مرسوم رقم 84-62 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 يعدل المرسوم رقم 80 87 المؤرخ في 30 مارس سنة 1980 - والمتعلق بكيفيات تنظيم المجلس الاعلى للامن وسيره . 322
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادتين الاولى والثالثة من المرسوم رقم 80-87 المؤرخ في 30 مارس سنة 1980 المذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة الاولى : يشكل المجلس الاعلى للامن الذي يرأسه رئيس الجمهورية، كما يأتي :
رئيس المجلس الشعبي الوطني،
- مسؤول الامانة الدائمة للجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني،
- - الوزير الاول وزير الشؤون الخارجية
- وزير الداخلية والجماعات المحلية وزير العدل وزير الاعلام، الامين العام لوزارة الدفاع الوطني عضو الامانة الدائمة للجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني، المكلف بالعلاقات الخارجية الامين الدائم للمجلس الاعلى للامن».
المادة 3
فتح المادةيجتمع المجلس الاعلى للامن عند الاقتضاء، بناء على استدعاء من رئيسه».
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.