ج.ر عدد 11 لسنة 1984
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (50)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب موريتانيا سنة النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج نمن النسخة الأصلية : 2,50 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د الادارة والتحرير خارج الجزائر الامانة العامة للحكومة سنة ادارة المطبعة الرسمية 150 د.ج الطبع والاشتراكات 300 د.ج بما فيها نفقات 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الارسال الف : 18.15 65 الى 17 ح ج ب 50-3200 . ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة . وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين - المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج وثمن النشر على اساس 20 د.ج للسطر . فهرس مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 84-62 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 يعدل المرسوم رقم 80 87 المؤرخ في 30 مارس سنة 1980

- والمتعلق بكيفيات تنظيم المجلس الاعلى للامن وسيره . 322 مرسوم رقم 84-63 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 يعدل المرسوم رقم 81 92 المؤرخ في 9 مايو سنة 1981 والمتضمن انشاء مجلس وطني للطاقة. - 322

318 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1404 ه فهرس (تابع) مرسوم مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1404 الموافق أول مارس سنة 1984 يتضمن تعيين مدير. 323 وزارة الدفاع الوطني مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 14 فبراير سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مدير المحافظة السياسية للجيش الوطني الشعبي. 323 مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 14 فبراير سنة 1984 يتضمن تعيين مدير التعبئة والدفاع الشعبي. 323 مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 14 فبراير سنة 1984 يتضمن تعيين المدير المركزى للمحافظة السياسية للجيش الوطني الشعبي. 323 وزارة المالية مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 يتضمن انهاء مهام المدير العام للميزانية والمحاسبة والوكالة القضائية للخزينة .. 323 هر سوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 يتضمن انهاء مهام رئيس المفتشية العامة للمالية. 324 مرسوم مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1404 الموافق أول مارس سنة 1984 يتضمن تعيين المدير العام للميزانية والمحاسبة والوكالة القضائية للخزينة . 324 مرسوم مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1404 الموافق أول مارس سنة 1984 يتضمن تعيين رئيس المفتشية العامة للمالية. 324 مرسوم مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1404 الموافق أول مارس سنة 1984 يتضمن تعيين مدير تمويل نشاطات المؤسسات العمومية. 324 | قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1404 الموافق 23 نوفمبر سنة 1983 يتضمن تكوين اللجان المتساوية الاعضاء لبعض الاسلاك التابعة للجمارك. 324 وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 يتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض وممثل دائم مساعد للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى هيئة الامم المتحدة بنيويورك. 326 مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 يتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية ليبيريا في منروفيا. 326 مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 يتضمن انهاء مهام نائب مديره 326 مراسيم مؤرخة في 28 جمادى الاولى عام 1404 الموافق أول مارس سنة 1984 تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 326 وزارة الداخلية والجماعات المحلية مرسومان مؤرخان في 18 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 20 فبراير سنة 1984 يتضمنان انهاء مهام واليين. 326 مرسومان مؤرخان في 18 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 20 فبراير سنة 1984 يتضمنان انهاء مهام كاتبين عامين لولايتين. 327

الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1404 ه الجريدة فهرس مرسوم مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 20 فبراير سنة 1984 يتضمن تعيين واليين. 327 مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 20 فبراير سنة 1984 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبى لبلدية مشونش (ولاية بسكرة). 327 مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبى لبلدية عين بسام (ولاية البويرة). 327 مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 20 فبراير سنة 1984 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبى لبلدية عين شرشار (ولاية سكيكدة). 327 مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 20 فبراير سنة 1984 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبى لبلدية العين البادرة (ولاية عنابة). 327 مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 20 فبراير سنة 1984 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبى لبلدية غريس (ولاية معسكر). 328 مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 يتضمن اقصاء النائب الاول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية عين شرشار (ولاية سكيكدة). 328 مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 يتضمن اقصاء النائب الثالث لرئيس المجلس الشعبي لبلدية قصر الشلالة (ولاية تيارت). 328 الرسمية للجمهورية الجزائرية 319 (تابع) مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبى لبلدية العطاف (ولاية الشلف). 328 مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبى لبلدية العبادية (ولاية الشلف). 328 مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي لبلدية بوخنيفيس (ولاية سيدي بلعباس). 328 مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 20 فبراير سنة 1984 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبى لبلدية مستغانم (ولاية مستغانم). 328 مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبى لبلدية العين الباردة (ولاية عناية). 328 وزارة الاعلام مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 يتضمن انهاء مهام المدير العام للاذاعة والتلفزيون الجزائرية. 329 وزارة الصناعة الثقيلة مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للبناءات المعدنية. 329 قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 21 فبراير سنة 1984 يتضمن الترخيص لشركة نكاب ب ف»، بانشاء مستودع متنقل للمتفجرات واستغلاله رقم 1 متفجرات). 329

320 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1404 ه فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 21 فبراير سنة 1984 يتضمن الترخيص لشركة نكاب ب ف»، بانشاء مستودع متنقل للمفرقعات واستغلاله رقم 1 مفرقعات). 331 وزارة النقل مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 332 مرسوم مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1404 الموافق أول مارس سنة 1984 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 332 قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1404 الموافق أول مارس سنة 1984، يعدل القرار المؤرخ في أول أبريل سنة 1982 ، المعدل والمتضمن تصنيف المطارات المدنية التابعة للدولة والمفتوحة للطيران الجوى العمومي. 333 قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1404 الموافق أول مارس سنة 1984 يتضمن تعيين مطار أدرار - توات للتوقف التقني للطائرات الاجنبية. 333 قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1404 الموافق أول مارس سنة 1984 ، يتمم القرار المؤرخ في أول أبريل سنة 1982 ، المعدل والمتضمن تصنيف | المطارات المدنية التابعة للدولة والمفتوحة للطيران الجوى العمومي. 333 وزارة التربية الوطنية مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 يتضمن انهاء مهام الامين العام لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني. 334 وزارة التعليم العالى مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مدير جامعة وهران. 334 مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مدير مركز الخدمات الجامعية لقسنطينة. 334 وزارة المجاهدين مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 يتضمن انهاء مهام نائب مدير. 335 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1404 الموافق 3 ديسمبر سنة 1983 يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الاول من سنة 1983 المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية. 335 وزارة التكوين المهني والعمل مرسوم مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1404 الموافق أول مارس سنة 1984 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة التكوين المهني والعمل. 344 وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مرسوم رقم 84-64 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 يجعل المعهد الوطنى للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط، مركزا وطنيا للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط. 344 مرسوم رقم 84-65 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 يتضمن احداث وظائف نوعية في المركز الوطني للاعلام والوثائق الاقتصادية 348

الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 321 فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1404 الموافق II فبراير سنة 1984 يتعلق باعلان النتائج النهائية لانتهاء دراسة طلبة معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق (الدفعة العاشرة دورة يوليو). 351 وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة. 352 مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مدير التسيير الصناعي. 352 مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية لصناعة الجلود. 352 مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 يتضمن انهاء مهام المدير العام لشركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية. 352 مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للصناعات الكيماوية. 352 وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 6 فبراير سنة 1984 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى المركز الوطني للطب الرياضي. 352 وزارة التعمير والبناء والاسكان مرسوم رقم 84-66 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 يعدل ويكيف القانون الاساسى للشركة الجهوية للبناء في مدينة وهران. 353 مرسوم رقم 84-67 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 يعدل المرسوم رقم 78-60 المؤرخ في 18 مارس سنة 1978 والمتضمن احداث مؤسسة لتنمية البناء في غرب البلاد. 356 مرسوم رقم 84-68 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 يحول الى الشركة الجهوية للبناء فى مدينة الجزائر الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين، الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم مؤسسة مقاولة البناء والهندسة المعمارية في ورشاتها بالاخضرية والقادرية. 357 مرسوم رقم 84-69 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 يحول الى المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط، وحدة النجارة البلاستيكية التابعة للمؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية السطيف. 359 مرسوم رقم 84-70 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 يحول الى مؤسسة الاشغال بتيزي وزو، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم مؤسسة مقاولة البناء والهندسة المعمارية في ورشاتها بتا دمايت، وتيزي وزو، وبرج منايل. 360

322 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1404 ه مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 84-62 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 يعدل المرسوم رقم 80-87 المؤرخ في 30 مارس سنة 1980 والمتعلق بكيفيات تنظيم المجلس الاعلى للامن وسيره. ان رئيس الجمهورية - ،

  • بناء على الميثاق الوطني، لاسيما الباب الرابع منه، و وبناء على الدستور، لاسيما المادة 125 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 87- المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 والمتعلق بكيفيات تنظيم المجلس الاعلى للامن وسيره، يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل أحكام المادتين الاولى والثالثة من المرسوم رقم 80-87 المؤرخ في 30 مارس سنة 1980 المذكور أعلاه، كما يأتي : المادة الاولى : يشكل المجلس الاعلى للامن الذي يرأسه رئيس الجمهورية، كما يأتي : رئيس المجلس الشعبي الوطني،
  • مسؤول الامانة الدائمة للجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني،
    • الوزير الاول وزير الشؤون الخارجية
  • وزير الداخلية والجماعات المحلية وزير العدل وزير الاعلام، الامين العام لوزارة الدفاع الوطني عضو الامانة الدائمة للجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني، المكلف بالعلاقات الخارجية الامين الدائم للمجلس الاعلى للامن». المادة 3: يجتمع المجلس الاعلى للامن عند الاقتضاء، بناء على استدعاء من رئيسه». المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84-63 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 يعدل المرسوم رقم 81-92 المؤرخ في 9 مايو سنة 1981 والمتضمن انشاء مجلس وطني للطاقة. ان رئيس الجمهورية
  • بناء على الميثاق الوطني، لاسيما الباب السابع منه، ور وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه
  • وبناء على توصية اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطنى المتعلقة بالطاقة، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 81-92 المؤرخ في 5 رجب عام - 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 والمتضمن انشاء مجلس وطني للطاقة، يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل المادتان 4 و 7 من المرسوم رقم 81-92 المؤرخ في 9 مايو سنة 1981 المذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 4 : يشكل المجلس الوطني للطاقة من : رئيس المجلس الشعبي الوطني،

الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1404 ه الجريدة

    • مسؤول الامانة الدائمة للجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني،
  • الوزير الاول
  • وزير الشؤون الخارجية وزير الطاقة والصناعات الكيماوية |- والبتروكيماوية،
  • وزير المالية وزير التخطيط والتهيئة العمرانية وزير التجارة
  • الامين العام لوزارة الدفاع الوطني
  • محافظ الطاقات الجديدة». المادة 7 : يجتمع مجلس الطاقة عند الاقتضاء، بناء على استدعاء من رئيسه». المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1404 الموافق أول مارس سنة 1984 يتضمن تعيين مدير.– بموجب مرسوم مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1404 الموافق أول مارس سنة 1984 يعين السيد | الهادي بن يخلف مديرا برئاسة الجمهورية. وزارة الدفاع الوطني مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 14 فبراير سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مدير المحافظة السياسية للجيش الوطني الشعبي.– بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 14 فبراير سنة 1984 تنهى مهام السيد محمد علاق، بصفته مديرا للمحافظة السياسة للجيش الوطني الشعبي، لتكليفه بمهام أخرى. الرسمية للجمهورية الجزائرية 323 يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من 15 فبراير سنة 1984. مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 14 فبراير سنة 1984 يتضمن تعيين مدير التعبئة والدفاع الشعبي. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 14 فبراير سنة 1984 يعين العقيد محمد علاق، مديرا للتعبئة والدفاع الشعبي. يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من 16 فبراير سنة 1984.- مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 14 فبراير سنة 1984 يتضمن تعيين المدير المركزى للمحافظة السياسية للجيش الوطني الشعبي. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 14 فبراير سنة 1984 يعين العقيد سي العربي سي لحسن مديرا مركزيا للمحافظة السياسية للجيش الوطني الشعبي. يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من 16 فبراير سنة 1984. وزارة المالية- مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 يتضمن انهاء مهام المدير العام للميزانية والمحاسبة والوكالة القضائية للخزينة. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 تنهى مهام السيد بن عودة مراد، بصفته مديرا عاما للميزانية والمحاسبة والوكالة القضائية للخزينة، لتكليفه بمهام أخرى.

324 الجريدة الرسمية مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 29 فبراير سنة 1984 يتضمن انهاء المفتشية العامة للمالية. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1404 ه 1404 الموافق | 1404 الموافق أول مارس سنة 1984 يعين السيد مهام رئيس بن عودة مراد رئيسا للمفتشية العامة للمالية برتبة مدير عام. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى مرسوم مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1404 الموافق عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 تنهى مهام أول مارس سنة 1984 يتضمن تعيين مدير السيد مولود حاشد، بصفته رئيسا للمفتشية العامة تمويل نشاطات المؤسسات العمومية. للمالية برتبة مدير عام، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1404 الموافق أول مارس سنة 1984 يعين السيد مرسوم مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1404 الموافق مصطفى جمال بابا أحمد مديرا لتمويل نشاطات أول مارس سنة 1984 يتضمن تعيين للميزانية والمحاسبة والوكالة للخزينة. المدير العام المؤسسات العمومية بالمديرية العامة للخزينة القضائية والقرض والتأمينات. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1404 الموافق 23 1404 الموافق أول مارس سنة 1984 يعين السيد نوفمبر سنة 1983 يتضمن تكوين اللجان مولود حاشد مديرا عاما للميزانية والمحاسبة المتساوية الاعضاء لبعض الاسلاك التابعة والوكالة القضائية للخزينة.

- للجمارك. بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام مرسوم مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 1404 الموافق 23 نوفمبر سنة 1983 يعين الاشخاص أول مارس سنة 1984 يتضمن تعيين رئيس المبينة أسماؤهم فى الجدول أدناه ممثلين للادارة المفتشية العامة للمالية. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 جمادى الاسلاك | المفتشون الرئيسيون للجمارك مفتشو الجمارك مراقبو الجمارك في اللجان المتساوية الاعضاء لبعض الاسلاك الاولى عام | التابعة للجمارك : الجدول ممثلو الادارة الدائمون الاضافيون محمد بوصالح فاروق بلحبيب محمد شمس الدين محمد الحاج أحمد محمد بوصالح فاروق بلحبيب محمد شمس الدين محمد الحاج أحمد الهواري دوحي محمد مظهر محمد بوصالح فاروق بلحبيب محمد شمس الدين محمد الحاج أحمد الهواري دوحي محمد مظهر

الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1404 ه الاسلاك الاعوان حراس الجمارك العاملون على الراديو والتلغراف في الجمارك يتولى السيد محمد بوصالح مدير للاسلاك المذكورة أعلاه. كما يصرح بتعيين المترشحين في اللجان المتساوية الاعضاء : الاسلاك المفتشون الرئيسيون للجمارك مفتشو الجمارك مراقبو الجمارك الاعوان حراس الجمارك العاملون على الراديو والتلغراف في الجمارك

الجدول (تابع) ممثلو الادارة الدائمون الاضافيون محمد بوصالح فاروق بلحبيب محمد شمس الدين محمد الحاج أحمد الهواري دوحي محمد مظهر محمد بوصالح فاروق بلحبيب محمد شمس الدين محمد الحاج أحمد الموظفين والتكوين رئاسة اللجان المتساوية الاعضاء المبينة أسماؤهم في الجدول أدناه ممثلين عن الموظفين ممثلو الموظفين الدائمون الاضافيون رمضان أو أحمد خالد تجيني رشيد بوسبيسي على راوية عبد السلام موالفى عبد المجيد بن طبولة ابن محمد العيدي يوسف موساوي عبد القادر صحراوي مصطفى زايدي محمد بكاي أحمد بومهدى عمر حمودي عمارة حفصي مولود مواتس خالد رواب عمرو مشتة عبد الله تواتي الهاشمي حمدوش العمري بن حداد عمر براحو دحمان غربي أحمد نويوة رابح الحواسة عبد الحميد دشاش عمر محمدي

326 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1404 ه وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 يتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض وممثل دائم مساعد للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى هيئة الامم المتحدة بنيويورك.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 تنهى مهام السيد عبد الوهاب عبادة، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا وممثلا دائما مساعدا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى هيئة الامم المتحددة في نيويورك، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 يتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية ليبيريا في منروفيا.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 تنهى مهام السيد سمير ايملهاين، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى جمهورية ليبيريا في منروفيا، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 يتضمن انهاء مهام نائب مدير.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 تنهى مهام السيد عبد الحميد سميشى بصفته نائب مدير للشؤون السياسية والمؤتمرات الجهوية بمديرية الشؤون السياسية الدولية، لتكليفه بمهام أخرى. مراسيم مؤرخة في 28 جمادى الاولى عام 1404 الموافق أول مارس سنة 1984 تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بموجب مرسوم مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1404 الموافق أول مارس سنة 1984 يعين السيد عبد الحميد سميشى سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى جمهورية غانا في أكرا. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1404 الموافق أول مارس سنة 1984 يعين السيد عبد الوهاب عبادة، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى جمهورية بورندي في بوجمبورة. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1404 الموافق أول مارس سنة 1984 يعين السيد سمير ايملهاين سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى الجمهورية الغابونية في ليبرفيل. وزارة الداخلية والجماعات المحلية

مرسومان مؤرخان في 18 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 20 فبراير سنة 1984 يتضمنان انهاء مهام واليين.

– بموجب مرسوم مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 20 فبراير سنة 1984 تنهى مهام السيد حسين آيت أحمد، بصفته واليا على بشار لتكليفه بمهام أخرى.

الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 327 بموجب مرسوم مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام | 1404 الموافق 20 فبراير سنة 1984 تنهى مهام السيد الامين غريب بصفته واليا على سطيف، قصد الاستفادة من حقه في المعاش. مرسومان مؤرخان في 18 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 20 فبراير سنة 1984 يتضمنان انهاء مهام كاتبين عامين لولايتين.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 20 فبراير سنة 1984 تنهى مهام السيد الهاشمي جيار، بصفته كاتبا عاما لولاية الجزائر لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 20 فبراير سنة 1984 تنهى مهام السيد محمد أو أحسن أو الصديق بصفته كاتبا عاما لولاية مستغانم، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 20 فبراير سنة 1984 يتضمن تعيين واليين.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 20 فبراير سنة 1984 يعين السيدان الآتي أسمهما واليين في الولايتين الآتيتين : محمد واحسن أو الصديق، ببشار

-

  • الهاشمى جيار، بسطيف. مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبى لبلدية مشونش (ولاية بسكرة).- بموجب مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 يقصى السيد الطاهر تيندرت، رئيس المجلس الشعبي لبلدية مشونش ولاية بسكرة، من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبى لبلدية عين بسام ولاية البويرة). بموجب مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 يقصى السيد رابح قرين، رئيس المجلس الشعبي لبلدية عين بسام ولاية البويرة، من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبى لبلدية عين شرشار (ولاية سكيكدة).- بموجب مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 يقصى السيد السعيد أورزيفى، رئيس المجلس الشعبي لبلدية عين شرشار، ولاية سكيكدة، من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية العين البادرة (ولاية عنابة).- بموجب مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 يقصى السيد مبروك خليفي، رئيس المجلس الشعبي لبلدية | العين الباردة ولاية عنابة من مهامه الانتخابية.

328 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1404 ه مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق | 29 فبراير سنة 1984 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية غريس (ولاية معسكر). بموجب مرسوم - مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 يقصى السيد بختي بن عطية، رئيس المجلس الشعبي لبلدية غريس، ولاية معسكر، مع مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 يتضمن اقصاء النائب الاول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية عين شرشار (ولاية سكيكدة). بموجب مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 يقصى السيد عبد الرزاق عمران، النائب الاول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية عين شرشار، ولاية سكيكدة، من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 يتضمن اقصاء النائب الثالث لرئيس المجلس الشعبي لبلدية قصر الشلالة (ولاية تيارت). بموجب مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 يقصى السيد بن حرز الله زفزاف النائب الثالث لرئيس المجلس الشعبي البلدى بقصر الشلالة، ولاية تيارت من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 27 جمادي الاولى عام 1404 الموافق | 29 فبراير سنة 1984 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي لبلدية العطاف (ولاية الشلف). بموجب مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 يقصى السيد بلهاشمي قليل، عضو المجلس الشعبي لبلدية مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي لبلدية العبادية (ولاية الشلف).

- بموجب مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 يقصى السيد محمد قطة، عضو المجلس الشعبي البلدية العبادية، ولاية الشلف، من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي لبلدية بوخنيفيس (ولاية سيدي بلعباس). بموجب مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 يقصى السيد أحمد خراجي، عضو المجلس الشعبي البلدية بوخنيفيس، ولاية سيدي بلعباس، من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي لبلدية مستغانم (ولاية مستغانم). بموجب مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 يقصى السيد غالي بن هني، عضو المجلس الشعبي لبلدية مستغانم؛ ولاية مستغانم، من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبى لبلدية العين الباردة (ولاية عنابة). بموجب مرسوم - مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 يقصى السيد محمد خير الدين، عضو المجلس الشعبي لبلدية العطاف، ولاية الشلف من مهامه الانتخابية. العين الباردة، ولاية عنابة من مهامه الانتخابية.

الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1404 ه الجريدة وزارة الاعلام مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 يتضمن انهاء مهام المدير العام للاذاعة والتلفزيون الجزائرية.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 تنهى مهام السيد الازهرى شريط، بصفته مديرا عاما للاذاعة والتلفزيون الجزائرية، لتكليفه بمهام أخرى. وزارة الصناعة الثقيلة مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للبناءات المعدنية. بموجب مرسوم مؤرخ - في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 تنهى مهام السيد مختار محرزي، بصفته مديرا عاما للشركة الوطنية للبناءات المعدنية، لتكليفه بمهام أخرى. قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 21 فبراير سنة 1984 يتضمن الترخيص لشركة نكاب - ب - ف»، بانشاء مستودع متنقل للمتفجرات واستغلاله (رقم 1 متفجرات).

- ان وزير الصناعة الثقيلة، بمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتضمن تنظيم صناعة المواد المتفجرة، وبعد الاطلاع على ، طلب الذى قدمته في 24 سبتمبر سنة 1983 شركة «نكاب ب ف» الموجودة فى شارع رقم 3 فيلا رقم 6، باردو - حيدرة الجزائر، وبناء على موافقة وزارة الداخلية بتاريخ

- 10 يناير سنة 1984 الرسمية للجمهورية الجزائرية 329 و بناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجيا، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يرخص للشركة «نكاب - بف» » بأن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات في حدود ولايات تيارت ومعسكر ووهران وفقا للشروط المحددة في المواد أدناه. المادة 2 : يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمته طالبة الرخصة ويبقى مرفقا بأصل هذا القرار. ويتألف المستودع من مخزن محمول تحمل عليه قاطرة أو شبه قاطرة. ويجب أن يكون الباب من صنع متين و به قفل للامان. ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغلة مع البيان التالى مستودع متنقل للمتفجرات رقم (1 (1). المادة 3: يوضع سياج معدني علوه متران على الاقل بعد 3 أمتار من جوانب المستودع عند كل توقف ويغلق هذا السياج بباب من صنع يقفل بمفتاح ولا يفتح الا للخدمة. ويجب أن يكون المستودع في حالة دائمة من النظام والنظافة. المادة 4 : يجب على شركة «نكاب ب ف»، أن تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة بعد اشعارها رسميا بهذا القرار، المهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا بانهاء الاشغال لكى يجرى فحصها. وبما أنه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص تجرى عند التأسيس الاولى للمستودع ولا تجدد بعده ولا تسلك شهادة الترخيص الا بعد الاطلاع على محضر الفحص. المادة 5 : يجب أن لا تتجاوز كمية المتفجرات في المستوع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ 3000 كلغ من المتفجرات المتفجرات =1 بالنسبة للديناميت و 2 بالنسبة للمتفجرات المنترتة ) و 40.000 متر من الحبل المفرقع.

330 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1404 ه المادة 6 : لا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد أقل من 440 متر من الممرات وطرق المواصلات العمومية والديار المسكونة والمعامل والمخيمات أو للاشتعال أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر ولاسيما فشك التفجير وبارود الاطلاق وأعواد الكبريت كما يمنع اشعال النار والتدخين داخل الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة وعلاوة | المستودع وبالقرب منه على مسافة دنيا تقدر ب 35 على ذلك يمنع كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر أو من خط النقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالي. ان المسافة (م) بالمتر بين مستودعين يجب أن تكون مساوية على الاقل ل : V ك م == V 2,5 ت ك هو الوزن الاقصى بالكيلوغرام للمتفجرات الموجودة في أهم أحد المستودعين، و ت هو معامل المعادلة من دون أن تقل هذه المسافة عن 50 مترا. المادة 7 : يجب على طالبة الرخصة قبل القيام بهاى نقل للمستودع المتنقل أن تشعر بذلك الوالي المعنى والمهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا وقائد الدرك الوطني ومدير الضرائب المختلفة الدولاية قبل عشرة أيام على الاقل، وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذى يرخص لها بانشاء مستودع للمتفجرات وتعرفهم بالطريق الذي يسلكه المستودع والاماكن مترا من كل جهة. ويجب أن تكون أرضية المستودع مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجمعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة. ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار يقل عن 15 فولتا أو مصابيح الامان الخاصة بالمناجم. ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال والتبن والخشب والورق والقطع والبترول والزيوت والشحوم وذلك على مسافة 50 مترا حول المستودع. ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل أو من أى مادة أخرى تمكن من اطفاء المقررة لاطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة | كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله. للاطلاق. وترفق بهذا الاشعار، مخططا أو ملخصا من خريطة تتضمن موقع المستودع ومخططات للاماكن المجاورة على بعد 500 مترا من كل جهة. ويجوز للوالى المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طريق المواصلات للخطر. ويجب اعلام الوالي والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء. المادة 8 : يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في النظم السارية المفعول. ويمنع على الخصوص ادخال أي شيء الى المستودع ما عدا الاشياء اللازمة للخدمة وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحريق يكون أحدهما على الاقل مستعملا للرغوة. يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز أن تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع. ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة الاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا. ويوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 160 مترا على الاقل من المستودع ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين

الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1404 ه الجريدة المستودع أي حاجز ويجب أن تكون في امكان الاعوان المذكورين أن يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة. ويجب أن توقف العربة وتبعد ب 25 مترا على الاقل. ولا يوكل تنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المتفجرات وتوزيعها الا لرجال ذوى خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع. ويجب أن لا تلقى الصناديق على الارض وتجر وتقلب في عين المكان، وتكون دائما محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة. وتجرى هذه العمليات طبقا لامر موجه من المستغلة يعلق باستمرار على الباب وداخل المستودع ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير المادة و : يبلغ هذا القرار الى :

  • طالبة الرخصة ولاة تيارت ومعسكر ووهران
  • الدرك الوطني بمدينة الجزائر مدير مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر المادة 10 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا والولاة المعنيون كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 21 فبراير سنة 1984. عن وزير الصناعة الثقيلة الامين العام الاخضر بايو قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 21 فبراير سنة 1984 يتضمن الترخيص لشركة نكاب - ب - ف»، بانشاء مستودع متنقل للمفرقعات واستغلاله (رقم 1 مفرقعات). ان وزير الصناعة الثقيلة الرسمية للجمهورية الجزائرية 331 بمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتضمن تنظيم صناعة المواد المتفجرة وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته في 24 سبتمبر سنة 1983 شركة «نكاب ب ف – ف » الموجودة في شارع رقم 3 فيلا رقم 6، باردو - حيدرة الجزائر،
  • وبناء على موافقة وزارة الداخلية بتاريخ 10 يناير سنة 1984 و - و بناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجياء يقرر ما يلى : المادة الاولى : يرخص لشركة «نكاب ب، ف»، بأن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمفرقعات في ولايات تيارت ومعسكر ووهران، وفقا للشروط المحددة بموجب التنظيم الساري المفعول وضمن الشروط المنصوص عليها فى المواد المبينة أدناه ১ المادة 2 : يتكون هذا المستودع من صندوق معدني، مجهز بقفل الامان ويوضع عند كل توقف في خزانة لا تحتوى على أي نوع من المتفجرات. ويكتب على هذا الصندوق اسم المستغلة مع العبارة التالية : مستودع متنقل للمفرقعات رقم 1». المادة 3: يجب أن لا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى وهو 1.000 وحدة أى 2 كلغ من المواد المتفجرة. المادة 4 : لا يجوز وضع المستودع الا على بعد 50 مترا من أي مستودع آخر أو أية محطة ارسال للراديو اللاسلكي. ان المسافة (م) بالمتر بين مستودعين يجب أن تكون مساوية على الاقل ل : م = 2,5 V ك ت ك هو الوزن الاقصى بالكيلوغرام للمتفجرات الموجودة في أهم أحد المستودعين، و ت هو معامل المعادلة من دون أن تقل هذه المسافة عن 50 مترا.

332 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1404 المادة 5 : يجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل أن تشعر بذلك الوالى المعنى والمهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا وقائد الدرك الوطني ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل، وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل مصدقة من القرار الذي يرخص لها بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمفرقعات وتعرفهم بالطريق الذي يسلكه المستودع المتنقل و بالاماكن المقررة لاطلاق المتفجرات فيها. ويجوز للوالى المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له أن الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طريق المواصلات للخطر. ويجب اعلام الوالى والمواطنين المذكورين أعلاه بكل تغير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء. المادة 6 : يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في النظم السارية المفعول. ويمنع على الخصوص ادخال أى شيء الى المستودع ما عدا الاشياء اللازمة للخدمة وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر وكذلك المواد المتفجرة. و يجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار يقل عن 15 فولتا أو مصابيح الأمان الخاصة بالمناجم. يوضع جهازان لاطفاء الحريق بجانب المستودع يكون أحدهما على الاقل مستعملا للرغوة. يوضع مستودع المفرقعات تحت الحراسة المباشرة لمسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب وحده دون غيره. ويجب على كل | شخص مكلف بمعالجة المفرقعات أن يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير. المادة 7 : يبلغ هذا القرار الى :

    • طالبة الرخصة،
  • ولاة تيارت ومعسكر ووهران مدير الدرك الوطنى بمدينة الجزائر مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر. المادة 8 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا والولاة المعنيون كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 21 فبراير سنة 1984. عن وزير الصناعة الثقيلة الامين العام الاخضر بايو وزارة النقل مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 تنهى مهام السيد عمرو بوصبع، بصفته مديرا عاما للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، لتكليفه بمهام أخرى.. مرسوم مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1404 الموافق أول مارس سنة 1984 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.- بموجب مرسوم مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1404 الموافق أول مارس سنة 1984 يعين السيد مختار محرزي مديرا عاما للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.

الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 333 قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1404 الموافق أول مارس سنة 1984، يعدل القرار المؤرخ في أول أبريل سنة 1982 ، المعدل والمتضمن تصنيف المطارات المدنية التابعة للدولة والمفتوحة للطيران الجوى العمومي. ان وزير النقل، بمقتضى القانون رقم 64-244 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 والمتعلق بالمطارات والمرافق المعدة لسلامة الملاحة الجوية، ولا سيما المواد 7 و 8 و 9 منه و بمقتضى المرسوم رقم 65-159 المؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق أول يونيو سنة 1965 المحددة بموجبه شروط انشاء واستخدام واستغلال ومراقبة المطارات المدنية، لاسيما المادتان و و 27 منه وبمقتضى المرسوم رقم 83-83 المؤرخ في أول ربيع الثانى عام 1403 الموافق 15 يناير سنة 1983 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 81-98 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 والمتضمن تعيين مطارات الدولة، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفتح المطار المدني التابع للدولة بادرار / توات، للطيران الجوى العمومى فى الصنف ا - ب - ج .د المادة 2 : تعمل مصالح الامن والصحة والجمارك والحجز الفلاحي طبقا للشروط المحددة في نشرات الطيران. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … حرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1404 الموافق أول مارس سنة 1984. صالح قوجيل قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1404 الموافق أول مارس سنة 1984 يتضمن تعيين مطار أدرار - توات للتوقف التقني للطائرات الاجنبية.

- ان وزير النقل، بمقتضى المرسوم رقم 81 99 المؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 والمتضمن شروط تحليق الطائرات الاجنبية فوق التراب الجزائرى وتوقفها فيه لاغراض تقنية وتجارية، وبمقتضى المرسوم رقم 83-83 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1403 الموافق 15 يناير سنة 1983 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 98 81 98 81 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 والمتضمن - تعيين مطارات الدولة، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يعين مطار أدرار / توات للنزول الاول والتوقف الاخير أو للتوقفات الوسيطة لكل الطائرات الاجنبية وذلك فى اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها في مجال الطيران المدني. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1404 الموافق أول مارس سنة 1984. صالح قوجيل قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1404 الموافق أول مارس سنة 1984، يتمم القرار المؤرخ في أول أبريل سنة 1982 ، المعدل والمتضمن تصنيف المطارات المدنية التابعة للدولة والمفتوحة للطيران الجوى العمومي.

- ان وزير النقل، بمقتضى القانون رقم 64-244 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 والمتعلق بالمطارات والمرافق المعدة لسلامة الملاحة الجوية، ولا سيما المواد 7 و 8 و 9 منه و بمقتضى المرسوم رقم 65-159 المؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق أول يونيو سنة 1965 المحددة بموجبه شروط انشاء واستخدام واستغلال ومراقبة المطارات المدنية، لاسيما المادتان و و 27 منه

334 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1404 ه وبمقتضى المرسوم رقم 81-1985 المؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981، المعدل والمتضمن تعيين مطارات الدولة وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1402 الموافق أول أبزيل سنة 1982 ، المعدل والمتضمن تصنيف المطارات التابعة للدولة والمفتوحة للطيران الجوى العمومي يقرر ما يلى : المادة الاولى : تتمم قائمة المطارات المدنية التابعة للدولة موضوع المادة الاولى من القرار المؤرخ في أول أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه كالتالي :

  • المطار المدنى التابع للدولة في برج المختار
  • المطار المدنى التابع للدولة في اليزي. المادة 2 : يفتح مطارا برج المختار واليزى و بمقتضى المرسوم رقم 66 – 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العلياء المتمم و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد بلحسن زروقي أمينا عاما لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى يرسم ما يلى : المادة الاولى : تنهى مهام السيد بلحسن زروقي بصفته أمينا عاما لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى لتكليفه بمهام أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1404 المدنيان التابعان للدولة، للنقل الجوى العمومي | الموافق 29 فبراير سنة 1984. في الصنف ج . د. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1404 الموافق أول مارس سنة 1984. صالح قوجيل وزارة التربية الوطنية مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 يتضمن انهاء مهام الامين العام لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى.- ان رئيس الجمهورية
  • بناء على الدستور، لاسيما المادة III 12

    منه و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 12 يونيو سنة 1966 | والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، الشاذلي بن جديد وزارة التعليم العالى مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مدير جامعة وهران. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 تنهى مهام السيد محمد لتكليفه بمهام بوزيان، أخرى. بصفته مديرا لجامعة وهران مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مدير مركز الخدمات الجامعية لقسنطينة. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 تنهى مهام السيد أحمد شريف رماش بصفته مديرا لمركز الخدمات الجامعية والمدرسية لقسنطينة، لتكليفه بمهام أخرى.

الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1404 ه الجريدة وزارة المجاهدين

- مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 يتضمن انهاء مهام نائب مدير.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 تنهى مهام السيد مصطفى يوسف خوجة، نائب مدير المتاحف المتوفى. وزارة التجارة قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1404 الموافق 3 ديسمبر سنة 1983 يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الاول من سنة 1983 المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية.

- ان وزير التجارة بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، والمعدل. و بمقتضى المرسوم رقم 82 145 المؤرخ فى 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 والمتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، الاشهر الاشغال الكبرى الترصيص والتدفئة يناير 1.000 1.000 فبراير 1.000 1.000 مارس 1.000 1.000 الرسمية للجمهورية الجزائرية 335 وبناء على محضر الجلسة رقم 83/38 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1983 للجنة الوطنية للصفقات المتعلقة بتحديد الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الواجب استعمالها في مراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية، وبناء على اقتراح اللجنة الوطنية للصفقات يقرر ما يلى : المادة الاولى : يصادق على الارقام الاستدلالية المتعلقة بالاجور والمواد بالنسبة للفصل الاول من سنة 1983 المحددة في الجداول المرفقة بهذا القرار، والمستعملة في مراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية. المادة 2 : يكلف المدير العام للصفقات العمومية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1404 الموافق 3 ديسمبر سنة .1983 عبد العزيز خلاف الملحق جدول الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الاول من سنة 1983

- ا - الارقام الاستدلالية للاجور المطبقة في الفصل الاول من سنة 1983 : الارقام الاستدلالية للاجور الخاصة بالبناء والاشغال العمومية المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة 1983 : التجهيزات الدهان النجارة الكهرباء والزجاج 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

336 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1404 ه 2 (2) معامل الارتباط الذي يسمح بحساب الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 1.000 فى يناير سنة 1983، ابتداء من الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة .1975 الاشغال الكبرى …………….. 1,806 الترصيص والتدفئة …………………. 1,983 النجارة 1,964 الكهرباء 1,953 الدهان والزجاج ………. ** 2,003 ب - معامل « K » للتكاليف الاجتماعية : ابتداء من أول يناير سنة 1983 يطبق حسب الاحوال المذكورة أدناه في صيغ تغيير الاسعار، المعاملان المتعلقان بالتكاليف الاجتماعية : 1 - معامل التكاليف الاجتماعية يستعمل في جميع العقود ذات الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بعد أول يناير سنة 1975 وقبل 31 ديسمبر سنة 1982. 2-2 معامل التكاليف الاجتماعية « K » يستعمل في عقود الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بعد أول يناير سنة 1983. ويوضع معامل التكاليف الاجتماعية لعام 1983 كما يلى : I - I المعامل < » » ( يستعمل للصفقات المبرمة بعد أول يناير سنة 1975 وقبل 31 ديسمبر 1982 K = 0,5330 2 المعامل « » (يستعمل للصفقات

- المبرمة بعد أول يناير سنة 1983). الفصل الاول لسنة 1983 : 0,5677. البناء يناير | فبراير | مارس الرموز تعيين المنتجات معامل الربط Acp لوحات مموجة من الكتان الصخرى والاسمنت Act ماسورة من الاسمنت المضغوط Adp سلك من الفولاذ الصلب للتسليح Ar قضيب من الفولاذ المستدير للاسمنت المسلح Af قضيب من الفولاذ الخاص معقوف أو مماثل Bms لوح سميك من خشب الصنوبر الأبيض Bre أجر مجوف Brp أجر ملان Caf بلاط من الخزف Cail حجار من النوع الخاص برص الطرق Ca بلاط من الاسمنت بلاط الغرانيت 1983 1983 1983 1,709 1.000 1.000 1.000 2,153 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 2,384 1.000 1.000 1.000 2,143 1.000 1.000 1.000 1,196 1.000 1.000 1.000 2,452 1.000 1.000 1.000 8,606 1.000 1.000 1.000 1,671 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,389 1.000 1.000 1.000 1,667 1.000 1.000 1.000

الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 337 الرموز تعيين المنتجات معامل الربط Che الجير المائي 2,135 Cim الاسمنت CPA 325 2,121 Gr حصى 2,523 Hts اسمنت من نوع MTS 2,787 Pg لبنات مجوفة من الاسمنت المهزوز 2,312 P1 جبس 3,386 Sa رمل البحر أو النهر 3,172 Sac خشب الصنوبر المنشور المعد لقولبة الاسمنت 1,376 Te قرميد 2,562 Του خليط كل نوع 2,422 يناير | فبراير | مارس 1983 1983 1983 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 الترصيص والتدفئة والتبريد الرموز تعيين المنتجات معامل الربط Atn أنبوب من الفولاذ الاسود 2,391 Ata صفيحة من فولاذ طوماس 3,248 Aer سخرع بالهواء 1,000 Ado ملين نصف آلى 1,000 Bal حوض حمام 1,641 Bale حوض حمام من صفائح الصلب بالميناء 1,000 Bru مشعل الغاز 1,648 Chac مرجل من الفولاذ 2,781 Chaf مرجل من الزهر 2,046 Cs مدور 1,951 Cut ماسورة من نحاس 0,952 Cuv حوض انقرليزى من كتلة واحدة عمودية 1,000 Com عداد الماء 1,000 يناير فبراير مارس 1983 1983 1983 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

338 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الترصيص والتدفئة والتبريد الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1404 ه (تابع) يناير | فبراير | مارس الرموز تعيين المنتجات معامل الربط Clu التبريد 1,000 Cta محطة معالجة الهواء 1,000 Grf مجموعة تبريد 2,151 Iso ربعية من صوف الصخر 1,920 ما مغاسل وأحواض المطبخ 1,023 Pbt رصاص على شكل ماسورات 1,724 Rac مشعاع من الفولاذ 2,278 Raf مشعاع من الزهر 1,285 Reg معين 2,094 Res خزان الانتاج الماء الساخن 1,394 Rin حنفيات صناعية 1,244 Rol حنفية من النحاس المصقول 3,863 R.sa حنفية صحية 2,419 Sup قاطع مائي متناوب 1,000 Tad ماسورة من الكتان الصخري 120 , I Tep ماسورة من الفولاذ المكلفن 1,000 Trf ماسورة ووصل من الزهر 1,817 Tag مروحة دائرية 2,743 DA مروحة مركسة 1,000 Ve وعاء التوسع 1,000 Vco التهوية ونقل الحرارة 1,000 الكهرباء الرموز تعيين المنتجات معامل الربط Bod علبة الاشتقاق 1,000 Cr سلك من نحاس 1,090 Cpfg كابل صلب من سلسلة حامل التيار 1,407 Oth كابل صلب من سلسلة حامل التيار 132 ,

Ouf سلك صلب من سلسلة حامل التيار 190 , 1 1983 1983 1983 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 يناير | فبراير | مارس 1983 1983 1983 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 000:1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 339 الكهرباء (تابع) الرموز تعيين المنتجات معامل الربط

- Ca ممر للحبال من بلاط مثقوب 1,000 Cts حبل متوسط للتوتر الباطني 1,000 Cor صندوق التوزيع 1,000 Cop صندوق أسفل العمود الصاعد 1,000 Coe صندوق الطابق (شباك الاشتقاق) 1,000 Can مشكاة عمودية 1,000 Disb فاصل تبايني ذو قطبين 130/10 1,000 Disc فاصل الاتصال مثلث الاقطاب 1,000 Dist فاصل التيار ذو أربعة اقطاب 1,000 Ga عمد ICD برتقالي 1,000 He كوة عازلة من البلاستيك 1,000 It قاطع التيار للانارة البسيطة للترصيع في علبة الترصيع 10/6 1 1,000 Pr منشب التيار 10 1 2 + ت للترصيع 1,000 Pla مصباح سقفى ذو حوض 1,000 Rf عاكس 1,337 Rg مسطرة صغيرة 1,042 Ste قاطع التيار الكهربائي 1,000 Тр ماسورة صلبة من البلاستيك 0,914 Tra مركز التحويل BT/MT / BT 1,000 النجارة الرموز تعيين المنتجات معامل الربط Pa مفاصل مصفحة 1,538 الخشب المعاكس من نوع «أكومي» 1,522 Bc Brn الخشب الاحمر من . الشمال 0,986 رتاج 1,000 Cr Pab لوحات من الخشب المضغوط 2,027 Pe لسان قفل ثابت 2,368 يناير | فبراير | مارس 1983 1983 1983 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 يناير فبراير مارس 1983 1983 1983 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 7.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

340 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عزل السوائل الرموز تعيين المنتجات معامل الربط Bio الزفت المؤكسد 1,134 Chb غطاء مرن ملبس بالزفت 2,647 Chs غطاء مرن سطحه من الالومينيوم 2,130 Fel لباد مشرب 2,936 Pva لوح Pre 1,000 Pan ألواح من الفلين المكتل 1,000 أشغال الطرق الرموز تعيين المنتجات معامل الربط B الزفت من نوع 80×100 المعد للتغطية 2,137 Cutb كوتباك 2,090 الدهان والزجاج الرموز تعيين المنتجات معامل الربط Cch مطاط مكلور 1,033 Ey دهان ايبوكسي 1,006 Gly دهان غليسير وفتاليك ΟΙΙ , Ι Pes دهان مانع للصدا 1,017 Peh دهان زيتي 1,000 Per دهان فينيليك 0,760 Va زجاج مقوى 1,187 Vd زجاج سميك مضاعف 1,144 Vel زجاج خاص بالمرايا 1,000 ▼ V زجاج من النوع العادي 2,183 الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1404 ه يناير | فبراير | مارس 1983 1983 1983 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 يناير | فبراير | مارس 1983 1983 1983 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 يناير فبراير | مارس 1983 1983 1983 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1404 الرموز تعيين المنتجات Mbf رخام فلفلة الابيض Pme سحاق الرخام الرموز تعيين المنتجات Al سبائك الالومينيوم Acl دعامة زاوية Ap رافدة صغيرة Aty اسيتيلان Bc لولب وعقاف Ea بنزين للسيارات Ex متفجرات Ec الكترود وعصيات للتلحيم Fp حديد مسطح Got الغازوال المباع في البن Gri سياج مكلفن مضغف الطي Lmn صفائح سوفية Lv مطرح من صوف الزجاج Oxy أوكسجين Pn اطارات مطاطية Pm قضائب من حديد مجنبة سوقية Pot مسمار Sx سيبوريكس Tpf النقل على السكك الحديدية Tpr النقل البرى

صناعة الرخام يناير فبراير | مارس معامل الربط 1983 1983 1983 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 انواع مختلفة يناير فبراير | مارس معامل الربط 1983 1983 1983 1,362 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 3,055 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,362 1.000 1.000 1.000 2,480 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 3,152 1.000 1.000 1.000 1,293 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 3,037 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,338 1.000 1.000 1.000 3,018 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 2,103 1.000 1.000 1.000 1,086 1.000 1.000 1.000 لوح من صفائح مضلعة ) TN 40 ( 1,000 1.000 1.000 1.000 Τη صفائح من صلب مكلفن Ta صفائح من صلب «لا ف» Tal أنبوب للمعالق مربع Tsc أنبوب للمعالق مدور Tsr زنك مصفح Znl 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,003 1.000 1.000 1.000

342 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1400 ه ان التغييرات التي طرأت ابتداء من أول يناير سنة 1983 بالنسبة للقائمة الخاصة بالرموز الاستدلالية للمواد على أساس 1.000 في يناير سنة 1975 هي التالية : 1 ( ) البناء ألغيت الرموز الاستدلالية : Ac لوحات مموجة من الكتان الصخري والاسمنت Ap دعامة صغيرة من الفولاذ 140 Вгр آجر ملان Cale - حجرة مع عيار 60/25 للخرسانة الكبيرة عيد حديد مسطح Lm صفائح من النوع التجاري الله حجارة من النوع العادي في الرمز الاستدلالى (Moe) بالحجارة من نوع رص الطرق (Call) 2 (2) الترصيص والتدفئة والتبريد : ألغيت الرموز الاستدلالية : But وعاء عام Znl الزنك المصفح الرموز الاستدلالية الجديدة : Aer مسخن بالهواء Ado ملين Bale حوض حمام بصفائح من الفولاذ مطلية بالمينا Com عداد الماء Cur حوض المرحاض من النوع الانقليزي في قطعة واحدة عمودية Cta محطة معالجة الهواء مدور مركس Clu مكيف الهواء sup قاطع متناوب للماء Vco ناقل الهواء البارد أو الساخن Vc مروحة مركسة Ve وعاء التوسع 3 النجارة الرمز الاستدلالى الجديد : C رتاج 4 (4) الكهرباء الرموز الاستدلالية الجديدة : Bod علبة الاشتقاق 10X100 Ca ممر للحبال من بلاط مثقوب سلك من نحاس مسنن عيار 28 مم 2 يعوض رمز سلك من نحاس عيار 3 مم 2 Cpeg حبل صلب من سلسلة حامل التيار، نوع GPFV 500 U ناقل التيار عيار 25 مم، يعوض الرقم الاستدلالى حبل PFV4 VG 500 U ناقل للتيار عيار 16 مم Cts حبل متوسط للتوتر الباطني 30/18 كيلواط 2001 مم Cop صندوق أسفل العمود الصاعد ذو أربعة أقطاب 4 × 120 مم Cor - صندوق التوزيع مجهز بثماني وصلات Coe _ صندوق الطابق (شباك الاشتقاق)

الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1404 الجريدة Can مشكاة عمودية Diab فاصل تبايني ذو قطبين 130/10 Dist فاصل التيار ذو أربعة أقطاب 60/30 1 Disc فاصل الاتصال مثلث الاقطاب 80 1 Go غمد ICD برتقالى قطره II مم He كوة عازلة من البلاستيك قاطع التيار للانارة البسيطة للادماج، It يعوض الرقم الاستدلالى قاطع التيار

Pla مصباح سقفى ذو حوض ذو أنبوبين مستشعين 40 واط Τρ ماسورة صلبة من البلاستيك، قطرها II مم، يعوض الرقم الاستدلالى أنبوب قطره 9 مم 5 (5) الدهان والزجاج الغي الرمز الآتى : Vd زجاج سميك مزدوج 6 (6) عزل السوائل رمزان استدلاليان جديدان : Pvc لوحة و Pro 30×30 × 30 Pan لوحة من الفلين المكثف سمك 4 سم 7 (7) أشغال الطرق بدون تغيير 8 (8) الرخام رمز استدلالى جديد : Pme سحاق المرمر الرسمية للجمهورية الجزائرية 343 (9) أنواع مختلفة الغي الرمزان الاستدلاليان الآتيان : Gom Yf الغاز وال المبيع في البحر Yf زهر الاسترداد الارقام الاستدلالية الجديدة : Acl دعامة الراوية ذات حنامين متساويين Ay آستيلان Bc لولب وعقاف Ec الكترود وعصيات للتلحيم Gri سياج مكلف مضعف الطي Lv مطرح من صوف الزجاج Oxy أوكسيجين Pol مسامير سيبوريكس Th لوح من صفائح مضلعة Ta صفائح من صلب مكلفه Tal صفائح من صلب Tsc أنبوب للمغالق مربع Tsr أنبوب للمغالق مدور رموز جديدة أضيفت الى الانواع المختلفة : Ap رافدة صغيرة من الصلب IN 40 Fp حديد مسطح Lmn صفائح من النوع التجاري Lnl زنك مصفح قضائب من حديد مجنبة سوفية.

344 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1404 ه وزارة التكوين المهني والعمل مرسوم مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1404 الموافق أول مارس سنة 1984 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة التكوين المهني والعمل.

- ان رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لاسيما المادة III 12-12 منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا المتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-77 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتعلق بالامناء العامين في الوزارات يرسم مايلي : المادة الاولى : يعين السيد بلحسن زروقي أمينا عاما لوزارة التكوين المهني والعمل. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 جمادى الاولى عام 1404 الموافق أول مارس سنة 1984. الشاذلي بن جديد وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية
  • مرسوم رقم 84-64 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 يجعل المعهد الوطنى للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط، مركزا وطنيا للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط. ان رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير التخطيط والتهيئة العمرانية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 15 منه و بمقتضى القانون رقم II 80 II 80 المؤرخ في- 5 صفر عام 1401 الموافق 13 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن المخطط الخماسي 1980 1984، وبمقتضى المرسوم رقم 71-133 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تنظيم مراقبة الدراسات ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى المرسوم رقم 81 261 المؤرخ في 27 ذي القعدة - عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981، المعدل والمتمم، الذى يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية و بمقتضى المرسوم رقم 80-134 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط، وبمقتضى المرسوم رقم 83-736 المؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1404 الموافق 17 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن تنظيم برمجة الدراسات ذات الطابع الاقتصادي،

الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1404 ه الجريدة يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تغير تسمية المعهد الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط، فتصبح «المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط» ويدعى فى صلب النص «المركز». يعد المركز مؤسسة عمومية ذات طابع صناعى وتجارى ويتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 2 : يوضع المركز تحت وصاية وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 3 : يكون مقر المركز فى مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على تقرير من وزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 4 : تتمثل مهمة المركز فى اطار تنفيذ أشغال التخطيط فى المستويات الوطنية والقطاعية والمحلية، في القيام بالدراسات والتحاليل ذات الطابع الاقتصادى والديمغرافي والاجتماعي والثقافي التي تسهل عملية تحضير مخططات التنمية ذات الآماد القصيرة والمتوسطة والطويلة وتقويمها ومتابعتها ومراقبتها. ولهذا الغرض يتولى المركز على الخصوص بما يأتي : يجرى تحقيقات ودراسات وتحاليل تتناول تطور هياكل الاقتصاد الوطني الشاملة أو القطاعية، ويضع تحت تصرف الهيئات الوطنية جميع المعلومات ذات الطابع الاقتصادى أو الاجتماعي الناجمة عنها، الرسمية للجمهورية الجزائرية 345

  • يجرى دراسات لها صلة بتطورات هياكل البلاد الاقتصادية والاجتماعية من خلال تحاليل معمقة لسير هياكل الانتاج العامة أو القطاعية أو المحلية، قصد السماح باقامة علاقات بين القطاعات على نحو أمثل وضمان انسجام سير الجهاز الانتاجئ أو أعمال الاستثمار فيما يخص القيود الاقتصادية والاجتماعية الداخلية والخارجية،
  • يحلل التحولات الاجتماعية المتولدة عن جهود التنمية،
  • ينجز دراسات اقتصادية ذات طابع دولي المعرفة بعض العوامل والمعطيات اللازمة لاعداد المخططات ذات الآماد القصيرة والمتوسطة والطويلة وتنفيذها ومتابعتها يتصور ويقترح على وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية خاصة الادوات التقنية الجديدة التي تسمح بتطوير الطابع العلمي لمناهج المخططات على المستوى الوطني أو القطاعي أو الجهوى أو المحلي، وعملية تنفيذها ومتابعتها، يتصور ويقترح على وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية خاصة وعلى الهياكل الاخرى التابعة لمنظومة التخطيط الوطنية مؤشرات كمية ونوعية تسمح بسير انسجام نمو المجموعة الانتاجية، وتسهيل التكامل بين القطاعات. ويمكنه لهذا الغرض، أن يقوم بالاتصال مع الهيئات المعنية، بما يأتي :
  • يطور المعطيات والمعلومات والتحاليل الاساسية الخاصة بتيسيير اعداد فرضيات المخططات ذات الأماد القصيرة والمتوسطة والطويلة وتحديد ارتساماتها،
  • ينجز الدراسات التي تسمح بتحديد أثر بعض أعمال الاستثمار والتموين أو الانتاج، في الهيكل الاقتصادي والاجتماعي الشامل أو القطاعي أو المحلي،

346 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1404 ه ينتج في شكل دراسات منتظمة مرتبطة بهدفه، العناصر التي من شأنها أن تسمح بالتحكم الافضل كما وكيفا في الاحتياجات الاجتماعية التي وفرت أو التي يطلب توفيرها، يقوم بالدراسات أو التحاليل الظرفية أو استقبالية للاقتصاد العالمى التي تسمح بحسن تحديد موقع الاقتصاد الوطني في تيارات المبادلات الدولية، ينجز التحاليل المبينة على المقارنة بين اجراءات تنفيذ منظومات التسيير وتخطيط الاقتصاد وبين مناهج ذلك وكيفياته يتلقى أو ينتج أي اعلام علمى يسمح بمعرفة أحسن وتحكم أفضل فى المناهج الكمية والكيفية، لاسيما من خلال ضبط نماذج محاكاة التوازنات الاقتصادية أو المالية. المادة 5 : يمكن المركز، في اطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات التي تعد طبقا للتنظيم المعمول به أن يخول القيام بما يأتي : يقوم باستقصاءات مباشرة لانتاج معلومات أو استخدام معلومات موجودة من قبل في مستوى جميع هياكل التخطيط أو في أية هيئة عمومية أو خاصة، يساهم في الدراسات أو التحاليل التي تدخل في اختصاصاته وتقوم بها أية هيئة أو مؤسسة وطنية أو دولية أخرى قصد القيام بأشغال لها علاقة بهدفه. وبهذه الصفة، يمكنه أن يقوم بما يأتي : يبرم عقود الخدمة أو التعامل الثانوى ينظم ملتقيات وندوات ولقاءات علمية وتقنية تتصل بهدفه أو يشارك في ذلك سواء في الجزائر أو فى الخارج طبقا للتنظيم المعمول به. الباب الثاني تنظيم المركز وادارته المادة 6 : يسير المركز مدير عام يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير التخطيط والتهيئة العمرانية. وتنهى مهامه بالكيفية نفسها. المادة 7 : يساعد المدير العام في مهامه مدين عام مساعد ومديرون. ويعين المدير العام المساعد والمديرون بقرار من وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بناء على اقتراح المدير العام للمركز. وتنهى مهامهم بالكيفية نفسها. يحدد التنظيم الداخلى للمركز بقرار من وزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 8 : يتصرف المدير العام للمركز في اطار التعليمات والتوجيهات التي تصدرها السلطة الوصية. ويعد مسؤولا عن السير العام للمركز ويتولى تنفيذ مقررات مجلس الادارة. يمثل المركز فى جميع أعمال الحياة المدنية، ويمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين الموضوعين تحت سلطته كما يتولى تسييرهم طبقا للتنظيم المعمول به. وهو الأمر بصرف ميزانية تخص الاشغال التي يقوم بانجازها مع المتعاملين | المركز حسب الشروط المقررة في التنظيم المعمول المواطنين العموميين أو الخواض أو لحسابهم،

  • به يبرم أي اتفاقية أو عقد مع الهيئات الوطنية أو الاجنبية تتصل بهدفه بشرط موافقة السلطة الوصية عليها به و بهذه الصفة يقوم بما يأتي :
  • يعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات المركز ويأمر بصرفها،

الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1404 ه الجريدة يبرم الصفقات والعقود أو الاتفاقيات في اطار التنظيم المعمول به. يمكنه أن يفوض امضاءة الى مساعديه الرئيسيين في حدود اختصاصاته. المادة و : يشرف على المركز مجلس ادارة يتكون من :

  • 3 ممثلين لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية،
  • ممثل لوزارة المالية
  • ممثل لوزارة الفلاحة والصيد البحرى ممثل لوزارة الصناعات الخفيفة،
  • ممثل موزارة الصناعة الثقيلة
  • ممثل لوزارة الداخلية والجماعات المحلية
  • ممثل لوزارة التجارة
  • ممثل التكوين المهني والعمل
  • ممثل لوزارة التعليم العالي
  • ممثل لوزارة الحماية الاجتماعية. يعين أعضاء مجلس الادارة بقرار من وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها. يشارك المدير العام للمركز في أشغال مجلس الادارة مشاركة استشارية ويتولى كتابته. يقدم العون المحاسب التابع للمركز الوثائق المحاسبية لمجلس الادارة حسب الاشكال المطلوبه. يعد مجلس الادارة نظامه الداخلي. المادة 10 : يجتمع مجلس الادارة بناء على استدعاء من رئيسه الذى يعينه الوزير الوصى كلما كان ذلك ضروريا، وأربع (4) مرات في السنة على الاقل. ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال الى أعضاء مجلس الادارة قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع. ويعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير العام للمركز الرسمية للجمهورية الجزائرية 347 المادة 11 : لا تصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور نصف أعضائه على الاقل. يصادق على المداولات بأغلبية أعضاء المجلس الحاضرين. ويكون صوت الرئيس مرجحا في حالة تساوى الاصوات. تدون المداولات في محاضر وتسجل في دفتر خاص يوقعه رئيس المجلس وكاتب الجلسة. المادة 12 : يدرس مجلس ادارة المركز خاصة القضايا الآتية : تنظيم المركز وسيره العام ونظامه الداخلي
  • البرامج العامة لنشاط المركز،
  • برنامج العمل السنوى والمتعدد السنوات وحصائل أعمال السنة المنصرمة،
  • البرامج السنوية والمتعددة السنوات للاستثمارات التي يباشرها المركز، ابرام القروض،
  • الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والصفقات وغير ذلك من المعاملات التي تلزم المركز مع الهيئات العمومية أو الخاصة الوطنية أو الاجنبية،
  • الجداول التقديرية لايرادات المركز ومصاريفه،
  • التقارير والحصائل السنوية لاعمال المركز،
    • الحسابات السنوية
  • التسوية المحاسبية والمالية مشروع القانون الاساسي للمستخدمين وشروط أجورهم، مدى مناسبة الهبات والوصايا. تعرض مداولات مجلس الادارة على السلطة الوصية لتوافق عليها خلال الخمسة عشر يوما الموالية للمصادقة عليها.

348 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1404 ه الباب الثالث الوصاية على المركز ومراقبته المادة 13 : يملك وزير التخطيط والتهيئة العمرانية جميع سلطات توجيه المركز ومراقبته. و بهذه الصفة، يوافق على مداولات مجلس الادارة ويأذن بتنفيذها. تعد الموافقة على مداولات مجلس الادارة حاصلة بعد انقضاء مدة خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ ارسالها، الا اذا اعترضت السلطة الوصية عليها. الباب الرابع أحكام مالية المادة 14 : يصادق على مشروع ميزانية المركز الذي يعده المدير العام وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 15 : تمسك محاسبة المركز على الشكل التجارى طبقا للمخطط الوطني للمحاسبة. المادة 16 : يتولى مسك الكتابات المحاسبية وتداول الاموال، عون محاسب يعين ويتصرف حسب التنظيم المعمول به. المادة 17 : تراقب مصاريف المركز طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. المادة 18 : يستمد المركز مواردة من عائد الخدمات التي يقدمها طبقا للتنظيم المعمول به ومما يأتي :

  • عائد بيع المطبوعات
  • اعانات محتملة تخصصها الدولة والهيئات العمومية،
  • الهبات والوصايا تتكون مصاريف المركز من جميع المصاريف اللازمة لتحقيق مهامه. المادة 19 : يعرض المدير العام للمركز على مجلس الادارة خلال جلسته الاولى في السنة، الموازنة وحساب الاستغلال وحساب الخسائر والارباح، وحساب تخصيص النتائج، مصحوبة بتقرير يتضمن جميع البيانات والشروح المتعلقة بالتسيير المالي في المركز، ثم يعرض ذلك على السلطة الوصية لتوافق عليه. المادة 20 : لا يمكن حل المركز وتصفية أمواله وأيلولتها الا بنص مماثل للنص الذي أنشيء به. المادة 21 : تلغى الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 80 134- المؤرخ في 19 أبريل سنة 1980 المذكور أعلاه. المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84-65 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 يتضمن احداث وظائف نوعية في المركز الوطني للاعلام والوثائق الاقتصادية.– ان رئيس الجمهورية .
  • بناء على تقرير وزير التخطيط والتهيئة العمرانية وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم،

الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 349 وبمقتضى المرسوم رقم 66-141 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القواعد المطبقة على الوظائف النوعية،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 76-134 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتعلق بالوظيفة النوعية لرئيس مكتب وبمقتضى المرسوم رقم 81-389 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء المركز الوطني للاعلام والوثائق الاقتصادية، يرسم مايلي : المادة الاولى : عملا بالمادة 10 من الامر رقم | 66 133 المذكور أعلاه، تحدث وظائف نوعية في المركز الوطني للاعلام والوثائق الاقتصادية هى رئيس مشروع» و «رئيس مصلحة» و «مساعد مشروع. المادة 2 : يتولى رئيس المشروع الموضوع تحت سلطة رئيس القسم ما يأتي : ينظم وينسق أشغال خلية الدراسات- المسؤول عنها. يباشر الاعمال التمهيدية لدى الهيئات التي- تطلب مساعدة المركز ويشارك في تحديد كيفيات تحقيق ذلك، يسهر على انجاز أشغال الدراسات التي تسند الى خليته ويسيرها. المادة 3 : يتولى رئيس المصلحة تحت سلطة رئيس القسم بتنفيذ المهام المسندة الى المصلحة المسؤول عنها ويسهر على حسن سيرها، لاسيما ما يأتي : يعد برنامج عمل المصلحة ويسهر على- حسن تنفيذه، يشارك في الاشغال المتعلقة بسير أعمال- القسم الذي يلحق به وفي تطويرها، يسهر على احترام الاشخاص الموضوعين تحت سلطته للنظام الداخلي في المركز.
  • يوزع الاشغال على مختلف الفروع التي تتكون منها المصلحة توزيعا محكما. المادة 4 : يمارس مساعد المشروع مهامه في خلية الدراسات تحت مسؤولية رئيس المشروع ويتولى على الخصوص ما يأتي :
    • ينجز أشغال التصور والتلخيص التي تضطلع بها خلية الدراسات التي ينتمي اليها،
  • يشارك في تنشيط الاعمال التي يكون جانبها التقني من اختصاص خليته في المركز. يقدم أى اقتراح من شأنه أن يزيد في فعالية الاشغال في خلية الدراسات. المادة 5 : يعين رؤساء المشاريع من بين الاعوان الذين لهم شهادة في التعليم العالي تسمح لهم أن يلتحقوا بأحد أسلاك الوظيفة العمومية المرتبة في السلم الثالث عشر (13) على الاقل اذا كانوا متخصصين فى الميادين الآتية :
    • التقنيات الوثائقية والاعلامية المرتبطة بنشاط الوثائق،
  • تقنيات الاعلام المرتبطة بعمل تسيير منظومات الاعلام الآلي،
  • تقنيات تحليل الاعلام وطرقه المرتبطة بعمل استغلال الدراسات والاعلام. و بالاضافة الى ذلك يجب أن تتوفر في المترشحين لهذه المناصب خبرة مهنية قدرها ست (6) سنوات في أحد ميادين العمل السالفة الذكر. المادة 6 : يعين مساعدو المشاريع من بين الاعوان الذين لهم شهادة في التعليم العالي تسمح لهم أن يلتحقوا بأحد الاسلاك التابعة للوظيفة

350 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1404 ه العمومية، المرتب فى السلم الثالث عشر (13) على الاقل اذا كانوا متخصصين في الميادين الآتية :

  • التقنيات الوثائقية والاعلامية المرتبطة بعمل الوثائق،
  • تقنيات الاعلام المرتبطة بعمل تسيير منظومات الاعلام الآلي
  • تقنيات تحليل الاعلام وطرقه المرتبطة المرتبطة بعمل استغلال الدراسات والاعلام. و بالاضافة الى ذلك يجب أن تتوفر في المترشحين خبرة مهنية قدرها خمس (5) سنوات في أحد ميادين الاعمال السالفة الذكر. المادة 7 : تأخذ الوظيفة النوعية لرئيس مكتب المحدثة بالمرسوم رقم 76-134 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكور أعلاه، تسمية «رئيس
  • رئيس مشروع هو نقطة
  • رئيس مصلحة هو نقطة
  • مساعد مشروع 75 نقطة. المادة 10 : يحدد عدد المناصب النوعية المذكورة أعلاه، كما يأتي :
  • رئيس مشروع : 3 عن كل قسم وكل فرع چهري
  • رئيس مصلحة : 12
  • مساعد مشروع : 3 عن كل قسم وكل فرع جهوي المادة 11 : يمكن ، استثناء وطوال خمس سنوات ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أن يمنح المترشحون الذين تتوفر فيهم مصلحة» في اطار المركز الوطني للاعلام والوثائق | شروط الشهادات المنصوص عليها في المادتين 5 الاقتصادية. غير أنه يمكن أن يعين في مناصب رئيس مصلحة الاعوان الذين لهم شهادة أو مؤهل في أحد الانماط التقنية المرتبطة بعمل المركز حسب الشروط الواردة فى المرسوم رقم 76 134- المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكور أعلاه. المادة 8 : يمكن المترشحين لمناصب رؤساء المشاريع ومساعدى المشاريع ورؤساء المصالح الذين لهم شهادة عليا تساوى شهادة الماجيستير على الاقل أن يلتحقوا بتلك المناصب اذا توفرت فيهم الشروط التالية : رئيس مشروع : سنتين خبرة مهنية، رئيس مصلحة : سنة خبرة مهنية،
  • مساعد مشروع سنة خبرة مهنية. المادة و : تحدد الزيادات الاستدلالية المرتبطة بالوظائف النوعية الواردة في المواد 5 و 6 و 7 من هذا المرسوم كما يأتي : و 6 وتكون لهم خبرة مهنية قدرها سنتان لرئيس المشروع وسنة لمساعد المشروع على الاقل، رخصا للالتحاق بمناصب رؤساء المشاريع ومساعدى المشاريع. المادة 12 : يمكن استثناء وطوال خمس سنوات ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أن يمنح الاشخاص الآتية أوصافهم رخصا للالتحاق بمناصب رؤساء المصالح حسب الشروط الآتية : 1 - رؤساء المصالح في الاقسام التقنية بالمركز :
  1. (1) الحصول على الشهادات المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، مع خبرة سنة (01) على الاقل. ب الحصول على شهادة تسمح بالالتحاق بأحد الاسلاك التابعة للوظيفة العمومية، المرتب في السلم 13 مع خبرة مهنية قدرها ثلاث سنوات.

الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1404 ه الجريدة 2 - رؤساء المصالح في قسم ادارة المركز :

  1. الحصول على الشهادات المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه مع خبرة سنة (or) على الاقل. ب الحصول على شهادة تسمح بالالتحاق بأحد الاسلاك التابعة للوظيفة العمومية المرتب على الاقل في السلم II مع خبرة مهنية قدرها ثلاث سنوات. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984. الشاذلي بن جديد قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 يتعلق باعلان النتائج النهائية لانتهاء دراسة طلبة معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق (الدفعة العاشرة دورة يوليو).- بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادي الاولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984، يعتبر طلاب معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق الآتية أسماؤهم ناجحين في امتحان التخرج (دورة يوليو) الدفعة العاشرة (1979) - 1983) حسب درجة التقدير : 1 - فرع محللى الاقتصاد : بدرجة امتياز : سعيد عمرون - - محمود بن زين
  • زهير عزيزة - فريد دريج
  • علاوة بحواس دراجي رحوة الرسمية للجمهورية الجزائرية 351 بدون ملاحظة : كمال آيت زاعي أحمد بن نونة
  • -
  • اسماعيل عواج عبد اللالي بيشاوي
  • عبد الحميد شابو جودي بيرم
  • ساهل محمد ديبون - جمال رئيس محمد كمال عوالي محفوظ عيدروس
  • -
  • محمد بلقاسم - محمد بلوناس محمد عز الدين عبد المؤمن جوالي بلحاجي - ايدير قموري
  • عبد المجيد بن سمير حنوتي بو عبد الله عبد الحميد قرنان 2 فرع مهندسي تطبيق الاحصائيات : بدرجة امتياز : ليلى بغدادي على بوسعيدي- الامين شملي سليم جمام
  • جمال الدين حمى - بلخير غالي سامية أو اسماعيل دليلة خنفار
  • -
  • يمينة رزايقية - بوبكر سلمان بدون ملاحظة :
  • رشيد باشا عبد العزيز بداش
  • أحمد بلغديد عبد الوهاب بن شرشالي فاطمة الزهراء عبد الرحمن حروق بوشولوش - يوسف حفصي زكية بخاري عبد الكريم الورديان عبد القادر بوزويني - فريدة مسكين محمد تواتي - - دراجي والهة فريد آيت يعقوب - صالح توافديت
  • لحسن عنطور - فريدة تواتي نصر الدين عوفي - بوعلام زرقاني محمد عطوش .. شهيرة أوزيدان

352 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1404 ه وزارة الصناعات الخفيفة م سوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 يتضمن انهاء مهام | مدير الادارة العامة.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 تنهى مهام السيد محمد مودة، بصفته مديرا للادارة العامة، لتكليفه بمهام أخرى. م سوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مدير التسيير الصناعي. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 تنهى مهام السيد اسماعيل قومزيان، بصفته مديرا للتسيير الصناعي لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية لصناعة الجلود. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 تنهى مهام السيد حسن بن يونس، بصفته مديرا عاما للشركة الوطنية لصناعات الجلود، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 يتضمن انهاء مهام المدير العام لشركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية. بموجب مرسوم مؤرخ - في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 تنهى مهام السيد محي الدين هيشور، بصفته مديرا عاما لشركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية ، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للصناعات الكيماوية.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 تنهى مهام السيد اسماعيل عبد النبي، بصفته مديرا عاما للشركة الوطنية للصناعات الكيماوية، لتكليفه بمهام أخرى. وزارة الشبيبة والرياضة

- قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 6 فبراير سنة 1984 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى المركز الوطني للطب الرياضي. ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى الامر رقم 71-70 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن احداث المركز الوطني للطب الرياضي، المعدل بالامر رقم 76 41 المؤرخ في 20 أبريل سنة 1976 والمرسوم رقم 83-639 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1983، و بمقتضى المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 المنظم للصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، المعدل يقرر ما يلى : المادة الاولى : تنشأ لجنة للصفقات العمومية لدى المركز الوطني للطب الرياضي. المادة 2 : تتشكل لجنة الصفقات المحدثة لدى المركز الوطني للطب الرياضي كالتالي :

الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1404 ه الجريدة المدير العام أو ممثله، رئيسا،

-

  • ممثل وزارة الشبيبة والرياضة ممثل المصلحة المستفيدة من أداء الخدمة،-
  • ممثلان عن الهيئة الممثلة للعمال
  • ممثل وزارة التجارة ممثل البنك الذي اختاره المتعامل العمومي- المتعاقد. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 4 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 6 فبراير سنة 1984. كمال بوشامة وزارة التعمير والبناء والاسكان مرسوم رقم 84-66 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 يعدل ويكيف القانون الاساسى للشركة الجهوية للبناء في مدينة وهران.- ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير التعمير والبناء- والاسكان وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 12 منه و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، الرسمية للجمهورية الجزائرية 353 وبمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 65 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 68-436 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 والمتضمن انشاء الشركة الجهوية للبناء لمدينة وهران (سوريكور)، والموافقة على قانونها الاساسي، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة،
  • و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات، يرسم مايلي : المادة الاولى : يعدل القانون الاساسي للشركة الجهوية للبناء المدينة وهران، الوارد في المرسوم رقم 68 436 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1968 المذكور- أعلاه، ويكيف حسب التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل. المادة 2 : تغير في هذا الاطار، تسمية | الشركة الجهوية للبناء لمدينة وهران، فتصبح هكذا : «شركة انجاز المباني في غرب البلاد.

354 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1404 ه الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة 3 : تعد المؤسسة المسماة بهذا الاسم، مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي، طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكى للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. تعد المؤسسة تاجرة في قلاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللاحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادة 4 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تنفيذ جميع أشغال تشييد المباني ذات الاستعمال السكني أو الادارى أو التجاري أو الصناعي، وانجاز جميع الاعمال الكبرى والتجهيزات الجماعية. ويمكن المؤسسة أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية التي ترتبط بأعمالها، والتي من شأنها أن تساعد على تطويرها في حدود اختصاصاتها وفي اطار التنظيم الجارى به العمل. وزيادة على ذلك، يمكنها أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التي لها علاقة بهدفها قصد انجاز الاشغال المسندة اليها. المادة 5 : تمارس المؤسسة أولويا الاعمال المطابقة لهدفها، عبر تراب ولاية سيدي بلعباس والولايات المجاورة. ويمكنها استثناء أن تنجز اشغالا لها علاقة بهدفها عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي بناء على قرار يتخذه وزير التعمير والبناء والاسكان. المادة 6 : يكون مقر المؤسسة في مدينة سيدي بلعباس. ويمكن نقله بمرسوم يصدر بناء على تقرير مع وزير التعمير والبناء والاسكان. الباب الثاني الهيكل – التسيير - العمل المادة 7 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها ان وجدت وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 8 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 9 : أجهزة المؤسسة ووحداتها ان وجدت، هي :

  • مجلس العمال
  • مجلس المديرية
  • المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات
  • اللجان الدائمة. المادة 10 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق مجموع أعمال الوحدات التي تتكون منها. وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك. وتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة II : توضع المؤسسة تحت وصاية وزين التعمير والبناء والاسكان ورقابته، ويمارس هذا

الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1404 ه الجريدة سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة 1 الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 12 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات تبعا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75 56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 13 : تحدد ممتلكات المؤسسة التي تخضع للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية بقرار مشترك بين وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية. المادة 14 : يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار مشترك بين وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية الخاصة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 17 : ترسل الموازنة، وحساب الرسمية للجمهورية الجزائرية 355 عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا النص. ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يقدمه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ويعرض على وزير التعمير والبناء والاسكان ليوافق عليها. المادة 20 : لا يتم حل المؤسسة وتصفية أملاكها وأيلولتها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفية أصولها وتخصيصها. المادة 21 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 68 436 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1968 والمتضمن انشاء الشركة الجهوية للبناء لمدينة وهران (سوريكور) والموافقة على قانونها الاساسي. المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الاستغلال، وحساب الخسائر والارباح، وحساب حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1404 تخصيص النتائج، والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بأراء مجلس | الموافق 10 مارس سنة 1984. الشاذلي بن جديد

356 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1404 ه مرسوم رقم 67 84-67 84 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 يعدل المرسوم رقم 78-60 المؤرخ في 18 مارس سنة 1978 والمتضمن احداث مؤسسة لتنمية البناء في غرب البلاد.

  • - ان رئيس الجمهورية،
    • بناء على تقرير وزير التعمير والبناء والاسكان و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكى للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، وبمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر | | سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، و بمقتضى المرسوم رقم 60 78-60 78 المؤرخ في و ربيع الثاني عام 1398 الموافق 18 مارس سنة 1978 والمتضمن احداث مؤسسة لتنمية البناء لمدينة و هران و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات يرسم مايلي : المادة الأولى : يعدل المقطع الاول من المادة الاولى والمواد 3 و 4 و 5 من المرسوم رقم 78 60 المؤرخ - في 18 مارس سنة 1978 المذكور أعلاه، على النحو الآتي : «المادة الاولى : المقطع 1 تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى «مؤسسة تنمية البناء في غرب البلاد». المادة 3 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تنفيذ جميع أشغال تشييد المباني ذات الاستعمال السكنى أو الادارى أو الصناعي أو التجاري،

الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 357 و انجاز جميع الاعمال الكبرى والتجهيزات | الجماعية. و يمكن للمؤسسة أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية التي ترتبط بأعمالها والتي من شأنها أن تساعد على تطويرها في حدود اختصاصاتها وفي اطار التنظيم الجارى به العمل. وزيادة على ذلك، يمكنها أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التي لها علاقة بهدفها قصد انجاز الاشغال المسندة اليها. «المادة 4 : تمارس المؤسسة أولويا الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولاية مستغانم والولايات المجاورة. ويمكنها استثناء أن تنجز أشغالا لها علاقة بهدفها عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمى بناء على قرار يتخذه وزير التعمير والبناء والاسكان». المادة 5 : يكون مقر المؤسسة فى مدينة | مستغانم. ويمكن نقله بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير التعمير والبناء والاسكان». تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المادة 2 : المرسوم، ولاسيما الاحكام المضمنة في المرسوم رقم 78-60 المؤرخ في 18 مارس سنة 1978 والمتضمن احداث مؤسسة لتنمية البناء لمدينة وهران. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84-68 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 يحول الى الشركة الجهوية للبناء في مدينة الجزائر، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين، الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم مؤسسة مقاولة البناء والهندسة المعمارية في ورشاتها بالاخضرية والقادرية.

- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير التعمير والبناء

  • والاسكان، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في- 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 68-434 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 والمتضمن انشاء الشركة الجهوية للبناء في مدينة الجزائر (سوريكال) والموافقة على قانونها الاساسي. و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية و بمقتضى المرسوم رقم 78-127 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير السكن والبناء، و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات

358 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1404 ه وبمقتضى المرسوم رقم 81-160 المؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 والمتعلق بتحويل الوصاية على تعاونية المجاهدين وذوى حقوقهم في البناء والاشغال العمومية واعادة تنظيم هذه التعاونية وتسييرها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحول ورشات البناء في الاخضرية والقادرية، التابعة لمؤسسة مقاولة البناء والهندسة المعمارية، الى الشركة الجهوية للبناء في مدية الجزائر. ويعنى هذا الامر الاعمال التي كانت تمارسها ورشات الاخضرية والقادرية، والهياكل والوسائل والاملاك التي كانت تحوزها أو تسيرها الورشات المذكورة، وكذلك المستخدمون المخصصون لاعمال هذه الورشات نفسها. المادة 2 : يشمل التحويل المنصوص عليه فى المادة الاولى أعلاه، في هذا الاطار، ما يأتي : I حلول الشركة الجهوية للبناء في مدينة الجزائر، محل مقاولة البناء والهندسة المعمارية في ورشاتها بالاخضرية والقادرية،

  • الصلاحيات في مجال البناء التي كانت تمارسها مقاولة البناء والهندسة المعمارية فى هذه الورشات. المادة 3 : يترتب على تحويل الهياكل والوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها ورشات الاخضرية والقادرية ما يأتي : ا - اعداد : I جرد تفصيلي لجميع عناصر الاصول والخصوم المحولة تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير التعمير والبناء والاسكان، ووزير المالية، 2 - حصيلة ختامية لحسابات ورشات الاخضرية والقادرية، تعد وفقا لفهرس الحسابات والقواعد المحاسبية المسطرة في المخطط الوطني للمحاسبة. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة، المصالح المختصة في وزارة المالية في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم . ويمكن وزير التعمير والبناء والاسكان أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها، والمحافظة عليها وتبليغها الى الشركة الجهوية للبناء في مدينة الجزائر. المادة 4 : يحول وفقا للتشريع المعمول به، المستخدمون المرتبطون بعمل كامل الهياكل والوسائل المعنية وتسييرها. تبقي حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية، الاساسية منها والتعاقدية السارية عليهم فى تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد وزير التعمير والبناء والاسكان، ان اقتضى الامر، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل الشركة الجهوية للبناء في مدينة الجزائر، سيرا منتظما ومستمرا.

الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 359 المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84-69 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 يحول الى المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط، وحدة النجارة البلاستيكية التابعة للمؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية السطيف. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات

- الكيماوية والبتروكيماوية ووزير التعمير والبناء والاسكان و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في و بمقتضى المرسوم رقم 80-38 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-102 80 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتضمن احداث المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط، و بمقتضى المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، وبمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحول الى المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط، وحدة النجارة البلاستيكية التابعة للمؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية السطيف. وفي هذا الصدد يعنى الامر ما يأتي : 1 (1) الاعمال التي كانت تمارسها وحدة النجارة 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 | البلاستيكية في سطيف، والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 74-180 المؤرخ في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن احداث المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية السطيف وتحديد قانونها الاساسي، و بمقتضى المرسوم رقم 78 127 المؤرخ في

- 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير السكن والبناء، 2 (2) الهياكل والوسائل والاملاك، التي كانت تحوزها أو تسيرها الوحدة المذكورة أعلاه (3) المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المخصصة لاعمال الوحدة المذكورة وعملها. المادة 2 : يشمل التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، في هذا الاطار، ما يأتي :

360 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1404 ه

  • حلول المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط، محل المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية السطيف، في مستوى وحدتها للنجارة البلاستيكية، 2 - الصلاحيات التي كانت تمارسها المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية السطيف، في مستوى وحدتها للنجارة البلاستيكية. المادة 3: يترتب على تحويل الهياكل والوسائل. والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها وحدة النجارة البلاستيكية فى سطيف، ما يأتي : أ - اعداد : I جرد تفصيلى لجميع عناصر الاصول والخصوم المحولة تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، ووزير المالية ووزير التعمير والبناء والاسكان ووزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. 2 - حصيلة ختامية لحسابات وحدة النجارة البلاستيكية في سطيف، تعد وفقا لفهرس الحسابات والقواعد المحاسبية المسطرة فى المخطط الوطني للمحاسبة . و يجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة، المصالح المختصة في وزارة المالية في أجل لا يتجاوز ثلاثة ( ) أشهر .3 ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم. ويمكن وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط. المادة 4 : يحول وفقا للتشريع المعمول به، المستخدمون المرتبطون بعمل كامل الهياكل والوسائل المعنية وتسييرها. تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية، الاساسية منها والتعاقدية، السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، ان اقتضى الأمر، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط، سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : يكلف وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 70 84-70 84 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 يحول الى مؤسسة الاشغال بتيزي وزو، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم مؤسسة مقاولة البناء والهندسة المعمارية في ورشاتها بتادمايت، وتيزي وزو، وبرج منايل. ان رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير التعمير والبناء والاسكان

الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1404 ه الجريدة و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | III - IO و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 78-127 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير السكن والبناء، و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 | والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات وبمقتضى المرسوم رقم 81-160 المؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 والمتعلق بتحويل الوصاية على تعاونية المجاهدين وذوى حقوقهم في البناء والاشغال العمومية واعادة تنظيم هذه التعاونية وتسييرها وعملها، و بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 | والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، و بمقتضى المرسوم رقم 82-365 82 المؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 | والمتضمن انشاء مؤسسة الاشغال بتيزي وزو، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحول ورشات البناء في تادمايت وتيزي وزو، وبرج منايل، التابعة لمؤسسة مقاولة البناء والهندسة المعمارية الى مؤسسة الاشغال الرسمية للجمهورية الجزائرية و 361 تحوزها أو تسيرها الورشات المذكورة، وكذلك المستخدمون المخصصون لاعمال هذه الورشات نفسها. المادة 2 : يشمل التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، فى هذا الاطار، ما يأتي : حلول مؤسسة الاشغال بتيزي وزو، محل مقاولة البناء والهندسة المعمارية في ورشاتها بتادمايت، وتيزي وزو، وبرج منايل، 2 - الصلاحيات فى مجال البناء التي كانت تمارسها مقاولة البناء والهندسة المعمارية في هذه الورشات. المادة 3 : يترتب على تحويل الهياكل والوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها ورشات تا دمايت، وتيزي وزو، وبرج منايل، ما يأتي : أ اعداد :

- I جرد تفصيلى لجميع عناصر الاصول والخصوم المحولة تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير التعمير والبناء والاسكان، ووزير المالية، 2 - حصيلة ختامية لحسابات ورشات تادمايت و تيزي وزو و برج منايل، تعد وفقاً لفهرس الحسابات والقواعد المحاسبية المسطرة في المخطط الوطني للمحاسبة. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة، المصالح المختصة في وزارة المالية في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر. بتيزي وزو. ويعنى هذا الامر الأعمال التي كانت .. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق تمارسها ورشات تادمايت و تيزي وزو، وبرج منايل، الهياكل والوسائل والاملاك التي كانت | المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم. ويمكن وزير التعمير والبناء

362 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1404 ه والاسكان أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها، والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة الاشغال بتيزي وزو. المادة 4 : يحول وفقا للتشريع المعمول به، المستخدمون المرتبطون بعمل كامل الهياكل والوسائل المعنية وتسييرها. تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها والتعاقدية، السارية عليهم فى تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية. المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع يحدد وزير التعمير والبناء والاسكان، ان اقتضى الأمر، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة الاشغال بتيزي وزو، سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984. الشاذلي بن جديد عبد القادر بن مبارك - الجزائي