مرسوم

مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 يتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض وممثل دائم مساعد للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى هيئة الامم المتحدة بنيويورك. 326

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.