مرسوم رقم 84-63 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 يعدل المرسوم رقم 81 92 المؤرخ في 9 مايو سنة 1981 والمتضمن انشاء مجلس وطني للطاقة. - 322
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادتان 4 و 7 من المرسوم رقم 81-92 المؤرخ في 9 مايو سنة 1981 المذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 4 : يشكل المجلس الوطني للطاقة من :
رئيس المجلس الشعبي الوطني، الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1404 ه الجريدة
- - مسؤول الامانة الدائمة للجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني،
- الوزير الاول
- وزير الشؤون الخارجية وزير الطاقة والصناعات الكيماوية | - والبتروكيماوية،
- وزير المالية وزير التخطيط والتهيئة العمرانية وزير التجارة
- الامين العام لوزارة الدفاع الوطني
- محافظ الطاقات الجديدة».
المادة 7 : يجتمع مجلس الطاقة عند الاقتضاء، بناء على استدعاء من رئيسه».
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 81-92
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.