مرسوم رقم 79-224 معدَّل

مرسوم رقم 79-224 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتعلق بانتخاب النواب بالوكالة . 1262

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج

المادة 8

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-506 (ج.ر عدد 67 لسنة 1991)

آخر صيغة معروفة

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-506

    « تعدل المادة 8 من المرسوم رقم 79-224 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1979 والمذكور أعلاه، كما يلي : ९९ المادة 8 : يعين مدير المعهد بموجب قرار من وزير الفلاحة، وتنهى مهامه بنفس الأشكال »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 91-506

    مرسوم تنفيذي رقم 91-506 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يعدل المرسوم رقم 79-244 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1979 والمتعلق بالتنظيم الاداري للمعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة. 2625

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.