مرسوم رقم 79-225 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية . 1267
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار ( 000-4500 دج) مقيد في ميزانية وزارة الداخلية في الباب 31-31 الامن الوطني» الاجور الرئيسية
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار (4.500.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الداخلية ، فى البابين المبينين في الجدول «أ»
الملحة، بهذا المرسوم •
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 الشاذلي بن جديد 1266 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 محرم عام 1400 ه الجدول « ا »
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 32-31 الامن الوطنى - التعويضات والمنح المختلفة . . . 4.000.000 القسم الرابع : الأدوات وتسيير المصالح 36-34 الامن الوطني - التغذية 500.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 4.500.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.