مرسوم رقم 79-231 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن القانون الاساسي الخاص بأسلاك مفتشى الملاحة والعمال البحريين . 1277
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف مفتشو الملاحة والعمل البحريين بتنفيذ القوانين والانظمة الخاصة بضبط الامن في الملاحة البحرية والسفن، وحماية الحياة البشرية في البحر، والوقاية الصحية والعمل في السفن ومراقبة احترامها .
المادة 2
فتح المادةيسير الوزير المكلف بالبحرية التجارية سلك مفتشى الملاحة والعمل البحريين .
المادة 3
فتح المادةيكون مفتشو الملاحة والعمل البحريين في خدمة فعلية بالادارة المركزية أو على مستوى مديريات النقل في الولايات البحرية .
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيوظف مفتشو الملاحة والعمل البحريين حسب الشروط الآتية :
للجمهورية الجزائرية 1277 1 من بين التلاميذ المفتشين في الملاحة والعمل البحريين الذين نجحوا في امتحان التخرج من مدرسة أو مركز تكوين اختصاصي في الملاحة البحرية، بعد 3 سنوات من التكوين وتتراوح اعمارهم بين 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر، ويحملون شهادة دراسة السنة الثانية الثانوية (القسم الاول سابقا) من الثانويات، أو شهادة معادلة لدى دخولهم هذه المدرسة ، 2 من بين التلاميذ الضباط في الملاحة البحرية الذين تابعوا تكوينا مدة سنتين، والذين يحملون وقت دخولهم مدرسة أو مركز تكوين بحرى، بكالوريا التعليم أو شهادة معادلة لها، وتترواح أعمارهم بين 18 سنة على الاقل و 38 سنة على الاكثر .
3 - عن طريق الامتحان المهني المنظم لملحقى الادارة المرسمين الذين قضوا خمس سنوات خدمة فعلية، وتترواح أعمارهم بين 21 سنة على الاقل و 42 سنة على الأكثر بنسبة لا تتجاوز 10% من المناصب الشاءة .
المادة 5
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم الامتحان المهنى المنصوص عليها في المادة 4 من هذا المرسوم، بقرار مشترك يصدره الوزير المكلف بالبحرية التجارية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 6
فتح المادةتعين السلطة التى لها حق التعيين مفتشى الملاحة والعمل البحريين الموظفين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه متمرنين .
المادة 7
فتح المادةويمكن أن يرسموا بعد فترة تدريبية اذا وردت أسماؤهم فى قائمة للقبول في الوظيفة، تضعها ، طبقا للشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية - – لجنة للترسيم تتكون من :
المدير العام للبحرية التجارية، أو ممثله، - رئيسا ، 1278 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 محرم عام 1400 ه
- - المدير العام للادارة العامة والتكوين أو ممثله 6
- مفتش في الملاحة والعمل البحريين .
المادة 8
فتح المادةيرسم المترشحين، الذين تقبلهم لجنة الترسيم، فى الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة وأدناه، الوزير المكلف بالبحرية التجارية، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .
واذا لم يرسموا ، امكن لهذه السلطة، ان تقرر، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة تمديد التدريب سنة أخرى أو تسريحهم، مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمردين ..
الفصل الثالث — المرتب
المادة 9
فتح المادةيرتب سلك مفتشى الملاحة والعمل البحريين في السلم 12 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 10
فتح المادةتحدد النسبة المئوية القصوى من مفتشى الملاحة والعمل البحريين الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع ب 10% من عدد المستخدمين في السلك .
المادة 11
فتح المادةيلزم مفتشو الملاحة والعمل البحريين يحمل السلاح الفردى وارتداء البدلة الرسمية، وتحدد مميزاتها بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية .
المادة 12
فتح المادةعلى مفتشى الملاحة والعمل البحريين أن يسكنوا في الناحية التي يعينها لهم الوزير المكلف بالبحرية التجارية .
المادة 13
فتح المادةيؤدى مفتشو الملاحة والعمل البحريين اليمين لدى دخولهم الوظيفة. وعند انتقالهم بعد ذلك الى دائرة اختصاص قضائية أخرى، تسجل شهادة أداء اليمين المسلمة سابقا، في كتابة الضبط بالمحكمة التي يتبع دائرتها السكن الجديد .
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 76-80
- أمر رقم 66-133
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.