مرسوم رقم 79-223 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تحديد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة لدى الوزير الاول ، ووظائفهم (استدراك) 1379
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى الوزير الاول 8 مناصب للمستشارين التقنيين و 4 مناصب للمكلفين بمهمة هي :
منصب مستشار تقنى مكلف بجمع الدراسات والوثائق المتعلقة بالتنمية الصناعية وتحليل ذلك 6 منصب مستشار تقنى مكلف بجمع المعلومات المتعلقة بالقطاع الفلاحي والرى وتحليلها ، منصب مستشار تقنى مكلف بجمع المعلومات المتعلقة بتطور ميدان الهياكل الاساسية والمبانى والتجهيزات، وتحليل ذلك منصب مستشار تقني مكلف بجمع المعلومات فى ميدان التجارة والدراسات الخاصة بقطاع التجارة والتوزيع ، منصب مستشار تقنى مكلف بدراسة الوثائق والتقارير المتعلقة بقطاع التربية والتكوين المهنى، وتحليل ذلك، منصب مستشار تقنى مكلف بمتابعة القضايا المتعلقة بقطاع الشؤون الاجتماعية ، منصب مستشار تقنى مكلف بجمع المعلومات الخاصة بالوضعية العامة في البلاد وتحليلها ومتابعة القضايا التى لها علاقة بسير الادارة في التراب الوطني ، 1262 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 محرم عام 1400 ه منصب مستشار تقنى مكلف بدراسة الملفات الخاصة بالسياسة الخارجية وتحليلها ، منصب مكلف بمهمة يتولى متابعة عمليات فرز البريد وتحليله وتلخيصه والسهر على الشروط العامة لتسجيله وارساله ، منصب مكلف بمهمة يتولى بصفة خاصة دراسة المراسلات والوثائق السرية أو العاجلة، وتحليلها منصب مكلف بمهمة يتولى التشريفات والعلاقات مع الصحافة 6 منصب مكلف بمهمة يتولى تقديم المساعدة اللازمة للمصالح فى تحليل الوثائق المحررة باللغة الاجنبية وضبطها .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 .
الشاذلي بن جديد وزارة الداخلية -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.