مرسوم رقم 79-228 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-200 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بالتقنيين في الملاحة الجوية أو الارصاد الجوية . 1271
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 68 200 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه ، على النحو التالي :
يشمل سلك التقنيين في الملاحة الجوية أو الارصاد الجوية ثلاثة فروع ، :
تركيب الأجهزة ،
- الاستغلال 6 صيانة الطائرات .
المادة 2
فتح المادةيتمم المرسوم رقم 68 200 المؤرخ في 3 ربيع الأول 1388 - عام الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه على النحو التالي :
أ ) في المادة 2 منه :
يكلف التقنيون فى الملاحة الجوية أو الارصاد الجوية « فرع صيانة الطائرات ، بما يأتي :
I ) أشغال الحفظ والصيانة ، كل في اختصاصه ( خلية المحرك ، لوحة القيادة ، جهاز الراديو ) على متن الطائرات التي تستعملها مصالح الطيران المدني .
2 ) ويمكن تكليفهم بمسؤولية معمل للصيانة ..
ب ) في المادة 5 منه :
3 ) « فرع صيانة الطائرات ) رئيس فرقة الصيانة الميكانيكية في معمل للفحص الكامل في الاختصاص ، رئيس أشغال الصيانة في الراديو الكهربائي للأجهزة الموجودة بلوحة القيادة ، في مستوى معمل | للفحص الكامل ..
ج ) في المادة 6 منه :
ان رئيس فرقة الصيانة مسؤول عن الصيانة والاصلاح اللازم فى الطائرات المقبولة للدخول الى معمل الصيانة .
ويسير لهذا الغرض أشغال فرقته ويسهر على
- أن تتم الفحوص طبقا للتنظيم المعمول به في الميدان التقني .
يكلف رئيس أشغال صيانة الراديو الكهربائي، بصيانة وحسن سير الأجهزة الموجودة في لوحة القيادة بالطائرات المقبولة للدخول الى معمل أشغال الصيانة .
د ) في المادة 7 منه :
3 ) « فرع صيانة الطائرات »
أ (أ) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات المفتوحة للمترشحين الذين يحملون شهادة مدرسية للسنة الثالثة الثانوية ، ولا تتجاوز أعمارهم 35 سنة فى أول يناير من سنة المسابقة .
ب ) عن طريق الامتحان المهني المفتوح للتقنيين المساعدين في الملاحة الجوية أو الارصاد الجوية ، أول الذين يناير قضوا 5 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة عند من سنة المسابقة ، ولا تقل أعمارهم عن 35 سنة على الأكثر .
وبصفة استثنائية يمكن توظيف حملة البكالوريا ، على أساس الشهادة .
المادة 3
فتح المادةتتمم الفقرة الثانية من المادة و من المرسوم رقم 68 200 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه، على النحو التالي :
الثلاثاء 7 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1273 يمرون بفترة تدريبية مدة عامين اذا وظفوا تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 7 ، ومدة 3 سنوات | اذا وظفوا تطبيقا للفقرتين الثانية والثالثة من المادة نفسها » .
المادة 4
فتح المادةتتمم المادة 14 من المرسوم رقم 68 - 200 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه ، على النحو التالي :
تحدد الزيادة الاستدلالية الخاصة بالوظائف النوعية لفرع صيانة الطائرات ، ب 35 نقطة استدلالية »
المادة 5
فتح المادةتتمم المادة 16 من المرسوم رقم 68 - 200 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، فيما يخص الاحكام المتعلقة بفرع صيانة الطائرات» ، على النحو التالي :
ه يمكن ادماج التقنيين فى صيانة الطائرات العاملين في المصالح التابعة للطيران المدني بتاريخ نشر هذا المرسوم ، لتأسيس سلك تقني الملاحة الجوية أو الارصاد الجوية، «فرع صيانة الطائرات»، حسب الشروط التالية :
أ ) يمكن ترسيم الأعوان الحاصلين على شهادة مدرسة الطيران المدني أو الارصاد الجوية أو على بكالوريا التعليم الثانوى أو على شهادة معادلة ، في أول يناير سنة 1980 ، اذا كانت طريقة عملهم مرضية وتم توظيفهم قبل أول يناير سنة 1978 - ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة العمل التي أدوها بين تاريخ توظيفهم و 31 ديسمبر سنة 1979 ، مخفضة بسنتين وتستعمل هذه الأقدمية للترقية في درجة السلم الخاص بالمرتب ، حسب المدة المتوسطة .
ويدمج الأعوان الموظفون بعد أول يناير سنة 1978 ، كمتمرنين ، ويرسمون اذا كانت طريقة عملهم مرضية ، بمجرد اتمام سنتين من العمل الفعلى
ب ) يمكن ادماج الأعوان الذين لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه ، اذا نجحوا في امتحان مهني ينظمه الوزير المكلف بالطيران المدنى والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ، ويرسمون في أول يناير سنة 1980 اذا وظفوا قبل أول يناير سنة 1977 وكانت طريقة عملهم مرضية . ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة عملهم بين تاريخ التوظيف و 31 ديسمبر سنة 1979 مخفضة بثلاث سنوات • وتستعمل هذه الأقدمية للترقية في درجة السلم الخاص بالمرتب ، حسب المدة المتوسطة .
و يمكن ادماج الموظفين منهم بعد أول يناير سنة 1977 كمتمرنين ، وترسيمهم اذا كانت طريقة عملهم مرضية ، بمجرد اتمام ثلاث سنوات من العمل الفعلى ، وبعد اجتياز امتحان مهني ويعاد الأعوان الذين لا ينجحون في الامتحان المنصوص عليه أعلاه ، الى السلك الأسفل مباشرة أو يسرحون
المادة 6
فتح المادةلا يمكن أن يكون لأحكام المادة 5 أعلاه ، أثر رجعي مالي .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 • الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 68-200
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1410 الموافق 6 سبتمبر سنة 1989 يتضمن اجراء مسابقة داخلية للالتحاق بسلك التقنيين في الارصاد الجوية. 1193
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يتعلق بتنظيم امتحان مهني وفتحه لدمج بعض الاعوان في سلك التقنيين التابعين للملاحة الجوية والارصاد الجوية . 898
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 68-200
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.