مرسوم رقم 84-65 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 يتضمن احداث وظائف نوعية في المركز الوطني للاعلام والوثائق الاقتصادية 348
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 10 من الامر رقم | 66 133 المذكور أعلاه، تحدث وظائف نوعية في المركز الوطني للاعلام والوثائق الاقتصادية هى رئيس مشروع» و «رئيس مصلحة» و «مساعد مشروع.
المادة 2
فتح المادةيتولى رئيس المشروع الموضوع تحت سلطة رئيس القسم ما يأتي :
ينظم وينسق أشغال خلية الدراسات - المسؤول عنها.
يباشر الاعمال التمهيدية لدى الهيئات التي - تطلب مساعدة المركز ويشارك في تحديد كيفيات تحقيق ذلك، يسهر على انجاز أشغال الدراسات التي تسند الى خليته ويسيرها.
المادة 3
فتح المادةيتولى رئيس المصلحة تحت سلطة رئيس القسم بتنفيذ المهام المسندة الى المصلحة المسؤول عنها ويسهر على حسن سيرها، لاسيما ما يأتي :
يعد برنامج عمل المصلحة ويسهر على - حسن تنفيذه، يشارك في الاشغال المتعلقة بسير أعمال - القسم الذي يلحق به وفي تطويرها، يسهر على احترام الاشخاص الموضوعين تحت سلطته للنظام الداخلي في المركز.
- يوزع الاشغال على مختلف الفروع التي تتكون منها المصلحة توزيعا محكما.
المادة 4
فتح المادةيمارس مساعد المشروع مهامه في خلية الدراسات تحت مسؤولية رئيس المشروع ويتولى على الخصوص ما يأتي :
- - ينجز أشغال التصور والتلخيص التي تضطلع بها خلية الدراسات التي ينتمي اليها،
- يشارك في تنشيط الاعمال التي يكون جانبها التقني من اختصاص خليته في المركز.
يقدم أى اقتراح من شأنه أن يزيد في فعالية الاشغال في خلية الدراسات.
المادة 5
فتح المادةيعين رؤساء المشاريع من بين الاعوان الذين لهم شهادة في التعليم العالي تسمح لهم أن يلتحقوا بأحد أسلاك الوظيفة العمومية المرتبة في السلم الثالث عشر (13) على الاقل اذا كانوا متخصصين فى الميادين الآتية :
- - التقنيات الوثائقية والاعلامية المرتبطة بنشاط الوثائق،
- تقنيات الاعلام المرتبطة بعمل تسيير منظومات الاعلام الآلي،
- تقنيات تحليل الاعلام وطرقه المرتبطة بعمل استغلال الدراسات والاعلام.
و بالاضافة الى ذلك يجب أن تتوفر في المترشحين لهذه المناصب خبرة مهنية قدرها ست
(6) سنوات في أحد ميادين العمل السالفة الذكر.
المادة 6
فتح المادةيعين مساعدو المشاريع من بين الاعوان الذين لهم شهادة في التعليم العالي تسمح لهم أن يلتحقوا بأحد الاسلاك التابعة للوظيفة 350 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1404 ه العمومية، المرتب فى السلم الثالث عشر (13) على الاقل اذا كانوا متخصصين في الميادين الآتية :
- التقنيات الوثائقية والاعلامية المرتبطة بعمل الوثائق،
- تقنيات الاعلام المرتبطة بعمل تسيير منظومات الاعلام الآلي
- تقنيات تحليل الاعلام وطرقه المرتبطة المرتبطة بعمل استغلال الدراسات والاعلام.
و بالاضافة الى ذلك يجب أن تتوفر في المترشحين خبرة مهنية قدرها خمس (5) سنوات في أحد ميادين الاعمال السالفة الذكر.
المادة 7
فتح المادةتأخذ الوظيفة النوعية لرئيس مكتب المحدثة بالمرسوم رقم 76-134 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكور أعلاه، تسمية «رئيس
- رئيس مشروع هو نقطة
- رئيس مصلحة هو نقطة
- مساعد مشروع 75 نقطة.
المادة 10
فتح المادةيحدد عدد المناصب النوعية المذكورة أعلاه، كما يأتي :
- رئيس مشروع : 3 عن كل قسم وكل فرع چهري
- رئيس مصلحة : 12
- مساعد مشروع : 3 عن كل قسم وكل فرع جهوي
المادة 11
فتح المادةيمكن ، استثناء وطوال خمس سنوات ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أن يمنح المترشحون الذين تتوفر فيهم مصلحة» في اطار المركز الوطني للاعلام والوثائق | شروط الشهادات المنصوص عليها في المادتين 5 الاقتصادية.
غير أنه يمكن أن يعين في مناصب رئيس مصلحة الاعوان الذين لهم شهادة أو مؤهل في أحد الانماط التقنية المرتبطة بعمل المركز حسب الشروط الواردة فى المرسوم رقم 76 134- المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيمكن المترشحين لمناصب رؤساء المشاريع ومساعدى المشاريع ورؤساء المصالح الذين لهم شهادة عليا تساوى شهادة الماجيستير على الاقل أن يلتحقوا بتلك المناصب اذا توفرت فيهم الشروط التالية :
رئيس مشروع : سنتين خبرة مهنية، رئيس مصلحة : سنة خبرة مهنية،
- مساعد مشروع سنة خبرة مهنية.
المادة و : تحدد الزيادات الاستدلالية المرتبطة بالوظائف النوعية الواردة في المواد 5 و 6 و 7 من هذا المرسوم كما يأتي :
و 6 وتكون لهم خبرة مهنية قدرها سنتان لرئيس المشروع وسنة لمساعد المشروع على الاقل، رخصا للالتحاق بمناصب رؤساء المشاريع ومساعدى المشاريع.
المادة 12
فتح المادةيمكن استثناء وطوال خمس سنوات ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أن يمنح الاشخاص الآتية أوصافهم رخصا للالتحاق بمناصب رؤساء المصالح حسب الشروط الآتية :
1 - رؤساء المصالح في الاقسام التقنية بالمركز :
1) (1) الحصول على الشهادات المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، مع خبرة سنة (01) على الاقل.
ب الحصول على شهادة تسمح بالالتحاق بأحد الاسلاك التابعة للوظيفة العمومية، المرتب في السلم 13 مع خبرة مهنية قدرها ثلاث سنوات.
الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1404 ه الجريدة
2 - رؤساء المصالح في قسم ادارة المركز :
1) الحصول على الشهادات المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه مع خبرة سنة (or) على الاقل.
ب الحصول على شهادة تسمح بالالتحاق بأحد الاسلاك التابعة للوظيفة العمومية المرتب على الاقل في السلم II مع خبرة مهنية قدرها ثلاث سنوات.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984.
الشاذلي بن جديد قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 يتعلق باعلان النتائج النهائية لانتهاء دراسة طلبة معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق (الدفعة العاشرة دورة يوليو). - بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادي الاولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984، يعتبر طلاب معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق الآتية أسماؤهم ناجحين في امتحان التخرج (دورة يوليو) الدفعة العاشرة (1979) - 1983) حسب درجة التقدير :
1 - فرع محللى الاقتصاد :
بدرجة امتياز :
سعيد عمرون - - محمود بن زين
- زهير عزيزة - فريد دريج
- علاوة بحواس دراجي رحوة الرسمية للجمهورية الجزائرية 351 بدون ملاحظة :
كمال آيت زاعي أحمد بن نونة
- -
- اسماعيل عواج عبد اللالي بيشاوي
- عبد الحميد شابو جودي بيرم
- ساهل محمد ديبون - جمال رئيس محمد كمال عوالي محفوظ عيدروس
- -
- محمد بلقاسم - محمد بلوناس محمد عز الدين عبد المؤمن جوالي بلحاجي - ايدير قموري
- عبد المجيد بن سمير حنوتي بو عبد الله عبد الحميد قرنان 2 فرع مهندسي تطبيق الاحصائيات :
بدرجة امتياز :
ليلى بغدادي على بوسعيدي - الامين شملي سليم جمام
- جمال الدين حمى - بلخير غالي سامية أو اسماعيل دليلة خنفار
- -
- يمينة رزايقية - بوبكر سلمان بدون ملاحظة :
- رشيد باشا عبد العزيز بداش
- أحمد بلغديد عبد الوهاب بن شرشالي فاطمة الزهراء عبد الرحمن حروق بوشولوش - يوسف حفصي زكية بخاري عبد الكريم الورديان عبد القادر بوزويني - فريدة مسكين محمد تواتي - - دراجي والهة فريد آيت يعقوب - صالح توافديت
- لحسن عنطور - فريدة تواتي نصر الدين عوفي - بوعلام زرقاني محمد عطوش .. شهيرة أوزيدان 352 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1404 ه وزارة الصناعات الخفيفة م سوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 يتضمن انهاء مهام | مدير الادارة العامة. - بموجب مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 تنهى مهام السيد محمد مودة، بصفته مديرا للادارة العامة، لتكليفه بمهام أخرى.
م سوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مدير التسيير الصناعي.
بموجب مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 تنهى مهام السيد اسماعيل قومزيان، بصفته مديرا للتسيير الصناعي لتكليفه بمهام أخرى.
مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية لصناعة الجلود.
بموجب مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 تنهى مهام السيد حسن بن يونس، بصفته مديرا عاما للشركة الوطنية لصناعات الجلود، لتكليفه بمهام أخرى.
مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 يتضمن انهاء مهام المدير العام لشركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية.
بموجب مرسوم مؤرخ - في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 تنهى مهام السيد محي الدين هيشور، بصفته مديرا عاما لشركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية ، لتكليفه بمهام أخرى.
مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للصناعات الكيماوية. - بموجب مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 تنهى مهام السيد اسماعيل عبد النبي، بصفته مديرا عاما للشركة الوطنية للصناعات الكيماوية، لتكليفه بمهام أخرى.
وزارة الشبيبة والرياضة - قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 6 فبراير سنة 1984 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى المركز الوطني للطب الرياضي.
ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى الامر رقم 71-70 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن احداث المركز الوطني للطب الرياضي، المعدل بالامر رقم 76 41 المؤرخ في 20 أبريل سنة 1976 والمرسوم رقم 83-639 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1983، و بمقتضى المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 المنظم للصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، المعدل يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لجنة للصفقات العمومية لدى المركز الوطني للطب الرياضي.
المادة 2
فتح المادةتتشكل لجنة الصفقات المحدثة لدى المركز الوطني للطب الرياضي كالتالي :
الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1404 ه الجريدة المدير العام أو ممثله، رئيسا، -
- ممثل وزارة الشبيبة والرياضة ممثل المصلحة المستفيدة من أداء الخدمة، -
- ممثلان عن الهيئة الممثلة للعمال
- ممثل وزارة التجارة ممثل البنك الذي اختاره المتعامل العمومي - المتعاقد.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 4 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 6 فبراير سنة 1984.
كمال بوشامة وزارة التعمير والبناء والاسكان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.