مرسوم
مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 يتضمن اقصاء النائب الاول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية عين شرشار (ولاية سكيكدة). 328
مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 يتضمن اقصاء النائب الاول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية عين شرشار (ولاية سكيكدة). 328
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.