مرسوم رقم 79-222 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن احداث 29 و 30 أكتوبر سنة 1979 تتضمن حركة في من ير للادارة العامة بالوزارة الأولى. 1260 سلك المتصرفين
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مديرية للادارة العامة | مكلفة بتسيير الوسائل البشرية والمادية والمالية اللازمة لسير ونشاط المصالح التابعة للوزير الاول.
المادة 2
فتح المادةتشمل مديرية الادارة العامة، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 70 – 185 المؤرخ في 26 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة وأداء مرتباتهم ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 79 69 المنصوص عليها أعلاه ، ثلاث مديريات فرعية | المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 أبريل هي :
أ) المديرية الفرعية للموظفين، وتكلف في اطار التنظيم المعمول به بتسيير الاعوان المعينين في المصالح .
ب المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بجمع وتنسيق التقديرات الخاصة بنفقات المصالح ومتابعة تنفيذها، وتسيير عمليات المحاسبة المتعلقة بها .
ج) المديرية الفرعية للعتاد والتجهيز، وتكلف باقتناء التجهيزات والادوات اللازمة لسير المصالح، والقيام بصيانة المباني والتجهيزات المنقولة، وبتسييرها .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 79-69
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 87-01
مرسوم رقم 87-01 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن الغاء مديرية الادارة العامة بالوزارة الاولى. 7
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 11 مايو سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة . 925
-
قرار
قراران مؤرخان في 10 رجب عام 1400 الموافق 23 يونيو سنة 1980 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير . 1099
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.