مرسوم رقم 79-234 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن حل المكتب الجزائري لصيد الاسماك ونقل ماليته وجملة أنشطته . 1293
المادة الأولى
فتح المادةيحل المكتب الجزائري لصيد الاسماك المحدث بموجب الأمر رقم 09-95 المؤرخ في 14 رمضان عام 1389 الموافق 24 نوفمبر سنة 1969 المذكور أعلاه .
المادة 2
فتح المادةتطبيقا لنص المادة الاولى أعلاه، تنقل في اطار التنظيم الجارى به العمل أموال المكتب الجزائرى لصيد الاسماك وجملة أنشطته الى المؤسستين اللتين ستنشان وهما المؤسسة الوطنية للصيد البحري، والمؤسسة الوطنية لبناء سفن الصيد البحرى واصلاحها والتموين بأدوات الصيد البحرى وصنعها .
المادة 3
فتح المادةطبقا لنص المادة السابقة، تتلقى كل من المؤسستين المذكورتين أعلاه، مقدارا من 1294 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 محرم عام 1400 ه الاموال وجزءا من الانشطة التي كانت مخصصة لانجاز المهام التي ستحدد لكل منهما.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية وكاتب الدولة للصيد البحرى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 69-95
- مرسوم رقم 79-124
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 79-236
مرسوم رقم 79-236 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للصيد البحري . 1296
-
مرسوم رقم 79-235
مرسوم رقم 79-235 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لبناء سفن الصيد البحري واصلاحها والتموين بمعدات الصيد البحرى وصنعها . 1294
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.