مرسوم رقم 79-229 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-202 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمفتشى النقل البرى . - 1273
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 2 : من المرسوم رقم 68 202 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق - 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، كما يلى :
«المادة 2 : يتولى وزير النقل تسيير سلك مفتشى النقل البرى .
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم رقم 68-202 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، كما يلى :
المادة 3
فتح المادةيعمل مفتشو النقل البرى بالمصالح الخارجية للنقل البرى والمؤسسات والهيئات العمومية | المسيرة بموجب القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية وزير النقل كما يمكن أن يعملوا بالادارة المركزية لوزارة النقل وذلك في اطار اختصاصاتهم».
المادة 3
فتح المادةتعدل الفقرة الاولى من المادة 8 من الأمن رقم 66-202 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، كما يلى :
يعين المترشحون الموظفون تطبيقا للمادة 6 أعلاه، مهندسين ويمكن ترسيمهم بعد عام من التمرين ويلزمون بمتابعة دروس في تكوين تخصصى اذا وجدت اسماؤهم في قائمة القبول للمناصب المعدة، ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، من قبل لجنة الترسيم المحدد تشكيلها على النحو التالي :
الباقي بدون تغيير) .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 • الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 68-202
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.