مرسوم رقم 79-235 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لبناء سفن الصيد البحري واصلاحها والتموين بمعدات الصيد البحرى وصنعها . 1294
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادى، وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، تحمل اسم المؤسسة الوطنية لبناء سفن الصيد البحرى واصلاحها والتموين بمعدات الصيد البحرى وصنعها ويشار اليها فيما بعد بكلمة «المؤسسة».
تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع للتشريع الجارى به العمل والقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم .
الثلاثاء 7 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1295
المادة 2
فتح المادةتكلف المؤسسة، في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بتوفير احتياجات القطاع الخاص والقطاع العام للصيد البحري في المجالات التالية :
بناء مختلف أنواع المراكب المعدة للصيد - البحرى التي لا يزيد طولها على عشرين مترا، واستيرادها وتصديرها وبيعها، استيراد مختلف أنواع المراكب المعدة - للصيد البحرى وتصديرها وبيعها ، في اطار التشريع الجارى به العمل، وبالاتفاق مع الوزراء المعنيين، عند الاقتضاء ، صنع مختلف الاجهزة والادوات والمواد
- الضرورية لتجهيز تلك المراكب واستيرادها و تصديرها وتسويقها وتوزيعها، وبصفة عامة كل ما يتعلق بانشطة الصيد البحرى،
- اصلاح مختلف السفن والزوارق الخاصة بالصيد البحرى، وصيانتها، وكذلك الاجهزة وجميع الادوات الاخرى المعدة لتجهيزها، وبصفة عامة جعلها صالحة للاستعمال ..
و يمكن للمؤسسة في هذا الاطار أن تقوم بجميع العمليات الصناعية والتجارية والعمليات الخاصة بالاموال المنقولة وغير المنقولة والمالية التي تتصل بأنشطتها، والتي من شأنها أن تسهل تطورها.
كما يمكنها ابرام كل العقود والاتفاقيات المتصلة بهدفها، والتنازل لأى مؤسسة أخرى أو شركة متعاقدة من الباطن، عن نجاز جزء من الصفقات التي تلتزم بها .
وتمارس المؤسسة نشاطها المطابق لهدفها، في كامل التراب الوطني .
المادة 3
فتح المادةقصد انجاز المؤسسة مهامها، ينقل اليها طبقا للتنظيم الجارى به العمل، مقدار من الاموال وجزء من النشاط المطابق لهدفها، وذلك تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 79 – 234 المؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 المشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة الرئيسي في بو اسماعيل ولاية البليدة، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني، بمرسوم يصدر بناء على تقرير من كاتب الدولة للصيد البحرى.
الباب الثاني — الهيكل والتسيير وسير العمل
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة وتسييرها وسير العمل بها وبوحداتها لمادىء الميثاق والتنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام المنصوص عليها فى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه .
المادة 6
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي .
المادة 7
فتح المادةتتألف هيئات المؤسسة ووحداتها من :
- - مجلس العمال ،
- اللجان الدائمة ، مجلس المديرية ، المدير العام للمؤسسة ومديرى الوحدات. -
المادة 8
فتح المادةتنسق هيئات المؤسسة مجموع أنشطة الوحدات التي تتكون منها المؤسسة. وتساعد هذه الوحدات في انجاز هدفها وتنشأ وحدات المؤسسة ويحدد عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73 – 177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص التالية له . 1296 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 محرم عام 1400 ه الباب الثالث الوصاية والمراقبة والتنسيق المادة و : توضع المؤسسة تحت وصاية كاتب الدولة للصيد البحرى ومراقبته . ويمارس هذا صلاحيات طبقا للامر رقم 76 75 76 75 المؤرخ في 17 ذي القعدة - عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة .
المادة 10
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — أموال الموسسة
المادة 11
فتح المادةتخضع أموال المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة باموال المؤسسة الاشتراكية .
ويحدد رأسمالها الاساسى بقرار مشترك يصدره كاتب الدولة للصيد البحرى ووزير المالية
المادة 12
فتح المادةكل تعديل لرأسمال المؤسسة الاساسي، يتم بموجب قرار مشترك يصدره كاتب الدولة للصيد البحرى ووزير المالية، بناء على اقتراح يقدمه المدير العام في اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال ..
الباب الخامس — هيكل الموسسة المالي
المادة 13
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة المالي للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية .
المادة 14
فتح المادةترفع الحسابات التقديرية للمؤسسة ووحداتها، مرفقة باراء مجلس العمال وتوصياته في الآجال القانونية ، الى كاتب الدولة للصيد البحرى ووزير المالية ووزير التخطيط والهيئة العمرانية للمصادقة عليها .
المادة 15
فتح المادةترسل الميزانية وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط المالية المنصرمة، مرفقة بأراء مجلس العمال وتوصياته وتقرير مندوب الحسابات الى كاتب الدولة للصيد البحرى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية .
المادة 16
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى، وفقا لاحكام الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراءات التعديل وأحكام ختامية
المادة 17
فتح المادةيتم كل تعديل لاحكام هذا المرسوم، حسب الاشكال نفسها التي اتبعت في صدوره.
ويقدم التعديل فى شكل اقتراح يدلى به المدير العام للمؤسسة، في اجتماع مجلس المديرية، بعد استشارة مجلس العمال.
يرفع هذا التعديل الى كاتب الدولة للصيد البحرى للمصادقة عليه .
المادة 18
فتح المادةلا يمكن حل المؤسسة أو تصفيتها أو أيلولة أموالها الا بنص مماثل تحدد فيه شروط تصفيتها وتخصيص أصولها .
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979.
الشادي بن جديد الثلاثاء 7 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1297
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة الصفقات العمومية لدى المؤسسة الوطنية لبناء سفن الصيد البحرى واصلاحها والتموين بمعدات الصيد البحرى وصنعها . 292
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.