصل بأنشطتها، والتي من شأنها أن تسهل تطورها. كما يمكنها ابرام كل العقود والاتفاقيات المتصلة بهدفها، والتنازل لأى مؤسسة أخرى أو شركة متعاقدة من الباطن، عن نجاز جزء من الصفقات التي تلتزم بها . وتمارس المؤسسة نشاطها المطابق لهدفها، في كامل التراب الوطني . المادة 3 : قصد انجاز المؤسسة مهامها، ينقل اليها طبقا للتنظيم الجارى به العمل، مقدار من الاموال وجزء من النشاط المطابق لهدفها، وذلك تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 79 – 234 المؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : يكون مقر المؤسسة الرئيسي في بو اسماعيل ولاية البليدة، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني، بمرسوم يصدر بناء على تقرير من كاتب الدولة للصيد البحرى. الباب الثاني الهيكل والتسيير وسير العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة وتسييرها وسير العمل بها وبوحداتها لمادىء الميثاق والتنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام المنصوص عليها فى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي . المادة 7 : تتألف هيئات المؤسسة ووحداتها من :
    • مجلس العمال ،
  • اللجان الدائمة ، مجلس المديرية ، المدير العام للمؤسسة ومديرى الوحدات.- المادة 8 : تنسق هيئات المؤسسة مجموع أنشطة الوحدات التي تتكون منها المؤسسة. وتساعد هذه الوحدات في انجاز هدفها وتنشأ وحدات المؤسسة ويحدد عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73 – 177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص التالية له .

1296 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 محرم عام 1400 ه الباب الثالث الوصاية والمراقبة والتنسيق المادة و : توضع المؤسسة تحت وصاية كاتب الدولة للصيد البحرى ومراقبته . ويمارس هذا صلاحيات طبقا للامر رقم 76 75 76 75 المؤرخ في 17 ذي القعدة - عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة . المادة 10 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع أموال الموسسة المادة 11 : تخضع أموال المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة باموال المؤسسة الاشتراكية . ويحدد رأسمالها الاساسى بقرار مشترك يصدره كاتب الدولة للصيد البحرى ووزير المالية المادة 12 : كل تعديل لرأسمال المؤسسة الاساسي، يتم بموجب قرار مشترك يصدره كاتب الدولة للصيد البحرى ووزير المالية، بناء على اقتراح يقدمه المدير العام في اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال .. الباب الخامس هيكل الموسسة المالي المادة 13 : يخضع هيكل المؤسسة المالي للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية . المادة 14 : ترفع الحسابات التقديرية للمؤسسة ووحداتها، مرفقة باراء مجلس العمال وتوصياته في الآجال القانونية ، الى كاتب الدولة للصيد البحرى ووزير المالية ووزير التخطيط والهيئة العمرانية للمصادقة عليها . المادة 15 : ترسل الميزانية وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط المالية المنصرمة، مرفقة بأراء مجلس العمال وتوصياته وتقرير مندوب الحسابات الى كاتب الدولة للصيد البحرى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 16 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى، وفقا لاحكام الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراءات التعديل وأحكام ختامية المادة 17 يتم كل تعديل لاحكام هذا المرسوم، حسب الاشكال نفسها التي اتبعت في صدوره. ويقدم التعديل فى شكل اقتراح يدلى به المدير العام للمؤسسة، في اجتماع مجلس المديرية، بعد استشارة مجلس العمال. يرفع هذا التعديل الى كاتب الدولة للصيد البحرى للمصادقة عليه . المادة 18 : لا يمكن حل المؤسسة أو تصفيتها أو أيلولة أموالها الا بنص مماثل تحدد فيه شروط تصفيتها وتخصيص أصولها . المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979. الشادي بن جديد

الثلاثاء 7 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1297 مرسوم رقم 79-236 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للصيد البحرى.

- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير كاتب الدولة للصيد البحرى،

- و بناء على الدستور، ولا سيما المادتان. III - 10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه . و بمقتضى الامر رقم 75 23 المؤرخ في 17

  • - ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادوات الاخرى التابعة للدولة ، و بمقتضى القانون رقم 02 78-02 78 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين ، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-234 المؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 والمتضمن حل المكتب الجزائرى لصيد الاسماك ونقل ماليته وجملة أنشطته ، يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادي، وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، تحمل اسم المؤسسة الوطنية للصيد البحرى ، ويشار اليها فيما بعد بكلمة «المؤسسة» . تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع للتشريع الجارى به العمل والقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم . المادة 2 : تكلف المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمايلي :
  • : ترقية وتطوير صناعات الانتاج واستغلالها وتوزيع الحيونات والبنايات البحرية وتحويلها،
  • ترقية وتطوير برامج تعميم التقنيات المتعلقة باصطياد المنتجات البحرية ومعالجتها وحفظها،
  • المشاركة في اطار التشريع الجارى به العمل ، باستخدام التدابير التنظيمية لسوق الاسماك والمنتجات البحرية الأخرى،

1298 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 محرم عام 1400 ه وتقوم في هذا الاطار، بالمهام التالية : انتاج المنتجات البحرية وتحويلها وتكييفها و توزيعها تسويق انتاجها في السوق الداخلي

- والخارجي،

  • تطوير النشاط المتعلق بتربية الاسماك والمائيات لاجل تربية الاسماك والمحار وأنواع الحيوانات الأخرى المائية الصالحة للاكل
  • استخدام التدابير المتعلقة باستيراد وتصدير المنتجات والتجهيزات والمواد والخدمات التي تهم مباشرة أو بصفة غير مباشرة توسيع قطاع النشاط المكلفة به، وذلك في اطار التشريع الجارى به العمل . ويمكن للمؤسسة في هذا الاطار أن تقوم بجميع العمليات الصناعية والتجارية والعمليات الخاصة بالاموال المنقولة وغير المنقولة والمالية التي تتصل بأنشطتها، والتي من شأنها أن تسهل تطورها. كما يمكنها ابرام كل العقود والاتفاقيات المتصلة بهدفها، والتنازل لأى مؤسسة أخرى أو شركة متعاقدة من الباطن، عن نجاز جزء من الصفقات التي تلتزم بها . وتقوم وحدها أو بالتعاون مع أي مؤسسة أخرى معنية بجميع أشغال الاختبار والبحث التطبيقى التي من شأنها أن تسهم بتحسين الصفة التقنية لا نشطتها . وتمارس المؤسسة نشاطها المطابق لهدفها، في كامل التراب الوطني . المادة 3 : قصد انجاز المؤسسة مهامها، ينقل اليها طبقا للتنظيم الجارى به العمل مقدار من الاموال وجزء من النشاط المطابق لهدفها، وذلك تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 79-234 المؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : يكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة الجزائر، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني، بمرسوم يصدر بناء على تقرير من كاتب الدولة للصيد البحرى .. الباب الثاني الهيكل والتسيير وسير العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة وتسييرها وسير العمل بها وبوحداتها لمبادىء الميثاق والتنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام المنصوص عليها في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي . المادة 7 : تتألف هيئات المؤسسة ووحداتها من :
  • مجلس العمال ،
  • اللجان الدائمة ،
  • مجلس المديرية ،
  • المدير العام للمؤسسة ومديري الوحدات. المادة 8 : تنسق هيئات المؤسسة مجموع أنشطة الوحدات التي تتكون منها المؤسسة. وتساعد هذه الوحدات في انجاز هدفها وتنشأ وحدات المؤسسة ويحدد عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص التالية له ..

الثلاثاء 7 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية الباب الثالث الوصاية والمراقبة والتنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية كاتب الدولة للصيد البحرى ومراقبته . ويمارس هذا صلاحياته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة .. المادة 10 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 ولا والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع أموال المؤسسة المادة II : تخضع أموال المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بأموال المؤسسة الاشتراكية . ويحدد رأسمالها الاساسى بقرار مشترك يصدره كاتب الدولة للصيد البحرى ووزير المالية المادة 12 : كل تعديل لرأسمال المؤسسة الاساسي، يتم بموجب قرار مشترك يصدره كاتب الدولة للصيد البحرى ووزير المالية، بناء على اقتراح يقدمه المدير العام في اجتماع مجلس المديرية ، بعد استشارة مجلس العمال .. الباب الخامس هيكل المؤسسة المالي المادة 13 : يخضع هيكل المؤسسة المالى للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية . المادة 14 : ترفع الحسابات التقديرية للمؤسسة ووحداتها، مرفقة بأراء مجلس العمال وتوصياته في الآجال القانونية ، الى كاتب الدولة للصيد للجمهورية الجزائرية 1299 البحرى ووزير المالية ووزير التخطيط والهيئة العمرانية للمصادقة عليها . المادة 15 : ترسل الميزانية وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط المالية المنصرمة، مرفقة بآراء مجلس العمال وتوصياته وتقرير مندوب الحسابات الى كاتب الدولة للصيد البحرى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 16 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري، وفقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطنى للمحاسبة . الباب السادس اجراءات التعديل وأحكام ختامية المادة 17 : يتم تعديل لاحكام هذا المرسوم، حسب الاشكال نفسها التي اتبعت في صدوره. ويقدم التعديل فى شكل اقتراح يدلى به المدير العام للمؤسسة، في اجتماع مجلس المديرية، بعد استشارة مجلس العمال. يرفع هذا التعديل الى كاتب الدولة للصيد البحرى، للمصادقة عليه . المادة 18 : لا يمكن حل المؤسسة أو تصفيتها أو أيلولة أموالها الا بنص مماثل تحدد فيه شروط تصفيتها وتخصيص أصولها . المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 | نوفمبر سنة 1979 .. الشاذلي بن جديد

1300 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 محرم عام 1400 ه قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة . ان كاتب الدولة للصيد البحرى بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في و ربيع الثانى عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 79-125 المؤرخ فى 19 شعبان عالم 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للصيد البحرى، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في و ذي القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 | والمتضمن تعيين السيد عمر بن عبو، مديرا للادارة العامة، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عمر بن عبو مدير الادارة العامة، الامضاء باسم كاتب الدولة للصيد البحرى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 . أحمد حوحات المطبعة الرسمية : 2 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائي