قرار
قرار مؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1399 الموافق 3 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير . 1291
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مصطفى كمال بوحراثى نائب مدير التجهيز الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1399 الموافق 3 نوفمبر سنة 1979 لحسن صوفي للجمهورية الجزائرية 1291 وزارة العمل والتكوين المهني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.