قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1404 الموافق أول مارس سنة 1984، يعدل القرار المؤرخ في أول أبريل سنة 1982 ، المعدل والمتضمن تصنيف المطارات المدنية التابعة للدولة والمفتوحة للطيران الجوى العمومي. 333
المادة الأولى
فتح المادةيفتح المطار المدني التابع للدولة بادرار / توات، للطيران الجوى العمومى فى الصنف
ا - ب - ج .د
المادة 2
فتح المادةتعمل مصالح الامن والصحة والجمارك والحجز الفلاحي طبقا للشروط المحددة في نشرات الطيران.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
حرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1404 الموافق أول مارس سنة 1984.
صالح قوجيل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.