مرسوم رقم 79-233 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالتقنيين المساعدين في الملاحة الجوية أو الارصاد الجوية الوطنية . 1282
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف التقنيون المساعدون في الملاحة الجوية أو الارصاد الجوية الوطنية ، بمايلي : 1 في مجال الملاحة الجوية :
- مساعدة تقنيى الملاحة الجوية في تنفيذ العمليات الخاصة بمراقبة حركة الطائرات في الجو، والاستغلال التقني للمطارات، واستعلامات الملاحة الجوية .
- استعمال الاتصالات الخاصة بالمصلحة الثابتة والمصلحة المتنقلة للمواصلات اللاسلكية المتعلقة بالملاحة الجوية في المراكز ذات الاهمية المتوسطة .
- ضمان المراقبة والصيانة الاساسية للمنشآت التقنية، والمحافظة على استمرار سيرها .
الثلاثاء 7 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1283 2 في مجال الارصاد الجوية :
اعداد الخرائط والرسوم البيانية، -
- الاتصالات اللاسلكية في الارصاد الجوية،
- اعداد المعطيات المناخية
- المساعدة في ميدان الرصد ..
ويمكن علاوة على ما تقدم أن يقوموا بمهام في المختبر .
المادة 2
فتح المادةيسير الوزير المكلف بالطيران المدني والارصاد الجوية، سلك التقنيين المساعدين في الملاحة أو الارصاد الجوية.
المادة 3
فتح المادةيكون التقنيون المساعدون في الملاحة الجوية أو الارصاد الجوية في وضع الخدمة الفعلية بالادارة المركزية، والمصالح والمؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى، التابعة للوزارة المكلفة بالطيران المدنى والارصاد الجوية .
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيوظف التقنيون المساعدون في الملاحة الجوية أو الارصاد الجوية عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المرتشحين الذين يحملون شهادة التعليم المتوسط أو شهادة معادلة وتتراوح أعمارهم بين 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر في تاريخ المسابقة اذا نجحوا في اختبارات امتحان نهاية تكوين مدته ثمانية عشر شهرا في مدرسة للطيران المدني، أو معهد الارصاد الجوية المائية للتكوين والابحاث، أو مؤسسة مرخص لها بقرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالطيران المدني والارصاد الجوية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
وتحدد شروط اللياقة البدنية للحصول على رتبة تقنى مساعد في الملاحة الجوية أو الارصاد الجوية الوطنية، بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني والارصاد الجوية الوطنية.
المادة 5
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقة المنصوص عليها في هذه المادة 6 بقرار مشترك يصدر عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالطيران المدني والارصاد الجوية .
ينشر الوزير المكلف بالطيران المدني والارصاد الجوية قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة والمترشحين الناجحين في اختباراتها .
المادة 6
فتح المادةيصدر تعيين التقنيين المساعدين في الملاحة الجوية أو الارصاد الجوية الموظفين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، كمتمرنين، عن الجهة التي لها سلطة التعيين .
ويؤدون تمرينا مدته سنة واحدة في المصالح التابعة للطيران المدنى أو الارصاد الجوية .
المادة 7
فتح المادةيمكن ترسيم التقنيين المساعدين في الملاحة الجوية أو الارصاد الجوية، بعد فترة التمرين المنصوص عليها في المادة السابقة، اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول في الوظيفة، تصدرها بناء على تقرير الرئيس السلمى للمعنى، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، لجنة للترسيم، يحدد تشكيلها كمايلي :
المدير العام للادارة والتكوين أو ممثله ، - رئيسا، المدير العام للطيران المدني والارصاد - الجوية أو ممثله ، رئيس المصلحة المعنية، تقني مساعد مرسم .
و ترسم الجهة التي لها سلطة التعيين المترشحين الذين تقبلهم لجنة الترسيم فى الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة و أدناه، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه .. 1284 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 محرم عام 1400 ه فاذا لم يرسموا جاز لهذه الجهة أن تقرر، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك منح المعنى تمديدا في التمرين سنة أخرى أو تسريحه مع مراعاة أحكام المادتين 1 و 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين.
المادة 8
فتح المادةينشر الوزير المكلف بالطيران المدني والارصاد الجوية، مقررات تعيين التقنيين المساعدين في الملاحة الجوية أو الارصاد الجوية، و مقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم ..
الفصل الثالث المرتب المادة و : يرتب سلك التقنيين المساعدين في الملاحة الجوية أو الارصاد الجوية، في السلم 8 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - سنة 1966 المذكور أعلاه ..
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 10
فتح المادةتحدد النسبة المئوية القصوى للتقنيين المساعدين في الملاحة الجوية أو الارصاد الجوية الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع ب 20 % من عدد المستخدمين التابعين لميزانية السلك .
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 11
فتح المادةيدمج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم، التقنيون المساعدون في الملاحة الجوية أو الارصاد الجوية العاملون في المصالح التابعة للطيران المدنى أو الارصاد الجوية الذين يباشرون عملهم عند نشر هذا المرسوم، وذلك ضمن الشروط التالية :
ا يمكن أن يرسم في هذا التاريخ، الاعوان الموظفون قبل أول يناير سنة 1980، الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، | اذا كانت طريقة عملهم مرضية، واكملوا سنة على الاقل من الخدمة الفعلية.
ويحتفظون بأقدمية تساوى مدة عملهم بين تاريخ تعيينهم و 31 ديسمبر سنة 1980 مع تخفيض سنة واحدة .
و تحسب هذه الاقدمية في الترقية في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة و أعلاه، بالمدة المتوسطة ..
ب يمكن أن يدمج الاعوان الذين لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، اذا نجحوا في الامتحان الخاص بالمستوى الذي ينظمه الوزير المكلف بالطيران المدني والارصاد الجوية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، ثم يرسمون في أول يناير سنة 1980، اذا كان توظيفهم حاصلا قبل هذا التاريخ ، وكانت طريقة عملهم مرضية واتموا سنتين من الخدمة الفعلية ..
ويحتفظون بأقدمية تساوي مدة خدمتهم بين تاريخ توظيفهم في مصالح الطيران المدني أو الارصاد الجوية، وتاريخ ترسيمهم، مع تخفيض ثلاث سنوات ..
و تحسب هذه الاقدمية في الترقية بسلم المرتب الخاص بالتقنيين المساعدين في الملاحة الجوية أو الارصاد الجوية بالمدة المتوسطة.
تحدد كيفيات تنظيم التدريب المنصوص عليه أعلاه، بقرار مشترك يصدر عن الوزير المكلف بالطيران المدنى والارصاد الجوية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ...
أما الاعوان الذين لم ينجحوا في امتحان التخرج من دورة التكوين في مدرسة للطيران المدني أو معهد الارصاد الجوية المائية للتكوين والابحاث الثلاثاء 7 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية فيمادون الى سلك العمال المهنيين من الصنف الاول أو يسرحون .
المادة 12
فتح المادةلا تنتج أحكام المادة 11 أعلاه اثرا رجعيا ماليا ..
المادة 13
فتح المادةيلغى المرسمون رقم 68-201 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالتقنيين المساعدين في الملاحة الجوية أو الارصاد الجوية .
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . :
حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 • الشاذلي بن جديد وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1405 الموافق 15 أبريل سنة 1985 يتضمع اجراء مسابقة للدخول الى معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث قصد تكوين مهندسين للتطبيق في النقل «فرع الارصاد الجوية». 751
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 68-201
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.