قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 21 فبراير سنة 1984 يتضمن الترخيص لشركة نكاب ب ف»، بانشاء مستودع متنقل للمتفجرات واستغلاله رقم 1 متفجرات). 329
المادة الأولى
فتح المادةيرخص للشركة «نكاب - بف» »
بأن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات في حدود ولايات تيارت ومعسكر ووهران وفقا للشروط المحددة في المواد أدناه.
المادة 2
فتح المادةيؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمته طالبة الرخصة ويبقى مرفقا بأصل هذا القرار.
ويتألف المستودع من مخزن محمول تحمل عليه قاطرة أو شبه قاطرة.
ويجب أن يكون الباب من صنع متين و به قفل للامان.
ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغلة مع البيان التالى مستودع متنقل للمتفجرات رقم (1 (1).
المادة 3
فتح المادةيوضع سياج معدني علوه متران على الاقل بعد 3 أمتار من جوانب المستودع عند كل توقف ويغلق هذا السياج بباب من صنع يقفل بمفتاح ولا يفتح الا للخدمة.
ويجب أن يكون المستودع في حالة دائمة من النظام والنظافة.
المادة 4
فتح المادةيجب على شركة «نكاب ب ف»، أن تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة بعد اشعارها رسميا بهذا القرار، المهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا بانهاء الاشغال لكى يجرى فحصها.
وبما أنه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص تجرى عند التأسيس الاولى للمستودع ولا تجدد بعده ولا تسلك شهادة الترخيص الا بعد الاطلاع على محضر الفحص.
المادة 5
فتح المادةيجب أن لا تتجاوز كمية المتفجرات في المستوع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ 3000 كلغ من المتفجرات المتفجرات =1 بالنسبة للديناميت و 2 بالنسبة للمتفجرات المنترتة ) و 40.000 متر من الحبل المفرقع. 330 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1404 ه
المادة 6
فتح المادةلا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد أقل من 440 متر من الممرات وطرق المواصلات العمومية والديار المسكونة والمعامل والمخيمات أو للاشتعال أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر ولاسيما فشك التفجير وبارود الاطلاق وأعواد الكبريت كما يمنع اشعال النار والتدخين داخل الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة وعلاوة | المستودع وبالقرب منه على مسافة دنيا تقدر ب 35 على ذلك يمنع كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر أو من خط النقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالي.
ان المسافة (م) بالمتر بين مستودعين يجب أن تكون مساوية على الاقل ل : V ك م == V 2,5 ت ك هو الوزن الاقصى بالكيلوغرام للمتفجرات الموجودة في أهم أحد المستودعين، و ت هو معامل المعادلة من دون أن تقل هذه المسافة عن 50 مترا.
المادة 7
فتح المادةيجب على طالبة الرخصة قبل القيام بهاى نقل للمستودع المتنقل أن تشعر بذلك الوالي المعنى والمهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا وقائد الدرك الوطني ومدير الضرائب المختلفة الدولاية قبل عشرة أيام على الاقل، وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذى يرخص لها بانشاء مستودع للمتفجرات وتعرفهم بالطريق الذي يسلكه المستودع والاماكن مترا من كل جهة.
ويجب أن تكون أرضية المستودع مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجمعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة.
ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار يقل عن 15 فولتا أو مصابيح الامان الخاصة بالمناجم.
ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال والتبن والخشب والورق والقطع والبترول والزيوت والشحوم وذلك على مسافة 50 مترا حول المستودع.
ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل أو من أى مادة أخرى تمكن من اطفاء المقررة لاطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة | كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله.
للاطلاق. وترفق بهذا الاشعار، مخططا أو ملخصا من خريطة تتضمن موقع المستودع ومخططات للاماكن المجاورة على بعد 500 مترا من كل جهة.
ويجوز للوالى المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طريق المواصلات للخطر. ويجب اعلام الوالي والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء.
المادة 8
فتح المادةيجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في النظم السارية المفعول.
ويمنع على الخصوص ادخال أي شيء الى المستودع ما عدا الاشياء اللازمة للخدمة وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحريق يكون أحدهما على الاقل مستعملا للرغوة.
يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز أن تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع.
ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة الاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا.
ويوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 160 مترا على الاقل من المستودع ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1404 ه الجريدة المستودع أي حاجز ويجب أن تكون في امكان الاعوان المذكورين أن يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة. ويجب أن توقف العربة وتبعد ب 25 مترا على الاقل.
ولا يوكل تنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المتفجرات وتوزيعها الا لرجال ذوى خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع.
ويجب أن لا تلقى الصناديق على الارض وتجر وتقلب في عين المكان، وتكون دائما محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة.
وتجرى هذه العمليات طبقا لامر موجه من المستغلة يعلق باستمرار على الباب وداخل المستودع ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير المادة و : يبلغ هذا القرار الى :
- طالبة الرخصة ولاة تيارت ومعسكر ووهران
- الدرك الوطني بمدينة الجزائر مدير مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر
المادة 10
فتح المادةيكلف مدير المناجم والجيولوجيا والولاة المعنيون كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 21 فبراير سنة 1984.
عن وزير الصناعة الثقيلة الامين العام الاخضر بايو
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 63-184
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.