مرسوم رقم 79-221 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن احداث مناصب مديرين للدراسات لدى الوزير الأول
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى الوزير الأول مناصب لمديري الدراسات.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد مديرى الدراسات ووظائفهم كمايلي :
منصب المدير الدراسات الاقتصادية والاحصائية، منصب المدير الدراسات المالية والميزانية منصب المدير الدراسات الاجتماعية والثقافية، منصب المدير الدراسات القانونية والادارية .
يساعد مديرى الدراسات في أداء مهامهم، واحد أو أكثر من المستشارين التقنيين أو المكلفين بمهمة ..
المادة 3
فتح المادةيعين مديرو الدراسات بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير الاول.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 84-285
« تلغى أحكام المرسوم رقم 79-221 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1979 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 84-285
مرسوم رقم 84-285 مؤرخ في II محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يتضمن احداث مناصب مديرين للدراسات لدى الوزير الاول. 1672
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.