مرسوم رقم 84-66 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 يعدل ويكيف القانون الاساسى للشركة الجهوية للبناء في مدينة وهران
المادة الأولى
فتح المادةيعدل القانون الاساسي للشركة الجهوية للبناء المدينة وهران، الوارد في المرسوم رقم 68 436 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1968 المذكور - أعلاه، ويكيف حسب التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
المادة 2
فتح المادةتغير في هذا الاطار، تسمية | الشركة الجهوية للبناء لمدينة وهران، فتصبح هكذا : «شركة انجاز المباني في غرب البلاد. 354 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1404 ه
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
فتح المادةتعد المؤسسة المسماة بهذا الاسم، مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي، طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكى للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
تعد المؤسسة تاجرة في قلاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللاحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تنفيذ جميع أشغال تشييد المباني ذات الاستعمال السكني أو الادارى أو التجاري أو الصناعي، وانجاز جميع الاعمال الكبرى والتجهيزات الجماعية.
ويمكن المؤسسة أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية التي ترتبط بأعمالها، والتي من شأنها أن تساعد على تطويرها في حدود اختصاصاتها وفي اطار التنظيم الجارى به العمل.
وزيادة على ذلك، يمكنها أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التي لها علاقة بهدفها قصد انجاز الاشغال المسندة اليها.
المادة 5
فتح المادةتمارس المؤسسة أولويا الاعمال المطابقة لهدفها، عبر تراب ولاية سيدي بلعباس والولايات المجاورة.
ويمكنها استثناء أن تنجز اشغالا لها علاقة بهدفها عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي بناء على قرار يتخذه وزير التعمير والبناء والاسكان.
المادة 6
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في مدينة سيدي بلعباس.
ويمكن نقله بمرسوم يصدر بناء على تقرير مع وزير التعمير والبناء والاسكان.
الباب الثاني — الهيكل – التسيير - العمل
المادة 7
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها ان وجدت وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 8
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 9
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها ان وجدت، هي :
- مجلس العمال
- مجلس المديرية
- المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات
- اللجان الدائمة.
المادة 10
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق مجموع أعمال الوحدات التي تتكون منها. وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك.
وتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة II : توضع المؤسسة تحت وصاية وزين التعمير والبناء والاسكان ورقابته، ويمارس هذا الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1404 ه الجريدة سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة 1 الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة 12
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات تبعا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75 56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 13
فتح المادةتحدد ممتلكات المؤسسة التي تخضع للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية بقرار مشترك بين وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية.
المادة 14
فتح المادةيقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار مشترك بين وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 15
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية الخاصة بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 17
فتح المادةترسل الموازنة، وحساب الرسمية للجمهورية الجزائرية 355 عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
فتح المادةيقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا النص. ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يقدمه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.
ويعرض على وزير التعمير والبناء والاسكان ليوافق عليها.
المادة 20
فتح المادةلا يتم حل المؤسسة وتصفية أملاكها وأيلولتها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفية أصولها وتخصيصها.
المادة 21
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 68 436 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1968 والمتضمن انشاء الشركة الجهوية للبناء لمدينة وهران (سوريكور) والموافقة على قانونها الاساسي.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الاستغلال، وحساب الخسائر والارباح، وحساب حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1404 تخصيص النتائج، والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بأراء مجلس | الموافق 10 مارس سنة 1984.
الشاذلي بن جديد 356 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1404 ه مرسوم رقم 67 84-67 84 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 يعدل المرسوم رقم 78-60 المؤرخ في 18 مارس سنة 1978 والمتضمن احداث مؤسسة لتنمية البناء في غرب البلاد.
- - ان رئيس الجمهورية،
- - بناء على تقرير وزير التعمير والبناء والاسكان و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكى للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، وبمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر | | سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، و بمقتضى المرسوم رقم 60 78-60 78 المؤرخ في و ربيع الثاني عام 1398 الموافق 18 مارس سنة 1978 والمتضمن احداث مؤسسة لتنمية البناء لمدينة و هران و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيعدل المقطع الاول من المادة الاولى والمواد 3 و 4 و 5 من المرسوم رقم 78 60 المؤرخ - في 18 مارس سنة 1978 المذكور أعلاه، على النحو الآتي :
«المادة الاولى : المقطع 1 تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى «مؤسسة تنمية البناء في غرب البلاد».
المادة 3
فتح المادةتتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تنفيذ جميع أشغال تشييد المباني ذات الاستعمال السكنى أو الادارى أو الصناعي أو التجاري، الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 357 و انجاز جميع الاعمال الكبرى والتجهيزات | الجماعية.
و يمكن للمؤسسة أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية التي ترتبط بأعمالها والتي من شأنها أن تساعد على تطويرها في حدود اختصاصاتها وفي اطار التنظيم الجارى به العمل.
وزيادة على ذلك، يمكنها أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التي لها علاقة بهدفها قصد انجاز الاشغال المسندة اليها.
«المادة 4 : تمارس المؤسسة أولويا الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولاية مستغانم والولايات المجاورة.
ويمكنها استثناء أن تنجز أشغالا لها علاقة بهدفها عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمى بناء على قرار يتخذه وزير التعمير والبناء والاسكان».
المادة 5
فتح المادةيكون مقر المؤسسة فى مدينة | مستغانم.
ويمكن نقله بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير التعمير والبناء والاسكان».
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا
المادة 2
فتح المادةالمرسوم، ولاسيما الاحكام المضمنة في المرسوم رقم 78-60 المؤرخ في 18 مارس سنة 1978 والمتضمن احداث مؤسسة لتنمية البناء لمدينة وهران.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.