مرسوم رقم 79-224 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتعلق بانتخاب النواب بالوكالة . 1262
المادة الأولى
فتح المادةيمكن للنواب في كل دور للمجلس الشعبي الوطني أن يمارسوا حقهم في الانتخاب بالوكالة .
المادة 2
فتح المادةان الاحكام المتعلقة بالانتخاب بالوكالة قد حددت بموجب المراسيم رقم 79-199 و 79
- 201 و 79 – 203 المؤرخة في 13 ذى الحجة عام 1399 الموافق 3 نوفمبر سنة 1979 المشار اليها أعلاه .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 .
الشاذلي بن جديد
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 8
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-506 (ج.ر عدد 67 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 8 من المرسوم رقم 79-224 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1979 والمذكور أعلاه، كما يلي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-506
« تعدل المادة 8 من المرسوم رقم 79-224 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1979 والمذكور أعلاه، كما يلي : ९९ المادة 8 : يعين مدير المعهد بموجب قرار من وزير الفلاحة، وتنهى مهامه بنفس الأشكال »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-506
مرسوم تنفيذي رقم 91-506 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يعدل المرسوم رقم 79-244 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1979 والمتعلق بالتنظيم الاداري للمعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة. 2625
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.