مرسوم رقم 79-236 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للصيد البحري . 1296
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادي، وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، تحمل اسم المؤسسة الوطنية للصيد البحرى ، ويشار اليها فيما بعد بكلمة «المؤسسة» .
تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع للتشريع الجارى به العمل والقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةتكلف المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمايلي :
- : ترقية وتطوير صناعات الانتاج واستغلالها وتوزيع الحيونات والبنايات البحرية وتحويلها،
- ترقية وتطوير برامج تعميم التقنيات المتعلقة باصطياد المنتجات البحرية ومعالجتها وحفظها،
- المشاركة في اطار التشريع الجارى به العمل ، باستخدام التدابير التنظيمية لسوق الاسماك والمنتجات البحرية الأخرى، 1298 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 محرم عام 1400 ه وتقوم في هذا الاطار، بالمهام التالية :
انتاج المنتجات البحرية وتحويلها وتكييفها و توزيعها تسويق انتاجها في السوق الداخلي - والخارجي،
- تطوير النشاط المتعلق بتربية الاسماك والمائيات لاجل تربية الاسماك والمحار وأنواع الحيوانات الأخرى المائية الصالحة للاكل
- استخدام التدابير المتعلقة باستيراد وتصدير المنتجات والتجهيزات والمواد والخدمات التي تهم مباشرة أو بصفة غير مباشرة توسيع قطاع النشاط المكلفة به، وذلك في اطار التشريع الجارى به العمل .
ويمكن للمؤسسة في هذا الاطار أن تقوم بجميع العمليات الصناعية والتجارية والعمليات الخاصة بالاموال المنقولة وغير المنقولة والمالية التي تتصل بأنشطتها، والتي من شأنها أن تسهل تطورها.
كما يمكنها ابرام كل العقود والاتفاقيات المتصلة بهدفها، والتنازل لأى مؤسسة أخرى أو شركة متعاقدة من الباطن، عن نجاز جزء من الصفقات التي تلتزم بها .
وتقوم وحدها أو بالتعاون مع أي مؤسسة أخرى معنية بجميع أشغال الاختبار والبحث التطبيقى التي من شأنها أن تسهم بتحسين الصفة التقنية لا نشطتها .
وتمارس المؤسسة نشاطها المطابق لهدفها، في كامل التراب الوطني .
المادة 3
فتح المادةقصد انجاز المؤسسة مهامها، ينقل اليها طبقا للتنظيم الجارى به العمل مقدار من الاموال وجزء من النشاط المطابق لهدفها، وذلك تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 79-234 المؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 المشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة الجزائر، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني، بمرسوم يصدر بناء على تقرير من كاتب الدولة للصيد البحرى ..
الباب الثاني — الهيكل والتسيير وسير العمل
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة وتسييرها وسير العمل بها وبوحداتها لمبادىء الميثاق والتنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام المنصوص عليها في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه .
المادة 6
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي .
المادة 7
فتح المادةتتألف هيئات المؤسسة ووحداتها من :
- مجلس العمال ،
- اللجان الدائمة ،
- مجلس المديرية ،
- المدير العام للمؤسسة ومديري الوحدات.
المادة 8
فتح المادةتنسق هيئات المؤسسة مجموع أنشطة الوحدات التي تتكون منها المؤسسة. وتساعد هذه الوحدات في انجاز هدفها وتنشأ وحدات المؤسسة ويحدد عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص التالية له ..
الثلاثاء 7 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية
الباب الثالث — الوصاية والمراقبة والتنسيق
المادة 9
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية كاتب الدولة للصيد البحرى ومراقبته . ويمارس هذا صلاحياته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ..
المادة 10
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 ولا والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع أموال المؤسسة المادة II : تخضع أموال المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بأموال المؤسسة الاشتراكية .
ويحدد رأسمالها الاساسى بقرار مشترك يصدره كاتب الدولة للصيد البحرى ووزير المالية
المادة 12
فتح المادةكل تعديل لرأسمال المؤسسة الاساسي، يتم بموجب قرار مشترك يصدره كاتب الدولة للصيد البحرى ووزير المالية، بناء على اقتراح يقدمه المدير العام في اجتماع مجلس المديرية ، بعد استشارة مجلس العمال ..
الباب الخامس — هيكل المؤسسة المالي
المادة 13
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة المالى للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية .
المادة 14
فتح المادةترفع الحسابات التقديرية للمؤسسة ووحداتها، مرفقة بأراء مجلس العمال وتوصياته في الآجال القانونية ، الى كاتب الدولة للصيد للجمهورية الجزائرية 1299 البحرى ووزير المالية ووزير التخطيط والهيئة العمرانية للمصادقة عليها .
المادة 15
فتح المادةترسل الميزانية وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط المالية المنصرمة، مرفقة بآراء مجلس العمال وتوصياته وتقرير مندوب الحسابات الى كاتب الدولة للصيد البحرى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية .
المادة 16
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري، وفقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطنى للمحاسبة .
الباب السادس — اجراءات التعديل وأحكام ختامية
المادة 17
فتح المادةيتم تعديل لاحكام هذا المرسوم، حسب الاشكال نفسها التي اتبعت في صدوره.
ويقدم التعديل فى شكل اقتراح يدلى به المدير العام للمؤسسة، في اجتماع مجلس المديرية، بعد استشارة مجلس العمال.
يرفع هذا التعديل الى كاتب الدولة للصيد البحرى، للمصادقة عليه .
المادة 18
فتح المادةلا يمكن حل المؤسسة أو تصفيتها أو أيلولة أموالها الا بنص مماثل تحدد فيه شروط تصفيتها وتخصيص أصولها .
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 | نوفمبر سنة 1979 ..
الشاذلي بن جديد 1300 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 محرم عام 1400 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-35
مرسوم تنفيذي رقم 91-35 مؤرخ في 24 رجب عام 1411 الموافق 9 فبراير سنة 1991 يتضمن حل المؤسسة الوطنية للصيد البحري. 271
-
مرسوم رقم 85-72
مرسوم رقم 85-72 مؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 يتضمن انشاء الديوان الوطنى لتنمية الحيوانات والنباتات المائية وانتاجها. 483
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.