مرسوم رقم 79-227 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-198 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بوكلاء رجال البحر . 1271
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم رقم 68-198 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه ، كما يلى :
المادة 3
فتح المادةيعمل وكلاء رجال البحر بالمصالح الخارجية للملاحة التجارية والمؤسسات والهيئات العمومية المسيرة بموجب القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية وزير النقل • كما يمكن أن يعملوا بالادارة المركزية لوزارة النقل وذلك في اطار اختصاصاتهم» .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 68-198
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 68-198
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.