مرسوم

مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 20 فبراير سنة 1984 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبى لبلدية مستغانم (ولاية مستغانم). 328

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.